باب فضل السهمان عن جماعة أهلها ( قال ) : رحمه الله تعالى الشافعي ، الثمرة ، والزرع ، والمعادن ، والماشية ويعطي الولاة جميع زكاة الأموال الظاهرة
. لم يسع أهلها إلا قسمها ، فإن جاء الولاة بعد قسم [ ص: 85 ] أهلها لم يأخذوها منهم ثانية ، فإن ارتابوا بأحد وخافوا دعواه الباطل في قسمها فلا بأس أن يحلفوه بالله لقد قسمها كاملة في أهلها ، وإن أعطوهم زكاة التجارات أجزأهم ذلك إن شاء الله تعالى ، وإن قسموها دونهم فلا بأس ، وهكذا زكاة الفطر والركاز . فإن لم يأت الولاة بعد حلولها