صفحة جزء
كتاب قسم الصدقات ( قال الشافعي ) : قال الله تبارك وتعالى

{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة [ ص: 77 ] قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } فأحكم الله عز وجل فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال { فريضة من الله } ( قال ) : وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودة ; لأنه إنما يعطي من وجد { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } وكقوله { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } وكقوله { ولهن الربع مما تركتم } ومعقول عن الله عز وجل أنه فرض هذا لمن كان موجودا يوم يموت الميت وكان معقولا عنه أن هذه السهمان لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم ( قال ) : وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دراهم من أهل السهمان ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها ( أخبرنا ) مطرف عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن معاذ بن جبل أن قضى : أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته .

( قال الشافعي ) : هو ما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة إلى جيران المال ولم يجعلها على جيران مالك المال إذا ما نأى عن موضع المال ، أخبرنا وكيع بن الجراح ، أو ثقة غيره ، أو هما عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ، فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم } ( قال ) : وهذا مما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة إلى جيران المال ولم يجعلها إلى جيران مالك المال إذا نأى عن موضع المال ، أخبرنا الثقة ، هو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك { أن رجلا قال : يا رسول الله ، ناشدتك الله آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا ؟ فقال اللهم نعم } ( قال ) : ولا تنقل الصدقة من موضع حتى لا يبقى فيه أحد يستحق منها شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية