باب ما يأكل المحرم من الصيد حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78921عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله قال فلما رأى رسول الله ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم . } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . قال وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي النضر مولى عمر بن عبد الله التيمي عن
نافع مولى أبي قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78922عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي وأبى بعضهم فلما أدركوا النبي سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله } .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث
أبي النضر إلا أن في حديث
زيد أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=57458هل معكم من لحمه شيء } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس يخالف والله أعلم حديث
الصعب بن جثامة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة عن النبي وكذلك لا يخالفهما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وبيان أنها ليست مختلفة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن
المطلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78923لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم } .
أخبرنا من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد عن النبي هكذا . حدثنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن رجل من
بني سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ( قال
[ ص: 656 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
وابن أبي يحيى أحفظ من
عبد العزيز وسليمان مع
ابن أبي يحيى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن كان
الصعب أهدى الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم حيا
فليس للمحرم ذبح حمار وحشي حي وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه ومن سنته صلى الله عليه وسلم أن
لا يحل للمحرم ما صيد له وهو لا يحتمل إلا أحد الوجهين ، والله أعلم ولو لم يعلمه صيد له كان له رده عليه ولكن لا يقول حينئذ له " إلا أنا حرم " وبهذا قلنا لا يحتمل إلا الوجهين قبله قال وأمر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أن يأكلوا ما صاده رفيقهم بعلمه أنه لم يصده لهم ولا بأمرهم فحل لهم أكله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإيضاحه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
الصعب أهدى للنبي حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من لحم حمار ، والله أعلم . فإن عرض في نفس امرئ من قول الله {
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } قيل له : إن الله - جل ثناؤه - منع المحرم قتل الصيد فقال {
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } الآية ، وقال في الآية الأخرى {
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم } فاحتمل أن يصيدوا صيد البحر ، وأن يأكلوه إن لم يصيدوه وأن يكون ذلك طعامه ثم لم يختلف الناس في أن
للمحرم أن يصيد صيد البحر ويأكل طعامه وقال في سياقها {
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فاحتمل أن لا تقتلوا صيد البر ما دمتم حرما وأشبه ذلك ظاهر القرآن ، والله أعلم ثم دلت السنة على أن
تحريم الله صيد البر في حالين أن يقتله رجل وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه وأن لا يأكله إذا أمر بصيده فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله وأولى المعاني بنا أن لا تكون الأحاديث مختلفة لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصديقه وخاص السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة .