الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب nindex.php?page=treesubj&link=632_3536طواف الحائض
عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=hadith&LINKID=1316nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم حتى تغتسلي وفي رواية يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=886424غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولم يقله رواة الموطإ ولا غيرهم إلا يحيى قاله nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر .
وعنها أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلا إذا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فلتنفر nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري فلا بأس انفري .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=659364أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض الحديث، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر أخبر أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية حائض فقال أحابستنا هي ؟ فأخبر أنها قد أفاضت فأمرها بالخروج .
عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=708029عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 119 ] وأخرجه بمعناه هو nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حتى تغتسلي وأخرجه الشيخان أيضا من رواية عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم وفي رواية يحيى بن يحيى التميمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ nindex.php?page=hadith&LINKID=886424غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يقله من رواة الموطإ ولا غيرهم إلا يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(الثانية) قوله حتى تطهري بفتح الطاء وتشديدها وفتح الهاء أيضا وهو على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهري كذا ضبطناه وحفظناه، ويدل له قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حتى تغتسلي وذكر النووي في شرح المهذب أن رواية حتى تغتسلي رواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ولم أرها فيه.
وذكر والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=912289إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر إن المشهور في الرواية التخفيف وضم الهاء ويجوز أن يكون حتى تطهر بتشديد الطاء والهاء ا هـ ومقتضى ما ذكر أن المشهور أن يكون لفظ هذا الحديث أيضا كذلك. والمعروف ما قدمته وقد يكون المشهور في كل من الحديثين عنه المشهور في الآخر والله أعلم.
(الثالثة) [ ص: 120 ] فيه نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ، والنهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معناه الجنابة وكذا سائر الأحداث وهذا يدل على nindex.php?page=treesubj&link=3916_3553_3536اشتراط الطهارة في صحة الطواف وقد ذكر هذا الاستدلال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره ويدل له أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لكن الصحيح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره وقد يقال إنه مرفوع حكما وإن لم يكن مرفوعا لفظا لأن مثله لا يقال من قبل الرأي.
ويدل له أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=659181إن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى مناسككم وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأكثر العلماء من السلف والخلف وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن عامة أهل العلم: وحكاه النووي في شرح المهذب عن عامة العلماء. قال وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال: الطهارة ليست بشرط للطواف فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست شرطا فمن أوجبها منهم قال إن طاف محدثا لزمه شاة وإن طاف جنبا لزمه بدنة قالوا ويعيده ما دام بمكة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان (إحداهما) كمذهبنا.
(الثانية) إن أقام بمكة أعاده وإن رجع إلى بلده جبره بدم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : الطهارة للطواف واجبة فإن طاف محدثا أجزأه إلا الحائض، وقال المنصوري من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : الطهارة شرط كمذهبنا انتهى وفيما ذكره من انفراد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بذلك نظر: فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: nindex.php?page=treesubj&link=3770_3561_3536إذا طافت المرأة ثلاث أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: حاضت [ ص: 121 ] امرأة وهي تطوف مع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين فأتمت بها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بقية طوافها قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فهذه أم المؤمنين لم تر الطهارة من شروط الطواف انتهى.
وفي تقييد هذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالعود إلى بلده نظر فقد حكى المجد بن تيمية في المحرر رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الطهارة واجبة تجبر بالدم، ولم يقيد ذلك بشيء وعند المالكية قول يوافق هذا فحكى nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر عن المغيرة أنه إن طاف غير متطهر أعاد ما دام بمكة فإن أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من أهل الظاهر : الطواف بالبيت على غير طهارة جائز وللنفساء ولا يحرم إلا على الحائض فقط للنهي فيه، وهذا جمود عجيب. وتقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذكر النفساء مع الحائض وسكت عليه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد هي شرط وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ليست بشرط وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فمن شرط الطهارة قال nindex.php?page=treesubj&link=632العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد انتهى وفيه نظر فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يصحح الطواف كما هو معروف عنه وكما حكاه هو عنه في شرح المهذب كما تقدم ولا يلزم من ارتكاب المحرم في اللبث في المسجد بطلان الطواف وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجه ضعيف غريب مردود محكي عن أبي يعقوب الأبيوردي أنه يصح nindex.php?page=treesubj&link=25833_24118_3536طواف الوداع بلا طهارة وتجبر الطهارة بالدم قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين هذا غلط لأن الدم إنما وجب جبرا للطواف لا للطهارة.
(الرابعة) إن قلت في معنى الطواف nindex.php?page=treesubj&link=632_26580ركعتا الإحرام فلا يجوز للحائض فعلهما فلم لا استثناهما بل هما أولى بالمنع للإجماع عليهما (قلت) يحتمل وجهين:
(أحدهما) أنهما تبع للطواف فاكتفى بذكر المتبوع عن التابع.
(ثانيهما) أن تحريم الصلاة على الحائض معروف مقرر لا يحتاج لذكره بخلاف الطواف فإنه قد يخفى حكمه.
(الخامسة) اشتراط الطهارة في صحة الطواف يقتضي أنه يشترط فيه أيضا الطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان الذي يطؤه في الطواف [ ص: 122 ] وبهذا قال أصحابنا الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم لكن اغتفر المالكية ذلك مع النسيان قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل وهو تشبيه لا بأس به، قال النووي في شرح المهذب والذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى النجاسة ببدنه أو ثوبه أو مشى عليها عمدا أو سهوا لم يصح طوافه، قال ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك كنظائره .
(السادسة) لو nindex.php?page=treesubj&link=314_3524_3536عجز عن الغسل أو الوضوء تيمم كنظائره فلو عجز عن الطهورين فالظاهر أنه لا يطوف وهو كذلك لأن الإتيان به مع الطهارة لا بد منه وليس الوقت مضيقا حتى يفعله.
(السابعة) فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=3599_3590السعي على غير طهارة وأما رواية يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذكر السعي فإنها شاذة كما تقدم وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي قال وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول إن ذكره قبل أن يحل فليعد الطواف وإن ذكره بعد ما حل فلا شيء عليه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا أعلم أحدا اشترط فيه الطهارة إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فإنه قال إن سعى على غير طهارة فإن ذكر قبل أن يحل فليعد وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه انتهى.
وفيه نظر، من وجهين:
(أحدهما) أنه كلام متهافت فإن اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع فقدها وما علمت أحدا نقل عنه الاشتراط ولعله يقول بالوجوب فقط بل في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا أن يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء وكان الوضوء أحب إليهما وهذا يقتضي أن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن إنما يقول باستحباب الطهارة له كما يقوله غيره من العلماء.
(ثانيهما) أن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن لم ينفرد بذلك ففي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية أنه قال لا تقرأ الحائض القرآن ولا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وقال الطواف بين الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما [ ص: 123 ] تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وهو في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا (لا تطوف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر) وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة كالطواف حكاها عنه ابن تيمية في المحرر.
(الثامنة) فإن قلت فإذا كان السعي لا يشترط له الطهارة فلم لم تفعله nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بل قالت لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فكفت عن فعله كما كفت عن الطواف (قلت) لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف فترك السعي ليس لاشتراط الطهارة فيه بل لاشتراط الطهارة فيما يجب تقديمه عليه وهو الطواف وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إن السعي موصول بالطواف لا فصل بينهما فليس كذلك فالموالاة بينهما غير معتبرة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي في مناسكه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال الحائض تنسك المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا أن تكون حاضت بعد ما طافت بالبيت فإنها تطوف بين الصفا والمروة وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فيمن طافت ثم حاضت أنها تسعى وهي حائض عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وإبراهيم والحكم وحماد .
(التاسعة) وفيه أنه لا تشترط الطهارة في شيء من أركان الحج وأفعاله سوى ما تقدم وهو كذلك بالإجماع
(العاشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في قوله لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي دليل على nindex.php?page=treesubj&link=3536_631منع الحائض وإن انقطع عنها دمها عن دخول المسجد قال وفيه تنزيه المساجد عن الأقذار والحائض والجنب (قلت) المنهي عنه الطواف وهو أخص من دخول المسجد ولا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم.
(الحادية عشرة) استدل به على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3536_628للحائض قراءة القرآن لأنه مما يفعله الحاج وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه إلى هذا الاستدلال والجمهور على منعه والمراد ما يفعله الحاج مما هو من مناسك الحج وأفعاله المعدودة منه وقراءة القرآن ليست من ذلك والمسألة مقررة في موضعها .
[ ص: 124 ] (الحديث الثاني)
وعنها أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي ؟ فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلا إذن وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر أخبر أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية حائض فقال أحابستنا هي ؟ فأخبر أنها قد أفاضت فأمرها بالخروج .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه عن عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية أفلح بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=659362كنا نتخوف أن تحيض nindex.php?page=showalam&ids=199صفية قبل أن تفيض قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ؟ قلنا قد أفاضت قال فلا إذا وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا مجزوما به فقال وقال أفلح فذكره.
وأخرجه من الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة [ ص: 125 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وله في الصحيحين وغيرهما طرق أخرى.
(الثانية) أبهم في هذه الرواية الذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية رضي الله عنها حاضت والمخبر له أنها قد أفاضت وهي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كما هو مبين في الصحيح.
(الثالثة) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=3522طواف الإفاضة ركن لا بد منه لقوله عليه الصلاة والسلام لما لم يعلم أنها طافت للإفاضة أحابستنا هي وهو كذلك بالإجماع.
(الرابعة) وفيه nindex.php?page=treesubj&link=3536اشتراط الطهارة في صحة الطواف وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم.
(الخامسة) مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تطهر من الحيض وتغتسل وتطوف ثم يحتمل أن ذلك على سبيل اللزوم وهو ظاهر التعبير بلفظ الحبس ويحتمل أنه غير لازم وإنما كان يفعله لكونها لزمه وزوجه ولهذا احتبس على طلب عقد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها، فعلى الأول يطرد ذلك في حق كل امرأة بهذه الصفة ويستنبط منه أن على أمير الحج أن يكف عن الرحيل من مكة لأجل المرأة الحائض إذا لم تطف للإفاضة ولم ترد الإقامة بمكة ويدل له ما رويناه في الجزء الثامن من فوائد الثقفي شيخ السلفي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=934945أميران وليسا بأميرين من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن صاحبها، والمرأة حجت أو اعتمرت فكانت مع قوم فحاضت ولم تقض الطواف الواجب فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم ، قال الشيخ محب الدين الطبري ولم أعثر على شيء من ذلك لأحد من أصحابنا لكن هذان الحديثان يدلان عليه قال وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه قال يلزم الجمال حبس الجمال لها أكثر مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام.
(قلت) كذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه وكذا ذكر النووي في شرح المهذب أن أصحابنا حكوا عنه لكن لم أر في كلامه زيادة ثلاثة أيام ولفظه في الموطإ وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس [ ص: 126 ] النساء الدم ، وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستذكار أن ابن عبد الحكم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يحبس الكري عليها إلى انقضاء خمسة عشر يوما من حين رأت الدم قال ويحبس على النفساء أقصى ما تحبس النفساء الدم في النفاس قال ولا حجة للكري أن يقول لم أعلم أنها حامل وليس عليها أن تعينه في العلف قال وإن كان بينها وبين الطهر يوم أو يومان حبس عليها الكري ومن معه من أهل رفقته، وإن كان بقي لها أيام لم يحبس إلا وحده وقال محمد بن المواز لست أعرف حبس الكري كيف يحبس وحده يعرض لقطع الطريق عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : موضع الخلاف إذا كان الطريق آمنا ومعها محرم لها فإن لم يكن آمنا أو لم يكن محرم لم ينتظرها بالاتفاق لأنه لا يمكن السير بها وحده وقال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر اختلفت الرواية في مدة الحبس فروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب خمسة عشر يوما وروى غيره خمسة عشر يوما وتستطهر بعد ذلك بيوم أو يومين أحب إلي، وروى ابن القاسم قدر ما تقيم في حيضتها والاستطهار، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب تحبس أكثر ما تقيم الحائض في الحيض والنفساء في النفاس قال الشيخ أبو محمد وعليه أكثر أصحابه وقال غيره أما في زماننا فإنه يفسخ للخوف وقال أبو بكر بن محمد بن اللباد قيل ذلك كله في الأمن فأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في الطريق فهي ضرورة ويفسخ الكراء بينهما. قال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس وإذا قلنا برواية ابن القاسم فجاوز الدم مدة الحبس فهل تطوف أو تفسخ الكراء ؟ قولان .
(السادسة) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=654_24116_3536طواف الوداع غير واجب على الحائض فلها النفر من غير أن تفعله ولا دم عليها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : هو مجمع من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء عليه لا خلاف بينهم فيه انتهى وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن طائفة وجوبه عليها كغيرها وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673636أتيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم التحريم تحيض قال ليكن آخر عهدها في البيت قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أرأيت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن أهل المدينة سألوا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما [ ص: 127 ] عن nindex.php?page=treesubj&link=632امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم فذكرت حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية لكن قد رجع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن ذلك .
ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=659360عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (إذ قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال فرجع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت) .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=686350كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن .
وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف يوم النحر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر روينا عن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر الرجوع وتركا قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله (كأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال به على العام فلما بلغته الرخصة ذكرها) حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة.
وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : أيرحم الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون قد فرغت الأعمر فإنه كان يقول يكون آخر عهدها بالبيت " .
(السابعة) قد يستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=24116_654طواف الوداع غير واجب مطلقا إذ لو وجب لم يسقط عن الحائض كطواف الركن وقد يقال إنما سقط عن الحائض للعذر مع وجوبه على غيرها ويوافق الثاني ما في الصحيحين وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض) .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663236من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين انتهى.
وجمهور العلماء على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=3524_3527_3536_654_24116طواف الوداع على غير الحائض وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وهو أصح قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري [ ص: 128 ] والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه غير واجب واستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد رواية موافقة له وأخرى موافقة للجمهور وممن حكى عنه عدم وجوبه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري .
(الثامنة) قوله أفاضت أي طافت طواف الإفاضة وهو الذي يسمى طواف الزيادة وهو طواف الركن وسمي بذلك لأن الغالب أنه يفعل يوم النحر يفيض الحاج من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع والإفاضة الزحف والدفع في السير بكثرة ومنه الإفاضة من عرفة ولا تكون إلا عن تفرق وجمع، وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير وأصله أفاض نفسه أو راحلته فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي
(التاسعة) قال أصحابنا إن nindex.php?page=treesubj&link=3536_654_24116نفرت المستحاضة في يوم حيضها فلا وداع عليها ؛ وإن نفرت في يوم طهرها لزمها طواف الوداع، وكان ينبغي فيما إذا نفرت في يوم طهرها وكانت تخشى تلويث المسجد لو دخلته أن يكون حكمها في سقوط طواف الوداع عنها حكم الحائض وإن صح هذا التحق به كل من به جراحة نضاحة يخشى من دخوله المسجد تلويثه بها والله أعلم.
(العاشرة) في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض يا رسول الله قال وإنها لحابستنا قالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم وهذه الرواية مشكلة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن علم بأنها طافت طواف الإفاضة كما اتفقت عليه سائر الروايات فكيف يريد وقاعها وحكم الإحرام في حقها بالنسبة إلى الوقاع باق قبل الطواف (وجوابه) أنه عليه الصلاة والسلام ظن أنها طاهرة وأنها طافت طواف الإفاضة فلما تبين له أنها حائض توهم حينئذ أنها لم تطف طواف الإفاضة فما حدث له هذا التوهم إلا بعد علمه بأنها حائض فلم يجتمع إرادة الوقاع وتوهم عدم الطواف في زمن واحد والله أعلم.
على أن قوله في الرواية الثانية حين أراد أن ينفر تنافي بظاهرها إرادة وقاعها فإن تلك الحالة وهي وقت النفر لا يتهيأ فيها هذا ويوافق ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=654913لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا nindex.php?page=showalam&ids=199صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى [ ص: 129 ] حلقى إنك لحابستنا الحديث وهو في الصحيح فلعل الرواية التي فيها إرادة الوقاع وهم ولم أقف عليها في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ففي ذكر عبد الغني المقدسي لها في العمدة نظر والله أعلم.
(الحادية عشرة) قوله فأمرها بالخروج يحتمل أنه أمر إباحة ويحتمل أنه أمر إيجاب لا لأجل النسك بل لحقه عليه الصلاة والسلام في كونها زوجته والله أعلم .
(باب طواف الحائض)
(الحديث الأول)
عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=708029عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 119 ] وأخرجه بمعناه هو nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حتى تغتسلي وأخرجه الشيخان أيضا من رواية عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم وفي رواية يحيى بن يحيى التميمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ nindex.php?page=hadith&LINKID=886424غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يقله من رواة الموطإ ولا غيرهم إلا يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(الثانية) قوله حتى تطهري بفتح الطاء وتشديدها وفتح الهاء أيضا وهو على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهري كذا ضبطناه وحفظناه، ويدل له قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حتى تغتسلي وذكر النووي في شرح المهذب أن رواية حتى تغتسلي رواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ولم أرها فيه.
وذكر والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=912289إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر إن المشهور في الرواية التخفيف وضم الهاء ويجوز أن يكون حتى تطهر بتشديد الطاء والهاء ا هـ ومقتضى ما ذكر أن المشهور أن يكون لفظ هذا الحديث أيضا كذلك. والمعروف ما قدمته وقد يكون المشهور في كل من الحديثين عنه المشهور في الآخر والله أعلم.
(الثالثة) [ ص: 120 ] فيه نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ، والنهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معناه الجنابة وكذا سائر الأحداث وهذا يدل على nindex.php?page=treesubj&link=3916_3553_3536اشتراط الطهارة في صحة الطواف وقد ذكر هذا الاستدلال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره ويدل له أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لكن الصحيح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره وقد يقال إنه مرفوع حكما وإن لم يكن مرفوعا لفظا لأن مثله لا يقال من قبل الرأي.
ويدل له أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=659181إن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى مناسككم وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأكثر العلماء من السلف والخلف وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن عامة أهل العلم: وحكاه النووي في شرح المهذب عن عامة العلماء. قال وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال: الطهارة ليست بشرط للطواف فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست شرطا فمن أوجبها منهم قال إن طاف محدثا لزمه شاة وإن طاف جنبا لزمه بدنة قالوا ويعيده ما دام بمكة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان (إحداهما) كمذهبنا.
(الثانية) إن أقام بمكة أعاده وإن رجع إلى بلده جبره بدم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : الطهارة للطواف واجبة فإن طاف محدثا أجزأه إلا الحائض، وقال المنصوري من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : الطهارة شرط كمذهبنا انتهى وفيما ذكره من انفراد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بذلك نظر: فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: nindex.php?page=treesubj&link=3770_3561_3536إذا طافت المرأة ثلاث أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: حاضت [ ص: 121 ] امرأة وهي تطوف مع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين فأتمت بها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بقية طوافها قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فهذه أم المؤمنين لم تر الطهارة من شروط الطواف انتهى.
وفي تقييد هذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالعود إلى بلده نظر فقد حكى المجد بن تيمية في المحرر رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الطهارة واجبة تجبر بالدم، ولم يقيد ذلك بشيء وعند المالكية قول يوافق هذا فحكى nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر عن المغيرة أنه إن طاف غير متطهر أعاد ما دام بمكة فإن أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من أهل الظاهر : الطواف بالبيت على غير طهارة جائز وللنفساء ولا يحرم إلا على الحائض فقط للنهي فيه، وهذا جمود عجيب. وتقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذكر النفساء مع الحائض وسكت عليه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد هي شرط وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ليست بشرط وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فمن شرط الطهارة قال nindex.php?page=treesubj&link=632العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد انتهى وفيه نظر فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يصحح الطواف كما هو معروف عنه وكما حكاه هو عنه في شرح المهذب كما تقدم ولا يلزم من ارتكاب المحرم في اللبث في المسجد بطلان الطواف وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجه ضعيف غريب مردود محكي عن أبي يعقوب الأبيوردي أنه يصح nindex.php?page=treesubj&link=25833_24118_3536طواف الوداع بلا طهارة وتجبر الطهارة بالدم قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين هذا غلط لأن الدم إنما وجب جبرا للطواف لا للطهارة.
(الرابعة) إن قلت في معنى الطواف nindex.php?page=treesubj&link=632_26580ركعتا الإحرام فلا يجوز للحائض فعلهما فلم لا استثناهما بل هما أولى بالمنع للإجماع عليهما (قلت) يحتمل وجهين:
(أحدهما) أنهما تبع للطواف فاكتفى بذكر المتبوع عن التابع.
(ثانيهما) أن تحريم الصلاة على الحائض معروف مقرر لا يحتاج لذكره بخلاف الطواف فإنه قد يخفى حكمه.
(الخامسة) اشتراط الطهارة في صحة الطواف يقتضي أنه يشترط فيه أيضا الطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان الذي يطؤه في الطواف [ ص: 122 ] وبهذا قال أصحابنا الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم لكن اغتفر المالكية ذلك مع النسيان قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل وهو تشبيه لا بأس به، قال النووي في شرح المهذب والذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى النجاسة ببدنه أو ثوبه أو مشى عليها عمدا أو سهوا لم يصح طوافه، قال ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك كنظائره .
(السادسة) لو nindex.php?page=treesubj&link=314_3524_3536عجز عن الغسل أو الوضوء تيمم كنظائره فلو عجز عن الطهورين فالظاهر أنه لا يطوف وهو كذلك لأن الإتيان به مع الطهارة لا بد منه وليس الوقت مضيقا حتى يفعله.
(السابعة) فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=3599_3590السعي على غير طهارة وأما رواية يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذكر السعي فإنها شاذة كما تقدم وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي قال وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول إن ذكره قبل أن يحل فليعد الطواف وإن ذكره بعد ما حل فلا شيء عليه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا أعلم أحدا اشترط فيه الطهارة إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فإنه قال إن سعى على غير طهارة فإن ذكر قبل أن يحل فليعد وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه انتهى.
وفيه نظر، من وجهين:
(أحدهما) أنه كلام متهافت فإن اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع فقدها وما علمت أحدا نقل عنه الاشتراط ولعله يقول بالوجوب فقط بل في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا أن يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء وكان الوضوء أحب إليهما وهذا يقتضي أن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن إنما يقول باستحباب الطهارة له كما يقوله غيره من العلماء.
(ثانيهما) أن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن لم ينفرد بذلك ففي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية أنه قال لا تقرأ الحائض القرآن ولا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وقال الطواف بين الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما [ ص: 123 ] تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وهو في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا (لا تطوف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر) وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة كالطواف حكاها عنه ابن تيمية في المحرر.
(الثامنة) فإن قلت فإذا كان السعي لا يشترط له الطهارة فلم لم تفعله nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بل قالت لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فكفت عن فعله كما كفت عن الطواف (قلت) لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف فترك السعي ليس لاشتراط الطهارة فيه بل لاشتراط الطهارة فيما يجب تقديمه عليه وهو الطواف وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إن السعي موصول بالطواف لا فصل بينهما فليس كذلك فالموالاة بينهما غير معتبرة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي في مناسكه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال الحائض تنسك المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا أن تكون حاضت بعد ما طافت بالبيت فإنها تطوف بين الصفا والمروة وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فيمن طافت ثم حاضت أنها تسعى وهي حائض عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وإبراهيم والحكم وحماد .
(التاسعة) وفيه أنه لا تشترط الطهارة في شيء من أركان الحج وأفعاله سوى ما تقدم وهو كذلك بالإجماع
(العاشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في قوله لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي دليل على nindex.php?page=treesubj&link=3536_631منع الحائض وإن انقطع عنها دمها عن دخول المسجد قال وفيه تنزيه المساجد عن الأقذار والحائض والجنب (قلت) المنهي عنه الطواف وهو أخص من دخول المسجد ولا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم.
(الحادية عشرة) استدل به على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3536_628للحائض قراءة القرآن لأنه مما يفعله الحاج وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه إلى هذا الاستدلال والجمهور على منعه والمراد ما يفعله الحاج مما هو من مناسك الحج وأفعاله المعدودة منه وقراءة القرآن ليست من ذلك والمسألة مقررة في موضعها .
[ ص: 124 ] (الحديث الثاني)
وعنها أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي ؟ فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلا إذن وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر أخبر أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية حائض فقال أحابستنا هي ؟ فأخبر أنها قد أفاضت فأمرها بالخروج .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه عن عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية أفلح بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=659362كنا نتخوف أن تحيض nindex.php?page=showalam&ids=199صفية قبل أن تفيض قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ؟ قلنا قد أفاضت قال فلا إذا وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا مجزوما به فقال وقال أفلح فذكره.
وأخرجه من الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة [ ص: 125 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وله في الصحيحين وغيرهما طرق أخرى.
(الثانية) أبهم في هذه الرواية الذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية رضي الله عنها حاضت والمخبر له أنها قد أفاضت وهي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كما هو مبين في الصحيح.
(الثالثة) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=3522طواف الإفاضة ركن لا بد منه لقوله عليه الصلاة والسلام لما لم يعلم أنها طافت للإفاضة أحابستنا هي وهو كذلك بالإجماع.
(الرابعة) وفيه nindex.php?page=treesubj&link=3536اشتراط الطهارة في صحة الطواف وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم.
(الخامسة) مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تطهر من الحيض وتغتسل وتطوف ثم يحتمل أن ذلك على سبيل اللزوم وهو ظاهر التعبير بلفظ الحبس ويحتمل أنه غير لازم وإنما كان يفعله لكونها لزمه وزوجه ولهذا احتبس على طلب عقد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها، فعلى الأول يطرد ذلك في حق كل امرأة بهذه الصفة ويستنبط منه أن على أمير الحج أن يكف عن الرحيل من مكة لأجل المرأة الحائض إذا لم تطف للإفاضة ولم ترد الإقامة بمكة ويدل له ما رويناه في الجزء الثامن من فوائد الثقفي شيخ السلفي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=934945أميران وليسا بأميرين من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن صاحبها، والمرأة حجت أو اعتمرت فكانت مع قوم فحاضت ولم تقض الطواف الواجب فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم ، قال الشيخ محب الدين الطبري ولم أعثر على شيء من ذلك لأحد من أصحابنا لكن هذان الحديثان يدلان عليه قال وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه قال يلزم الجمال حبس الجمال لها أكثر مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام.
(قلت) كذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه وكذا ذكر النووي في شرح المهذب أن أصحابنا حكوا عنه لكن لم أر في كلامه زيادة ثلاثة أيام ولفظه في الموطإ وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس [ ص: 126 ] النساء الدم ، وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستذكار أن ابن عبد الحكم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يحبس الكري عليها إلى انقضاء خمسة عشر يوما من حين رأت الدم قال ويحبس على النفساء أقصى ما تحبس النفساء الدم في النفاس قال ولا حجة للكري أن يقول لم أعلم أنها حامل وليس عليها أن تعينه في العلف قال وإن كان بينها وبين الطهر يوم أو يومان حبس عليها الكري ومن معه من أهل رفقته، وإن كان بقي لها أيام لم يحبس إلا وحده وقال محمد بن المواز لست أعرف حبس الكري كيف يحبس وحده يعرض لقطع الطريق عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : موضع الخلاف إذا كان الطريق آمنا ومعها محرم لها فإن لم يكن آمنا أو لم يكن محرم لم ينتظرها بالاتفاق لأنه لا يمكن السير بها وحده وقال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر اختلفت الرواية في مدة الحبس فروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب خمسة عشر يوما وروى غيره خمسة عشر يوما وتستطهر بعد ذلك بيوم أو يومين أحب إلي، وروى ابن القاسم قدر ما تقيم في حيضتها والاستطهار، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب تحبس أكثر ما تقيم الحائض في الحيض والنفساء في النفاس قال الشيخ أبو محمد وعليه أكثر أصحابه وقال غيره أما في زماننا فإنه يفسخ للخوف وقال أبو بكر بن محمد بن اللباد قيل ذلك كله في الأمن فأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في الطريق فهي ضرورة ويفسخ الكراء بينهما. قال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس وإذا قلنا برواية ابن القاسم فجاوز الدم مدة الحبس فهل تطوف أو تفسخ الكراء ؟ قولان .
(السادسة) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=654_24116_3536طواف الوداع غير واجب على الحائض فلها النفر من غير أن تفعله ولا دم عليها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : هو مجمع من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء عليه لا خلاف بينهم فيه انتهى وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن طائفة وجوبه عليها كغيرها وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673636أتيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم التحريم تحيض قال ليكن آخر عهدها في البيت قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أرأيت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن أهل المدينة سألوا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما [ ص: 127 ] عن nindex.php?page=treesubj&link=632امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم فذكرت حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية لكن قد رجع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن ذلك .
ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=659360عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (إذ قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال فرجع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت) .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=686350كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن .
وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف يوم النحر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر روينا عن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر الرجوع وتركا قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله (كأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال به على العام فلما بلغته الرخصة ذكرها) حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة.
وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : أيرحم الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون قد فرغت الأعمر فإنه كان يقول يكون آخر عهدها بالبيت " .
(السابعة) قد يستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=24116_654طواف الوداع غير واجب مطلقا إذ لو وجب لم يسقط عن الحائض كطواف الركن وقد يقال إنما سقط عن الحائض للعذر مع وجوبه على غيرها ويوافق الثاني ما في الصحيحين وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض) .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663236من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين انتهى.
وجمهور العلماء على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=3524_3527_3536_654_24116طواف الوداع على غير الحائض وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وهو أصح قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري [ ص: 128 ] والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه غير واجب واستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد رواية موافقة له وأخرى موافقة للجمهور وممن حكى عنه عدم وجوبه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري .
(الثامنة) قوله أفاضت أي طافت طواف الإفاضة وهو الذي يسمى طواف الزيادة وهو طواف الركن وسمي بذلك لأن الغالب أنه يفعل يوم النحر يفيض الحاج من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع والإفاضة الزحف والدفع في السير بكثرة ومنه الإفاضة من عرفة ولا تكون إلا عن تفرق وجمع، وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير وأصله أفاض نفسه أو راحلته فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي
(التاسعة) قال أصحابنا إن nindex.php?page=treesubj&link=3536_654_24116نفرت المستحاضة في يوم حيضها فلا وداع عليها ؛ وإن نفرت في يوم طهرها لزمها طواف الوداع، وكان ينبغي فيما إذا نفرت في يوم طهرها وكانت تخشى تلويث المسجد لو دخلته أن يكون حكمها في سقوط طواف الوداع عنها حكم الحائض وإن صح هذا التحق به كل من به جراحة نضاحة يخشى من دخوله المسجد تلويثه بها والله أعلم.
(العاشرة) في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض يا رسول الله قال وإنها لحابستنا قالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم وهذه الرواية مشكلة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن علم بأنها طافت طواف الإفاضة كما اتفقت عليه سائر الروايات فكيف يريد وقاعها وحكم الإحرام في حقها بالنسبة إلى الوقاع باق قبل الطواف (وجوابه) أنه عليه الصلاة والسلام ظن أنها طاهرة وأنها طافت طواف الإفاضة فلما تبين له أنها حائض توهم حينئذ أنها لم تطف طواف الإفاضة فما حدث له هذا التوهم إلا بعد علمه بأنها حائض فلم يجتمع إرادة الوقاع وتوهم عدم الطواف في زمن واحد والله أعلم.
على أن قوله في الرواية الثانية حين أراد أن ينفر تنافي بظاهرها إرادة وقاعها فإن تلك الحالة وهي وقت النفر لا يتهيأ فيها هذا ويوافق ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=654913لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا nindex.php?page=showalam&ids=199صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى [ ص: 129 ] حلقى إنك لحابستنا الحديث وهو في الصحيح فلعل الرواية التي فيها إرادة الوقاع وهم ولم أقف عليها في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ففي ذكر عبد الغني المقدسي لها في العمدة نظر والله أعلم.
(الحادية عشرة) قوله فأمرها بالخروج يحتمل أنه أمر إباحة ويحتمل أنه أمر إيجاب لا لأجل النسك بل لحقه عليه الصلاة والسلام في كونها زوجته والله أعلم .