عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقال مرة مهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال وذكر لي ولم أسمعه ، ومهل أهل اليمن من يلملم .
وصرح nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه برفعه بلفظ ومهل أهل المشرق من ذات عرق وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك.
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد جيد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقت لأهل العراق ذات عرق وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل اليمن يلملم .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث الحارث بن عمر السهمي وقت ذات عرق لأهل العراق .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقت لأهل المشرق العقيق .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري (أن أهل العراق حد لهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذات عرق ) .
عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقال مرة مهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال وذكر لي ولم أسمعه ومهل أهل اليمن من يلملم .
(الأولى): أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (وقت) ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (يهل) بلفظ الفعل من الإهلال وأخرجه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بلفظ مهل أهل المدينة ذو الحليفة ، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن .
(قلت) قد خالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فذهب إلى أنه ليس بحجة وقد ورد ميقات اليمن مرفوعا من غير إرسال من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلا أنه قال أحسبه رفعه ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ومن حديث الحارث بن عمرو عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
(الثانية): فيه أن هذه المواضع الأربعة هي مواقيت الإحرام لأهل البلاد المذكورة فيه فلأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم وهذا مجمع عليه حكى الإجماع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والنووي وغيرهما ومعنى التوقيت بها أنه لا يجوز لمريد النسك [ ص: 4 ] أن يجاوزها غير محرم والدليل على وجوب ذلك من أوجه:
(أحدها) أنه عليه الصلاة والسلام جعلها ميقاتا للإحرام وقال خذوا عني مناسككم فلزمنا الوقوف عند ذلك.
(ثانيها) أنه قال في الرواية الأخرى (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) إلى آخر الحديث فأتى به بلفظ الخبر وهو هنا بمعنى الأمر وإنما يستعمل الأمر بصيغة الخبر لتأكده والأمر المتأكد للوجوب.
(ثالثها) أنه قد ورد الأمر صريحا في قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من أين تأمرنا أن نهل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبين له مواضع الإهلال المأمور بها وفي قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=982834أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة الحديث.
(رابعها) أن في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم) وذكر الحديث وافتراض المواقيت صريح فيما ذكرناه ولذلك بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (فرض مواقيت الحج والعمرة) وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور وقالوا لو تركها لزمه دم قال الشيخ تقي الدين وإيجاب الدم من غير هذا الحديث وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد وآخرون متى عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إنما يسقط عنه الدم إذا عاد إليه ملبيا فإن عاد غير ملب استمر لزوم الدم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك [ ص: 5 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا يسقط الدم بعوده إليه مطلقا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن عاد إليه قبل أن يبعد عنه وهو حلال سقط وإن عاد بعد البعد والإحرام لم يسقط وحكى صاحب البيان عن الشريف العثماني من أصحابنا أن المدني إذا جاوز ذا الحليفة غير محرم وهو مريد للنسك فبلغ مكة غير محرم ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر كيلملم وأحرم منه فلا دم عليه بسبب مجاوزة ذي الحليفة قال النووي في شرح المهذب وهو محتمل وفيه نظر انتهى ووراء ذلك أقوال شاذة:
(أحدها) أنه إن لم يعد للميقات حتى تم حجة رجع للميقات وأهل منه بعمرة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير .
(ثانيها) أنه متى ترك الميقات لم يصح حجه أصلا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
(ثالثها) أنه إذا ترك الميقات لا شيء عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هذا أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهذه الأقاويل الثلاثة شاذة ضعيفة عند فقهاء الأمصار لأنها لا أصل لها في الآثار ولا تصح في النظر.
