(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق الفضل بن موسى وأبي تميلة يحيى بن واضح أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15719الحسين بن واقد عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن [ ص: 204 ] أبيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هذا حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكذا قال النووي في الخلاصة أنه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15719الحسين بن واقد .
(الثانية) قوله يعثران بضم الثاء المثلثة هذا هو المشهور وحكى فيه صاحب المحكم كسرها أيضا وحكى عن اللحياني في الماضي الفتح والكسر ومعناه كبا كذا فسره في المحكم وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري عثر في ثوبه مثال فقد يكون سبب الكبوة غير هذا .
(الرابعة) تعثرهما في المشي يحتمل أن يكون سببه الإسراع ويحتمل أن يكون سببه ضعف البدن لصغرهما وعدم استحكام قوتهما ويحتمل أن يكون سببه طول الثياب وهو بعيد غير لائق بأهل ذلك الزمان ولا يدل على ذلك قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عليهما قميصان أحمران يعثران فيهما ولا قوله عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا : رأيت هذين يعثران في قميصيهما لأن هذا اللفظ يصدق وإن لم يكن سبب العثار طول الثياب .
(الخامسة) قد يستدل بهذه القصة من لا يوجب الموالاة في الخطبة لكنه زمن يسير لا يقطع الموالاة عند من يشترطها فليست هذه الصورة في موضع النزاع nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في المسألة قولان أصحهما عند أصحابه اشتراطها وبه قال الحنابلة وكذلك الخلاف في اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة والمرجع فيما يقطع الموالاة من كلام أو فعل إلى العرف وحيث انقطعت الموالاة استأنف الأركان وقد يقال لم تكن هذه الخطبة خطبة الجمعة لكن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بوب عليه نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هو أصل في قطع الخطبة والنزول من المنبر عند الحاجة .
(السابعة) وفيه منقبة للحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين رضي الله عنهما وقد أورده nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في مناقبهما ولولا شدة محبته عليه الصلاة والسلام لما فعل معهما مثل ذلك وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رأيت ولدي هذين
(التاسعة) إن قلت ظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لأخذهما فتنة دعا إليها محبة الأولاد وكان الأرجح تركه والاستمرار في الخطبة وهذا لا يليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقطعه عن العبادة أمر دنيوي ولا يفعل إلا ما هو الأرجح والأكمل قلت قد بين النبي صلى الله عليه وسلم جواز مثل ذلك بفعله فكان راجحا في حقه لتضمنه بيان الشريعة التي أرسل بها وإن كان مرجوحا في حق غيره لخلوه عن البيان وكونه نشأ عن إيثار مصلحة الأولاد على القيام بحق العبادة ونبه عليه الصلاة والسلام بما ذكره في ذلك على حال غيره في ذلك لا على حال نفسه فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة على مصلحة الخطبة وبتقدير أن يكون لمصلحة مرجوحة فذلك الفعل في حقه راجح على الترك لكونه بين به جواز تقديم المصلحة المرجوحة على الأمر الراجح الذي هو فيه والله أعلم .
(العاشرة) فيه استحباب الخطبة على منبر وقد صرح بذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم وقالوا فإن لم يكن منبر فعلى موضع مرتفع