( قال ) :
، ولا يجزئ أن يؤم في صلاة الكسوف إلا من يجزئ أن يؤم في الصلاة المكتوبة فإن أم أمي قراء لم تجزئ صلاتهم عنهم ، وإن قرءوا معه إذا كانوا يأتمون به ( قال ) : وإن أمهم قارئ أجزأت صلاته عنهم ، وإذا قلت لا تجزئ عنهم أعادوا بإمام ما كانت الشمس كاسفة ، وإن تجلت لم يعيدوا ، وإن امتنعوا كلهم من الإعادة إلا واحدا أمرت الواحد أن يعيد ، فإن كان معه غيره أمرتهما أن يجمعا .