وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688693والذي نفس محمد بيده لو أن أحدا عندي ذهبا لأحببت ألا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار أجد من يقبله مني ليس شيئا أرصده في دين عليلم يقل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أجد من يقبله .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التمني في صحيحه من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وفي الاستقراض والرقاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الزكاة من صحيحه من طريق محمد بن زياد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمعناه وليس في الروايتين الأخيرتين قوله أجد من يقبله مني .
(الثانية) في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده جواز الحلف بغير تحليف قال النووي بل هو مستحب إذا كان مصلحة كتوكيد أمر مهم وتحقيقه ونفي المجاز عنه ؛ قال ، وقد كثرت الأحاديث [ ص: 30 ] الصحيحة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع لهذا المعنى انتهى .
(الثالثة) في قوله (نفس محمد ) تعبير الإنسان عن نفسه باسمه دون ضميره كقوله في غير هذا الحديث نفسي وفي الحلف بهذه اليمين زيادة تأكيد ؛ لأن الإنسان إذا استحضر أن نفسه التي هي أعز الأشياء عليه بيد الله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء غلب عليه الخوف فارتدع عن الحلف على ما لا يتحققه فكان في الحلف بهذا زيادة تأكيد على الحلف بغيره .
(الرابعة) قوله بيده من أحاديث الصفات التي فيها مذهبان مشهوران :
(أحدهما) تأويل اليد بالقدرة (ثانيهما) إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه والكف عن تفسير الصفة المذكورة .
(الخامسة) قوله لو أن أحدا عندي يحتمل أن تقديره مثل أحد ففيه مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه ويحتمل أن يكون المراد انقلاب أحد نفسه وصيرورته ذهبا ويدل للاحتمال الأول قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا لو كان لي مثل أحد الحديث ، ويدل للاحتمال الثاني قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=652213فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أن تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار الحديث .
(السادسة) فيه الحث على الصدقة والإنفاق في القربات وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجات الزهد يحب أن لا يبقى عنده من جبل ذهب بعد ثلاث شيء وإنما قيد ذلك بالثلاث ؛ لأنه لا يتأتى تفريق جبل الذهب في أقل من ثلاث ، ولو استغرق في ذلك أوقاته واستعان عليه بكل أحد .
(السابعة) فيه أن الإنفاق إنما يكون عند وجود القابلين له فأما مع فقدهم فلا يتأتى الإنفاق ؛ لأن الآخذ أحد ركنيه ولا يمكن الإكراه عليه واستدلال المصنف رحمه الله به على أنه إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه استدلال واضح ، فإنه عليه الصلاة والسلام شرط في استحبابه إنفاق جبل الذهب في ثلاث وجود القابل له فدل على أنه إذا لم يجد قابلا أخره إلى وجود القابل له وأنه لا حرج في ذلك ولم يفرق فيه بين الصدقة الواجبة وغيرها وهو واضح من حيث المعنى أيضا ؛ لأن الوجوب مع الإمكان وهو مفقود مع فقد القابل والله تعالى أعلم .
(الثامنة) قوله ليس شيء أرصده في دين علي أي ليس الباقي شيئا [ ص: 31 ] وفيه دليل على تقديم وفاء الدين على الصدقة ثم يحتمل أن يكون المراد إرصاده لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذ دينه ، ويحتمل أن يكون المراد إرصاده لوفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفيه .
(التاسعة) وفيه جواز الاستقراض والاستدانة وقيد nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ذلك باليسير للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إرصاده دينارا لدينه قال ، ولو كان عليه مائة دينار أو أكثر لم يرصد لأدائها دينارا ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس قضاء ، قال فبان بهذا الحديث أنه ينبغي للمؤمن أن لا يستغرق في كثرة الدين خشية الاهتمام به والعجز عن أدائه ، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ضلع الدين واستعاذ من المأثم والمغرم وقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ، انتهى .
وما فهمه من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد إرصاد دينار واحد ليس في الحديث ما يدل عليه ، ولو أطلق الدينار هنا فلا يراد به التوحيد وإنما يراد به الجنس والمراد أنه يرصد لما عليه من الدين ما يفي به قليلا كان أو كثيرا .