(الثالثة) قد بينا أن معنى التوقيت بهذه المواقيت منع مجاوزتها بلا إحرام إذا كان مريدا للنسك أما الإحرام قبل الوصول إليها فلا مانع منه عند الجمهور ونقل غير واحد الإجماع عليه بل ذهب طائفة من العلماء إلى ترجيح الإحرام من دويرة أهله على التأخير إلى الميقات وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورجحه من أصحابه القاضي أبو الطيب nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي [ ص: 6 ] nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أنهما قالا في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أهل من إيلياء يعني بيت المقدس .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم ، انتهى لكن الأصح عند النووي من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الإحرام من الميقات أفضل ، ونقل تصحيحه عن الأكثرين والمحققين وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فعله عن عوام أهل العلم بل زاد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ذلك فكرة تقدم الإحرام على الميقات.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين إحرامه من البصرة وكره nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك الإحرام من المكان البعيد انتهى وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رواية أنه إن كان يملك نفسه عن الوقوع في محظور فالإحرام من دويرة أهله أفضل ، وإلا فمن الميقات ، وبه قال بعض الشافعية وشذ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري فقال إن أحرم قبل هذه المواقيت وهو يمر عليها فلا إحرام له إلا أن ينوي إذا صار إلى الميقات تجديد إحرام وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وأصحابهم وهو قول مردود بالإجماع قبله على خلافه قاله النووي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات فهو محرم وكذا نقل الإجماع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره.
(الرابعة) قوله (وقت) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أي حدد وجعل لهم ميقاتا وحد الحد الذي يحرمون منه ومنه الوقت والمواقيت كلها حدود للعبادات ويكون وقت بمعنى أوجب عليهم الإحرام منه ومنه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال صاحب النهاية: التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة يقال وقت الشيء يوقته ووقته يقته إذا بين مدته ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات وهو مفعال منه وأصله موقات فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها.
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة قيل إن التوقيت في اللغة التحديد للشيء مطلقا لأن التوقيت تحديد بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه توقيت وقوله هنا وقت يحتمل أن يراد به التحديد أي [ ص: 7 ] حد هذه المواضع للإحرام ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة.
(الخامسة) قوله (مهل أهل المدينة ) بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أي موضع إهلالهم وهو في الأصل رفع الصوت بالتلبية والمراد به هنا مطلق الإحرام سمي بذلك لملازمته له في عادتهم غالبا وقوله بعد ذلك في المواضع الثلاثة يهل بياء مثناة من تحت أوله مضمومة وهاء مكسورة فعل مضارع من أهل .
(السادسة) المراد بأهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد كل من سلك طريق سفرهم بحيث إنه مر على هذه المواقيت وإن لم يكن من بلادهم فلو مر الشامي على ذي الحليفة كما يفعل الآن لزمه الإحرام منها وليس له مجاوزتها إلى الجحفة التي هي ميقاته وقد صرح بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الصحيحين وغيرهما فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=982267هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة وقوله (لهن) كذا في الصحيحين وغيرهما أي للأقطار المذكورة وهي المدينة وما معها والمراد لأهلهن فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في سننه لهم وكذا في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أي أهل هذه المواضع وهو أظهر توجيها.
قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهذا لا خلاف فيه وقال في شرح المهذب: إنه متفق عليه فإن أراد نفي الخلاف في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فهو صحيح وإن أراد نفي الخلاف مطلقا فمردود ، فإن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن له أن يجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام أو مصر وإن كان الأفضل أن يحرم من ذي الحليفة كما نقله ابن القاسم عنه ولا أعلم عندهم خلافا في ذلك وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وأصحاب الرأي قال وبهذا نقول وصرح به الحنفية في كتبهم وقد نكت الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بذلك ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إذا أردت الحج أحرمت من ذي الحليفة وإذا أردت العمرة أحرمت من الجحفة (قلت) لعلها لما كانت تعتمر لا تسلك طريق ذا الحليفة ولا تمر بها عليها بل تسلك طريقا أخرى تمر على الجحفة خاصة وقد حمله على ذلك العمراني من أصحابنا [ ص: 8 ] في البيان ويدل له ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=65478مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة الحديث.
