باب
الحجامة للصائم
حدثنا
الربيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
عبد الوهاب بن عبد المجيد عن
خالد الحداء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78878عن nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس . قال : كنت مع النبي زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم } أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد [ ص: 641 ] عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78879أن رسول الله احتجم محرما صائما } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وسماع
nindex.php?page=showalam&ids=12558ابن أوس عن رسول الله عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حجامة النبي عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن كانا ثابتين فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ناسخ وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } منسوخ ( قال ) وإسناد الحديثين معا مشتبه وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أمثلهما إسنادا فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر وإن احتجم فلا تفطره الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فطره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ومع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه ويعرق ويتوضأ ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه ، قال والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة .