nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=650382صلى ركعتين بين الساريتين اللتين عن يساره إذا دخلت وله " وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء " nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني استقبل الجزعة وللشيخين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فدعا فيه ولم يصل nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لم يشهد القصة وإنما حدثه بذلك nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء وفليح بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق [ ص: 130 ] nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=hadith&LINKID=663170أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة وقال حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال حديث حسن صحيح.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه وصححه ولعل معناه إتعابهم بتجشم المشقة في الدخول مع تعسر ذلك وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال (يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء) وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في الحاج إن شاء دخل الكعبة وإن شاء لم يدخلها وعن خيثمة لا يضرك [ ص: 131 ] والله أن لا تدخله وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إن شئت فلا تدخله، وما ذكره هؤلاء لا ينافي استحباب دخوله وإنما ذكروا ذلك لئلا يتوهم وجوبه أيضا فإنه ليس من جملة المناسك بل هو مستحب مستقل والله أعلم.
(الثالثة) دخوله عليه الصلاة والسلام الكعبة كان في الفتح كما هو في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولم يدخل الكعبة في عمرته كما في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما ولم ينقل فيما أعلم دخوله في حجه، ولعل تركه الدخول في عمرته وحجته لئلا يتوهم كونه من المناسك وليس منها وإنما هو سنة مستقلة كما قدمته وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي دخوله كان في حجته وحديث ابن أبي أوفى في عمرته فلا معارضة بينهما، وما ذكره من أن دخوله في حجته مردود وإنما كان في الفتح كما قدمته.
وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لا خلاف في أن دخوله كان يوم الفتح ولم يكن في حجة الوداع ثم قال بعد ذلك قال العلماء وسبب عدم دخوله أي في عمرته ما كان في البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال الصور قبل دخوله (قلت) لو كان المعنى ما ذكره لدخل في حجة الوداع فلعل المعنى الذي أبديته أوجه، والله أعلم.
(الرابعة) قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب شارح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إدخال النبي صلى الله عليه وسلم معه هؤلاء الثلاثة لمعان تخص كل واحد منهم فأما دخول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فلخدمته البيت في الغلق والفتح والكنس ولو لم يدخله لغلق بابها لتوهم الناس أنه عزله، وأما nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فمؤذنه وخادم أمر صلاته. وأما nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة فمتولي خدمة ما يحتاج إليه وهم خاصته فللإمام أن يستخص خاصته ببعض ما يستتر به عن الناس ا هـ.
وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=957551دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=5546وعثمان بن طلحة nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال الحديث فزاد معهم الفضل وهو غريب وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه أيضا وليس فيه ذكر الفضل ، وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال حدثني أخي nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس وكان معه حين دخلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة ولكنه لما دخلها وقع ساجدا بين العمودين ثم جلس يدعو وهذه الرواية شاذة من وجهين دخول الفضل معهم والاقتصار على السجود وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 133 ] من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه في الحديث المتقدم ولم يدخلها معهم أحد.
(الخامسة) قوله فأغلقاها عليه كذا في هذه الرواية بالتثنية والضمير عائد على المذكورين آخرا وهما nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم فأغلقوا عليهم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فأغلقها والضمير عائد nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان فإنه في تلك الرواية أقرب مذكور وفي رواية له التصريح بذلك قال فيها وأجاف عليهم nindex.php?page=showalam&ids=5546عثمان بن طلحة الباب والجمع بين هذه الروايات أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان هو المباشر للإغلاق لأنها وظيفته ولهذا انفرد بالفتح وأما ضم nindex.php?page=showalam&ids=115بلال إليه في رواية فلعله ساعده في ذلك وأما الرواية التي نسب فيها ذلك إلى الجميع فوجه نسبته إلى غير nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان للأمر بذلك فالفعل ينسب تارة إلى فاعله وتارة إلى الآمر به، والله أعلم.
(السادسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وأما غلق الباب والله أعلم حين صلى في البيت لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة فيلزمون ذلك وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إنما أغلقها عليه السلام ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه ولئلا يجتمع الناس ويدخلوه أو يزدحموا فينالهم ضرر ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم انتهى.
وما ذكره النووي أظهر وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ضعيف فإنه عليه الصلاة والسلام لا يخفى صلاته في البيت وقد شاهدها جماعة ونقلوها وقيل إنما أغلقها ليصلي إلى جميع جهاتها فإن الباب إذا كان مفتوحا وليس أمامه قدر مؤخرة الرجل لم تصح الصلاة حكاه المحب الطبري .
(الثامنة) وفيه إغلاق الكعبة ويقاس بها غيرها من المساجد وقد قيل في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع أن المراد به إغلاقها في غير وقت الصلاة وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه على هذا الحديث (باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد) وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان عن مكان الريب وتنزه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات.
(التاسعة) لم يبين في هذه الرواية مدة مكثه فيها وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فمكث فيها نهارا طويلا .
(العاشرة) فيه رواية الصاحب عن الصاحب وفيه قبول خبر الواحد ولا يقال كيف يثبتون خبر [ ص: 134 ] الواحد بخبر الواحد لأن هذا فرد من أفراد يحصل من مجموعها التواتر فينبه عليه ليحفظ ويضم إليه غيره
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الآثار أنه صلى أكثر ولو تساوت في الكثرة لكان الأخذ بالمثبت أولى من النافي فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام صلى في البيت غير nindex.php?page=showalam&ids=115بلال جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وشيبة بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=5546وعثمان بن طلحة من طرق حسان ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي كلها وفي شرح معاني الآثار وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر رواية أنه صلى أولى من رواية أنه لم يصل لأنها زيادة مقبولة وليس قول من قال لم يفعل بشهادة.
وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه وكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن العلماء ثم قال وهذا إنما يكون لو كان الخبر عن اثنين فأما وقد اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأثبت مرة ونفى أخرى. وقول النفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلا أدري ما هذا انتهى وفيه نظر من وجهين:
(أحدهما) أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر عن واحد أو اثنين فالإثبات مقدم ولو كان الاختلاف على واحد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : إن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية فقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وهم ابن عون هنا وخالفه غيره فأسندوه عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وحده قال القاضي وهذا هو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في باقي الطرق إلا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أو nindex.php?page=showalam&ids=5546عثمان بن طلحة هكذا هو عند عامة شيوخنا وفي بعض النسخ nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان قال وهذا يعضد رواية ابن عون والمشهور انفراد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال برواية ذلك.
(الثانية عشرة) إن قلت كيف الجمع بين إثبات nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ونفي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة مع دخولهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة واحدة ؟ (قلت) أجيب عنه بأوجه:
(أحدها) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأما نفي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم اشتغل nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال قريب منه ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لقربه ولم يره nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاته خفيفة فلم يرها nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء وجاز له نفيها عملا بظنه وأما nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فتحققها فأخبر بها.
(الثاني) أنه يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته أجاب به الشيخ محب الدين الطبري قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ويدل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15286أبو بكر بن المنذر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صورا في الكعبة فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به الصور قال فقد أخبر nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة أنه كان يخرج لنقل الماء وكان ذلك كله يوم الفتح.
(الثالث) قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه الأشبه عندي أن يحمل الخبران على دخولين متقاربين:
(أحدهما) يوم الفتح وصلى فيه والآخر في حجة الوداع ولم يصل فيه من غير أن يكون بينهما تضاد وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب شارح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يحتمل أن يكون دخل مرتين صلى في إحداهما ولم يصل في الأخرى قال المحب الطبري ويتأيد ذلك بما أخرجه الشيخان عن nindex.php?page=hadith&LINKID=659374nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى [ ص: 136 ] أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته ؟ قال لا ، قال فتعين الدخول في الحج والفتح قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ما جمع به nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان مخالف لما في الصحيح من كون اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأسامة إنما هو في دخول واحد وهو يوم الفتح نعم الاختلاف الذي عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة في صلاته يجوز أن يجمع بينهما بأنه في دخولين إما في سفرة أو في سفرتين.
(قلت) وقد تقدم في الفائدة الثالثة عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن غير واحد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلها .
الرابع أن المراد بإثبات nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الصلاة اللغوية وهي الدعاء لا الصلاة الشرعية حكاه والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن بعض من منع الصلاة في الكعبة قال وهو جواب فاسد يرده قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصحيح ونسيت أن أسأله كم صلى وقوله في بعض طرقه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه صلى ركعتين وسيأتي بيانه بعد ذلك.
(الثالثة عشرة) قوله جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=650475جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=64970عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد اللفظ الأول عن الأكثر من رواة الموطإ منهم يحيى بن يحيى الأندلسي nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي وابن القاسم وأبو مصعب وابن بكير nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وإسحاق بن سليمان وأحمد بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي من رواية أحمد بن سنان القطان عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من رواية أبي يحيى محمد بن سعيد العطار عنه ونقل اللفظ الثاني عن إسحاق بن الطباع ومكي بن إبراهيم وأبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر وبندار عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ونقل اللفظ الثالث عن يحيى بن يحيى النيسابوري وبندار عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر والربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال ورواه عثمان بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال فيه جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره وقال ولم يتابع على هذه الرواية قال والرواية الأولى أولى بالصواب إن شاء الله.
وصحح [ ص: 137 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا هذه الرواية قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وهي موافقة لكونه مقابل الباب وفي رواية في الصحيح أيضا صلى بين العمودين اليمانيين وإذا تقرر ترجيح الرواية الأولى فلا ينافيها قوله في الرواية الثانية عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لأن معناها صلى بين عمودين وإن كان بجانب أحد العمودين عمود آخر ولا قوله في الرواية الأخيرة بين العمودين اليمانيين فإن العمد الثلاثة أحدها يماني وهو الأقرب إلى الركن اليماني والآخر وهو الأقرب إلى الحجر شامي والأوسط بينهما إن قرن بالأول قيل اليمانيان وإن قرن بالثاني قيل الشاميان ذكره المحب الطبري وهو واضح.
وأما الرواية الثالثة فإنه يتعذر الجمع بينها وبين الأولى فهي ضعيفة لشذوذها ومخالفتها رواية الأكثرين كما تقدم وأما الرواية الرابعة فهي مقطوع بوهمها إذ ليس هناك أربعة أعمدة حتى يكون عن يمينه اثنان وعن يساره اثنان.
(الرابعة عشرة) لم يفصح في هذه الرواية عن القدر الذي بينه وبين الجدار لكنه معلوم من كونه كان بين العواميد المتقدمة فإن مقدار ما بينها وبين الجدار معروف وقد أفصح عن ذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في سننه عن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأزرمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال فيها nindex.php?page=hadith&LINKID=686502ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أن ابن عفير nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16087وشبابة بن سوار رووها عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفيه وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع ويوافق ذلك ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ، قال وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء وفي تاريخ مكة للأزرقي أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضيالله عنهم أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام دخلها ؟ قال بين العمودين المقدمين اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة وهذه الروايات موافقة في المعنى [ ص: 138 ] للرواية المشهورة فإن بين العواميد المقدمة وبين الجدار هذا القدر وينبغي تحري هذه البقعة للصلاة فيها، وقد يقال بأن الصلاة فيها أفضل من غيرها من بقاع الكعبة للاتباع، وقد يقال إنما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك اتفاقا لا أنه مقصود، فيكون كالأمور الجبلية والله أعلم.
وقال والدي رحمه الله في إحياء القلب الميت ينبغي أن لا يجعل بينه وبين الجدار أقل من ثلاثة أذرع فإما أن يصادف مصلاه أو يقع وجهه وذراعاه في مكان قدميه فهو أولى من التقدم عنه.
(الخامسة عشرة) إن قلت لم لم يقرب عليه الصلاة والسلام من السترة مع أمره بذلك في غير هذا الحديث ؟ (قلت) جوابه من وجهين:
(أحدهما) أن محل ذلك ما إذا خشي المرور بينه وبين السترة وهذا هنا مأمون لإغلاق الباب وانحصار الكائنين في البيت في تلك الحالة.
(ثانيهما) أن المراد بالقرب أن يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع فما دونها وقد دلت الرواية المتقدمة على أنه كان بينه وبين الجدار هذا المقدار وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه بهذه الرواية على أن هذا القدر هو حد الدنو من السترة.
ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حدث به من قبل أن يسأل nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ثم سأل nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا بعد ذلك أو حدث به nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بعد ذلك فذكر فيه أنه صلى ركعتين وفيه بعد أيضا لأن بعض من حدثه عنه بكونه لم يسأل nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا عن ذلك إنما سمع منه بعد وفاة nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإن سمع من nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أنه صلى ركعتين لم يكتف بذلك في أنه لم يصل غيرهما لأن من صلى أربعا أو أكثر يصدق عليه أنه صلى ركعتين على القول بأن مفهوم العدد ليس بحجة كما هو المرجح في الأصول فيكون الذي نسي أن يسأله عنه هل زاد على الركعتين شيئا أم لا، انتهى.
(السابعة عشرة) يحتمل أن تكون هذه الصلاة تحية الكعبة ولا يقال قد حصلت التحية بالطواف الذي أتى به قبل دخولها فقد قال أصحابنا إن الطواف بالمسجد الحرام يقوم مقام التحية لأن الكعبة في حكم مسجد منفرد عما حولها وقد يقال ما كان في تلك المرة طاف قبل الدخول ولا صلى في المسجد فكانت تلك الركعتان هي تحية المسجد العام والله أعلم .
(الثامنة عشرة) فيه جواز الصلاة في الكعبة وهذه الصلاة وإن كانت نافلة فالفريضة في معناها لأن الأصل استواء الفرض والنفل في الأركان والشرائط إلا ما استثني بدليل وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والنووي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور كما حكاه النووي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي [ ص: 140 ] والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم المكتوبة والنافلة في الطهارة والقبلة سواء انتهى.
وقال بجواز الصلاة مطلقا في الكعبة من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وصححه منهم nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز صلاة النافلة فيها والمنع من الفرض والسنن كالوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف وقيد nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه ذلك بالطواف الواجب وإطلاق nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تجويز النافلة تبعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فيحتمل أنه مقيد بما حكيته ويحتمل أن الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك مختلفة وقد حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح تجويز النفل فيها دون الفرض فإن كان يقول به على إطلاقه فهو مذهب (ثالث) في المسألة وفيها مذهب (رابع) وهو منع الصلاة فيها مطلقا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو أحد القولين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وقال به من أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري وقال به بعض الظاهرية وتمسك هؤلاء بأن الله تعالى أمر باستقباله والمصلي فيه مستدبر لبعضه وروى الأزرقي أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال لسماك الحنفي ائتم به كله ولا تجعلن شيئا منه خلفك قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين إما الصحة مطلقا أو الفساد مطلقا، والصواب عندي قول الصحة مطلقا ثم بسط ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر وإذا فرعنا على المشهور أي عند المالكية في التفريق بين الفرض والنفل فصلى الفرض فيها فقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب يعيد أبدا في العمد والجهل وقال في الكتاب يعيد في الوقت وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ تبطل وتجب الإعادة وإن ذهب الوقت لكنه ذكر ذلك في متعمد الصلاة فيها فقال بعض المتأخرين ظاهر قوله أنه لو كان ناسيا لأعاد في الوقت لأن الناسي للقبلة إنما يعيد في الوقت واستشهد بقوله في الكتاب يعيد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة قال وإنما يصح هذا التشبيه فيمن صلى إلى غير القبلة ناسيا، انتهى.
ويحصل منه (مذهب خامس) وهو أن التفريق بين الفرض والنفل إنما هو في الاستحباب [ ص: 141 ] فلو صلى الفرض فيها صح وارتكب خلاف الأولى وهو القائل بالإعادة في الوقت لأن ذلك عندهم لازم للاستحباب.
(ومذهب سادس) وهو التفريق في الفرض بين التعمد والنسيان فيصح مع النسيان دون التعمد وتردد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال كره الفرض أو منعه وعلل تجويز النفل بأنه مظنة التخويف في الشروط.
(التاسعة عشرة) شرط أصحابنا في صحة الصلاة في الكعبة أن يستقبل جدارها أو بابها وهو مردود أو مفتوح بشرط كون عتبته قدر ثلثي ذراع تقريبا هذا هو الصحيح عند أصحابنا ولنا (وجه) أنه يشترط في العتبة أن تكون بقدر قامة المصلي طولا وعرضا (ووجه) أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان وهذا الشرط مأخوذ من الحديث لأنه عليه الصلاة والسلام حين صلى فيها استقبل أحد جدرانها ومن لم يستقبل الجدار أو ما في معناه لم يستقبل القبلة وظاهر ما سنحكيه في الفائدة بعدها عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يقتضي الصحة مطلقا .
(الفائدة العشرون) قال أصحابنا الصلاة فوق ظهر الكعبة كالصلاة في نفس الكعبة فإن لم يكن بين يديه شاخص لم تصح الصلاة على الصحيح وإن كان شاخص من نفس الكعبة فله حكم العتبة إن كان ثلثي ذراع جاز وإلا فلا على الصحيح، وفيه الوجهان الآخران وأما المالكية فقال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس الصلاة فوق ظهرها منهي عنه وحمل القاضي أبو محمد النهي على ما إذا لم يقم بما يقصده وحمل النهي على الإطلاق رأي الجماعة، وقد حكى الإمام أبو عبد الله أن المشهور منع الصلاة على ظهر الكعبة وأن ذلك أشد من منع الصلاة داخلها وأن الإعادة تجب فيه أبدا، وحكى عن محمد بن عبد الحكم الإجزاء، وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الإجزاء إن كان بين يديه قطعة من سطحها وبنى الخلاف على أن المشروع استقبال بنائها أو هوائها انتهى..
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من صلى على ظهرها فصلاته باطلة لأنه لم يستقبل منها شيئا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من صلى على ظهرها مكتوبة أعاد في الوقت وروى عن بعض أصحابه يعيد أبدا وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من صلى على ظهرها فلا شيء عليه انتهى ومقتضاه أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يقول بصحة الصلاة ولو لم يستقبل شيئا والله أعلم .
(الثانية والعشرون) الذاهبون إلى التسوية بين الفرض والنفل في جواز فعله في الكعبة إنما يسوون بينهما في مطلق الإباحة لا في المرتبة والفضيلة فأشهب مع تجويزه الفرض يقول إن المستحب أن لا يفعله فيها وأصحابنا الشافعية يقولون إن النفل فيها أفضل منه خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة فإن رجا فخارجها أفضل وحاصل كلامهم ترجيح الصلاة داخلها مطلقا إلا إن عارضه الجماعة فهي عندهم مرجحة في الفرض وقد يستدل بفعله عليه الصلاة والسلام النافلة فيها على استحبابه ويقاس به الفرض وأما كونه عليه الصلاة والسلام لم يفعل الفرض فيها فلمعارضة الجماعة فإنه لا يتأتى له عليه الصلاة والسلام الصلاة بالناس جميعهم فيها وتخصيص بعضهم بذلك فيه إيحاش والله أعلم .
(الثالثة والعشرون) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة فيه دليل على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما وإن لم يكن في مسامتتها حقيقة وقد وردت في ذلك كراهة، فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث وعمل بحقيقة قوله بين العمودين وإن صح سندها أول بما ذكرناه أنه صلى في سمت ما بينهما وإن كانت آثار، قدم المسند عليها انتهى وفيه نظر فإن من كره الصلاة بين الأساطين إنما هو في صلاة الجماعة لأن الأساطين تقطع الصفوف فأما من صلى بينها منفردا أو في جماعة وكان الإمام هو الواقف بينها أو المأمومين ولم يكثروا بحيث تحول الأسطوانة بينهم فلا أعلم أحدا كرهه فلم تتوارد صورة الحديث مع صورة الكراهة على محل واحد وقد أشار لذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتبويبه على هذا الحديث (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة).
(الرابعة والعشرون) المرمرة براء وميم مكررتين واحدة المرمر وهو نوع من الرخام صلب قاله في النهاية وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري أنه الرخام وحكاه في المشارق عن الكسائي وأما قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني استقبل الجزعة فهي بفتح الجيم وإسكان الزاي واحدة الجزع وهو [ ص: 143 ] الخرز اليماني فيحتمل أنه يسمى المرمرة جزعة على طريق التشبيه ويحتمل أنه كان في ذلك الموضع مرمرة وجزعة فذكر الراوي كلا منهما في مرة والله أعلم .