وأما الفرق في ذلك بين الحج والعمرة فلا يظهر له معنى وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا محل نظر فإن قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن عام فيمن أتى ، يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها ومن ليس ميقاته بين يديها ، وقوله ولأهل الشام الجحفة عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أولا فإذا قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة فيلزمه أن يحرم منها وإذا عملنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل الشام الجحفة دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة فيكون له التجاوز إليها ولكل منهما عموم من وجه فكما يحتمل أن يقال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه يحتمل أن يقال ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت ا هـ.
ولو سلك ما ذكرته أولا من أن المراد بأهل المدينة من سلك طريق سفرهم ومر على ميقاتهم لم يرد هذا الإشكال ولم يتعارض هنا دليلان ، ومن المعلوم أن من ليس بين يديه ميقات لأهل بلده التي هي محل سكنه كاليمني يحج من المدينة ليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم وذلك يدل على ما ذكرناه أنه ليس المراد بأهل المدينة سكانها وإنما المراد بأهلها من حج منها وسلك طريق أهلها ولو حملناه على سكانها لوردت هذه الصورة وحصل الاضطراب في هذا فنفرق في الغريب الطارئ على المدينة مثلا بين أن يكون بين يديه ميقات لأهل بلده أم لا فنحمل أهل المدينة تارة على سكانها وتارة على سكانها والواردين عليها ويصير هذا تفريقا بغير دليل وإذا حملنا أهل المدينة على ما ذكرناه لم يحصل في ذلك اضطراب ومشى اللفظ على مدلول واحد في الأحوال كلها والله أعلم.
وكلام غير واحد منهم nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب المالكيان nindex.php?page=showalam&ids=13439وابن قدامة الحنبلي يقتضي ما ذكرته من أن الخلاف إنما هو فيمن له ميقات بين يديه كالشامي يمر بذي الحليفة هل له مجاوزتها إلى الجحفة : أما المدني فليس له ذلك [ ص: 9 ] قطعا وكذلك اليمني ونحوه وجعل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الخلاف في الجميع ومثل لموضع الخلاف بمجاوزة المدني ذا الحليفة وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا وكذا صرح به شارح القدوري محمود بن رمضان فينبغي تحقيق ذلك
(السابعة) ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام تصغير الحلفة بفتح اللام وكسرها وهي واحد الحلفاء وهو النبت المعروف والمراد بها موضع بقرب المدينة بينه وبينها نحو ستة أميال قاله النووي وقبله nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض ثم قال وقيل سبعة أميال وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أربعة أميال وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12785ابن الصباغ وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي من أصحابنا أن بينهما ميلا قال المحب الطبري : وهو وهم والحس يرد ذلك وقال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات: الصواب المعروف المشاهد أنها على ثلاثة أميال أو تزيد قليلا والقائلون بما ذكرناه أولا أتقن في ذلك وقد ذكره المحب الطبري عالم الحجاز وصوبه والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وهو مأمن مياه بني جثم بينهم وبين خفاجة العقيليين وهو أبعد المواقيت من مكة بينهما نحو عشرة مراحل أو تسع أما ذو الحليفة المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج nindex.php?page=hadith&LINKID=652324كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فهو موضع آخر قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ليس هو المهل الذي بقرب المدينة .
(الثامنة) الجحفة بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء قرية على ستة أميال من البحر وثماني مراحل من المدينة ونحو ثلاث مراحل من مكة وسميت بذلك لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها وهي مهيعة كما في رواية تقدم ذكرها من الصحيحين بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الياء المثناة من تحت والعين المهملة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء مع إسكان الياء والصحيح المشهور الأول وهو الآن خربة لا يصل إليها أحد لوخمها وإنما يحرم الناس من رابغ وهي على محاذاتها وذكر بعضهم أن مهيعة قريب من الجحفة والمعتمد ما قدمناه إنها هي الجحفة نفسها .
(التاسعة) الشام بلاد معروفة وهي من العريش إلى بالس وقيل إلى الفرات قاله النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وقال ابن السمعاني [ ص: 10 ] هي بلاد بين الجزيرة والغور إلى الساحل ويجوز فيها التذكير والتأنيث والهمز وتركه وأما شآم بفتح الهمزة والمد فأباه أكثرهم إلا في النسب وفي سبب تسميتها بهذا الاسم خلاف لا نطول بذكره.
(العاشرة) روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه من رواية أفلح بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا ولأهل الشام ومصر الجحفة وهذه زيادة يجب الأخذ بها وعليها العمل .
(الحادية عشرة) نجد بفتح النون وإسكان الجيم وآخره دال مهملة قال في الصحاح وهو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق ، وقال في المشارق ، ما بين جرش إلى سواد الكوفة وحده مما يلي المغرب الحجاز وعن يسار الكعبة اليمن قال ونجد كلها من عمل اليمامة ، وقال في النهاية النجد ما ارتفع من الأرض وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق .
(الثانية عشرة) قرن بفتح القاف وإسكان الراء المهملة بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم كما قاله النووي قال وغلط nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في صحاحه في غلطتين فاحشتين فقال بفتح الراء وزعم أن أويسا القرني رضي الله عنه منسوب إليه والصواب إسكان الراء وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرن وهم بطن من مراد القبيلة المعروفة ينسب إليها المرادي .
(قلت) حكى القاضي في المشارق عن تعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي أن من قال قرن بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع ومن قال قرن بالفتح أراد الطريق الذي يفترق منه فإنه موضع فيه طرق مفترقة انتهى وهذا يدل على أن فيه خلافا ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب قال النووي وهو على نحو مرحلتين من مكة قالوا وهو أقرب المواقيت إلى مكة وقال في المشارق هو على يوم وليلة من مكة وهو قريب مما قدمته عن النووي وفيما حكاه النووي من أن قرنا أقرب المواقيت إلى مكة نظر فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن بينها وبين مكة اثنين وأربعين ميلا وأن بين يلملم ومكة ثلاثين ميلا فتكون يلملم حينئذ أقرب المواقيت إلى مكة والله أعلم .
(الثالثة عشرة) يلملم بفتح الياء المثناة من تحت واللامين ويقال له أيضا ألملم بهمزة أوله وهي الأصل والياء [ ص: 11 ] بدل منها كما ذكره في المشارق وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة وقال ابن السيد : يلملم ويرمرم باللام والراء .
(الرابعة عشرة) قال أصحابنا وغيرهم المراد بكون يلملم ميقات أهل اليمن بعض اليمن وهو تهامة فأما نجد فإن ميقاته قرن وذلك لأن اليمن يشمل نجدا وتهامة فأطلق اليمن وأريد بعضه وهو تهامة منه خاصة وقوله فيما تقدم نجد تناول نجد الحجاز ونجد اليمن فكلاهما ميقات أهله قرن .
(الخامسة عشرة) بقي ميقات خامس متفق عليه لم يتعرض له في هذا الحديث وهو ذات عرق ميقات أهل العراق ، وهو بكسر العين المهملة وإسكان الراء سمي بذلك لان فيه عرقا وهو الجبل الصغير وقيل العرق من الأرض سبخة تنبت الطرفاء وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قال المنذري وهي الحد بين نجد وتهامة وما ذكرته من الإجماع على توقيت ذات عرق لأهل العراق تبعت فيه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر والنووي فقالا: إنه مجمع عليه لكن الخلاف فيه موجود فحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن قوم أنهم قالوا: إن ميقات أهل العراق العقيق قال واحتجوا بخبر لا يصح: لأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
(قلت) الخبر المذكور رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بالإسناد المذكور بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق سكت عليه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال النووي في شرح المهذب وليس كما قال فإنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين وكذلك اعترض عليه المنذري في مختصر السنن بأن فيه nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف والجمهور على أن الميقات ذات عرق وبه قال الأئمة الأربعة لكن اختلفوا هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ذلك خلاف لأصحابنا الشافعية حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي وجهين وحكاه القاضي أبو الطيب قولين المشهور منهما عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه باجتهاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو الذي ذكره المالكية والذي عليه أكثر الشافعية : أنه منصوص وهو مذهب الحنفية يدل للأول ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 12 ] فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق ويدل للثاني عدة أحاديث وهي متكلم فيها قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث.
وقال في شرح المهذب إسناده صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت رفعه لمجرد هذا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا بغير شك بلفظ أهل المشرق لكن الخوزي ضعيف لا يحتج بروايته ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أيضا لكنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
(قلت) في قول النووي إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر غير ثابت لأنه لم يجزم برفعه نظر فإن قوله أحسبه معناه أظنه والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين فليس ذلك قادحا في رفعه: وأيضا فلو لم [ ص: 13 ] يصرح برفعه لا يقينا ولا ظنا فهو منزل منزلة المرفوع لأن هذا لا يقال من قبل الرأي وإنما يؤخذ توقيفا من الشارع لا سيما وقد ضمنه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه إلى المواقيت المنصوص عليها يقينا باتفاق.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد صحيح كما قال النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي عن يحيى بن محمد بن صاعد أن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي قد حدث عنه ثقات الناس وهو عندي صالح وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها وهذا الحديث ينفرد به معافى بن عمران عنه وإنكار nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قوله ولأهل العراق ذات عرق ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه انتهى وصححه أبو العباس القرطبي وقال nindex.php?page=showalam&ids=14324الذهبي هو صحيح غريب وقال والدي رحمه الله إن إسناده جيد وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا عن الحارث بن عمرو السهمي حديثا وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=65480ووقت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في إسناده من هو غير معروف.
(قلت) زرارة بن كريم بفتح الكاف روى عنه جماعة وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات والراوي عنه في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عتبة بن عبد الملك كذلك وباقي رجاله لا يحتاج إلى الفحص عنهم فليس في إسناده من هو غير معروف فإن كان فيهم من ليس معروفا عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فهو معروف عند غيره وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم) فذكر الحديث وفيه وقال لأهل العراق ذات عرق وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق فهذه الأحاديث التي ذكرتها وإن كان في كل منها ضعيف فمجموعها لا يقصر عن بلوغ درجة الاحتجاج به وكذا ذكره النووي في شرح المهذب فالأرجح عندي أنه منصوص أيضا قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة ويجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق فقال ذلك برأيه فأصاب ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان كثير [ ص: 14 ] الإصابة رضي الله عنه ا هـ.
فإن قلت ما الجمع بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في التوقيت من العقيق وبقية الأحاديث في التوقيت من ذات عرق ؟ (قلت) في ذلك أوجه:
(أحدها) ضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما تقدم وبتقدير صحته فأحاديث التوقيت من ذات عرق أصح وأكثر وأرجح ، وعكس ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فقال الحديث في العقيق أثبت منه في ذات عرق .
(الثاني) أن ذات عرق ميقات الإيجاب والعقيق ميقات الاستحباب فالإحرام من العقيق أفضل فإن جاوزه وأحرم من ذات عرق جاز وبهذا صرح أصحابنا الشافعية واقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أنه متفق عليه.
(الرابع) ذكر بعضهم أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق ثم حولت وقربت إلى مكة وعلى هذا فذات عرق هو العقيق واللفظان متواردان على شيء واحد وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري قال رأى nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع الوادي فأتى به المقابر فقال هذه ذات عرق الأولى ا هـ.
ومقتضى هذا الجواب وجوب الإحرام من العقيق والجمهور على خلافه كما تقدم وإنما قال به الشافعية استحبابا كما تقدم وظاهر كلام المالكية كراهته لأنهم اتفقوا على كراهة تقدم الإحرام على الميقات بمكان قريب لما فيه من التباس الميقات وظاهر كلام المدونة كراهته عند التقديم بمكان بعيد أيضا ، قال وهذا من هؤلاء كراهة أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض لما لا يؤمر أن يحدث في إحرامه قال وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم ينقص ا هـ. ولم يفرق هؤلاء في ذلك بين بعض المواقيت وبعضها فدخل في ذلك ذات عرق أيضا ، وما حكاه عن الكل من صحة الإحرام قبل الميقات يخالفه كلام [ ص: 15 ] nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم المتقدم والله أعلم.
والعقيق كل مسيل شقه ماء السيل فوسعه وفي بلاد العرب أربعة أعقة وهي أودية عادية منها عقيق يتدفق ماؤه في غوري تهامة وهو المذكور في هذا الحديث قاله الأزهري وذكر بعضهم أنها عشرة .
(السادسة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته في توقيته هذه المواقيت لهم فجعل الأمر لأهل الآفاق بالقرب ولما كان أهل المدينة أقرب من أهل الآفاق المذكورة وقت لهم ذا الحليفة خارج المدينة بستة أميال وجعل لمن مر بها من أهل الآفاق المصير إلى ميقاتهم الجحفة على ثمانية مراحل من المدينة ا هـ. وما ذكره من أن الأفاقي المار بذي الحليفة له مجاوزتها غير محرم إلى الجحفة التي هي ميقاته هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد عرفت أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرين خلافه.
(السابعة عشرة) وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لأهل هذه الأمصار وبين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن من مر عليها من غير أهلها فحكمه حكم أهلها وفهم من ذلك أن حكم المقيمين بهذه المواقيت كحكم المارين بها ، وفهم من سكوته عمن سكنه بين المواقيت ومكة أنه لا يكلف الرجوع إلى هذه المواقيت بل يحرم من موضعه إذ لو كلف الرجوع إليها لم يختص تأقيتها بالمارين بها ، وصرح بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أي فمن حيث أنشأ السفر منه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وبه قال كافة العلماء إلا مجاهدا فقال ميقاته مكة نفسها وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال يحرم من موضعه فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حراما فإن دخله غير حرام فليخرج منه وليهل حيث شاء من الحل ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أصحاب الرأي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إنه وقول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد شاذان.
وأما من هو بمكة فميقاته نفس مكة فلا يجوز له تركها والإحرام خارجها ولو كان في الحرم ، هذا هو الصحيح عند أصحابنا وغيرهم وقال بعض أصحابنا الإحرام من الحرم كله جائز ، والحديث بخلافه وقال المالكية : لو خرج إلى الحل جاز على الأشهر ، ولا دم لأنه زاد وما نقص ، وقال أصحابنا ويجوز أن [ ص: 16 ] يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس البلد وفي الأفضل قولان أصحهما من باب داره والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب ثم إن هذا في الحج أما العمرة فإن ميقات المكي إذا أراد الإحرام بها أدنى الحل من أي الجهات كان لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=886617أنه عليه الصلاة والسلام أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه والتنعيم في طرف الحل وهو أقرب نواحيه والله أعلم .
(الثامنة عشرة) سكت في الحديث عن قاصد مكة للنسك من غير أن يمر على شيء من هذه المواقيت وقد قال الجمهور: يلزمه الإحرام إذا حاذى أقرب المواقيت إليه وبه قال الأئمة الأربعة ، قال أصحابنا فإن لم يحاذ ميقاتا لزم أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري : يحرم من حيث شاء فإن مر بعد ذلك على ميقات منها لزمه تجديد الإحرام منه وادعى دخول ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وهو مردود لأنه ليس دون المواقيت المذكورة فلم يتناوله الحديث وتمسك الجمهور في ذلك بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لما شكا إليه أهل العراق جوز قرن عن طريقهم: انظروا حذوها من طريقكم ، والإحرام من محاذات الميقات أقرب الأمور إلى النص لأن القصد البعد عن مكة بهذه المسافة فلزم اتباعه .