(الأولى) اتفق عليه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن عبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش nindex.php?page=showalam&ids=16414بابن الزبير الحديث.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كذلك إلا أنه قال عبد الله بن عبد الله وهذه الرواية تدل على انقطاع الرواية الأولى وأن بين nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر واسطة إن لم يكن في بعض طرق رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع التصريح بالسماع من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وبتقدير ذلك فهذا غير ضار لأنه إن كان ثم واسطة فقد عرفت عينه وثقته فما ضر ذلك وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=663241من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا قال [ ص: 157 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن غريب صحيح وقد رواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح انتهى.
وكيف يجتمع nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي أنه أولا يصححه ثم يصح وقفه ولعله موقوف لفظا مرفوع حكما فإنه لا يقال رأيا وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الاقتصار على قوله حسن غريب وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواته ثقات ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن القائلين بأن على القارن عملين أنهم قالوا في هذا الحديث أخطأ فيه الدراوردي لأن الجماعة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله ولم يرفعوه ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وليس حملهم على الدراوردي بشيء لأنه قد تابع الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عبيد الله بمعنى روايته والدليل على صحة ما رواه الدراوردي أن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية رووا عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر معنى ما رواه الدراوردي .
(قلت) رواية nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان هذه رواها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=651617أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف لقرانه طوافا واحدا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=hadith&LINKID=659174nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفيه ورأى إن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ومن ذكر معه رواها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن علي بن ميمون الرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان . وهو nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر .
(الثانية) قوله في الفتنة أي الكائنة بين nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير رضي الله عنه والحجاج وقد صرح بذلك في رواية في الصحيحين قال فيها عام نزل الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=16414بابن الزبير لكن في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال أراد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الحج عام حجت الحرورية في عهد nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير الحديث والحرورية طائفة من الخوارج قاتلهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها وهذا ينافي الرواية المتقدمة فإن الحجاج لم يمكن منهم وكأنه سمى الحجاج ومن معه حرورية لخروجهم على الإمام الواجب الطاعة وهو nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير رضي الله عنه.
(الثالثة) قوله يريد الحج كيف يجتمع مع قوله بعده فأهل بعمرة؟ وجوابه أن إهلاله بعمرة لا ينافي كونه خرج يريد الحج فالمريد للحج قد يحرم من الميقات بعمرة ثم من مكة بحجة وهو المتمتع ، وقد يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما في هذه القضية وهو أحد قسمي القران، وفي رواية أخرى في الصحيح خرج في الفتنة معتمرا فجعله معتمرا باعتبار ابتداء فعله ومريدا للحج باعتبار مآل حاله ولعله كان خرج أولا بنية الإحرام ابتداء بالحج ثم لما بلغه خبر الفتنة قبل وصول الميقات أحرم بعمرة فسماه مريدا للحج باعتبار ابتداء قصده، والله أعلم.
(الرابعة) قوله إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام بعد أن قيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك عن البيت كما هو في [ ص: 159 ] رواية أخرى في الصحيحين وقوله: كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت كما هو في الصحيحين والمراد عام الحديبية والمراد بما صنعوه الإحلال عند الإحصار وقد صرح بذلك في قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ولفظها فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وقصر أصحابه، وذكر النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في معناه مثل ما ذكرته فقال: الصواب في معناه أنه أراد إن صددت وأحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة في العام الذي أحصر، قال ويحتمل أنه أراد الأمرين قال وهو الأظهر قال النووي وليس هو بظاهر كما ادعاه ؛ بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناه.
(قلت) وقد عرفت أنه مصرح به في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وكيف يستقيم ما ذكره القاضي مع أن إهلاله بعمرة لم يكن بعد صده وإنما فعل ذلك من أول إحرامه والذي يترتب على الصد إنما هو الإحلال وقد نص على هذا التفسير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فقال يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة.
(الخامسة) فيه أن من أحصره العدو، أي منعه عن المضي في نسكه سواء كان حجا أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديا ويحلق رأسه أو يقصر والتحلل بإحصار العدو مجمع عليه في الجملة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم وبه قال الأئمة الأربعة وإن اختلفوا في تفاصيل وتفاريع
(منها) أنه هل يشترط في جواز التحلل ضيق الوقت بحيث ييأس من إتمام نسكه إن لم يتحلل أولا يشترط ذلك بل له التحلل مع اتساع الوقت ؟ لم يشترط الشافعية ذلك وهذا الذي يدل عليه فعله عليه الصلاة والسلام في الحديبية فإن إحرامه إنما كان بعمرة وهي لا يخشى فواتها وقال المالكية متى رجا زوال الحصر لم يتحلل حتى يبقى بينه وبين الحج من الزمان ما لا يدرك فيه الحج لو زال حصره فيحل حينئذ عند ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يحل إلى يوم النحر ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة .
(ومنها) أن الشافعية والحنابلة لم يفرقوا في جواز التحلل بين أن [ ص: 160 ] يكون الإحصار قبل الوقوف بعرفة أو بعده وخص الحنفية والمالكية ذلك بما إذا كان قبل الوقوف.
(ومنها) أنهم اختلفوا في أنه هل يجب على المحصر إراقة دم أم لا ، فقال جمهور العلماء بوجوبه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من المالكية وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يجب، وتابعه ابن القاسم صاحبه.
(ومنها) أن القائلين بوجوب الدم اختلفوا في محل إراقته فقال الشافعية والحنابلة يريقه حيث أحصر ولو كان من الحل لأنه عليه الصلاة والسلام كذلك فعل في الحديبية ودل على الإراقة في الحل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله فدل على أن الكفار منعوهم من إيصاله إلى محله وهو الحرم ذكر هذا الاستدلال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق بل نحر بالحرم وخالفهما غيرهما من أهل المغازي وغيرهم وقال الحنفية لا يجوز ذبحه إلا في الحرم فيرسله مع إنسان ويواعده على يوم بعينه فإذا جاء ذلك اليوم تحلل ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجوز ذبحه قبل يوم النحر وقال صاحباه يختص ذبحه في الإحصار عن الحج بيوم النحر، ومنها أنهم اختلفوا في وجوب الحلق أو التقصير فقال به الشافعية بناء على المشهور عندهم أنه نسك ؛ وقال به nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والمشهور عنه أنه لا يجب ؛ وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن .
(ومنها) أنهم اختلفوا في أنه هل يجب عليه القضاء أم لا ؟ فأوجب الحنفية القضاء بل زادوا فقالوا إن على المحصر عن الحج حجة وعمرة ؛ وعلى القارن حجة وعمرتين ؛ ولم توجب الشافعية والمالكية القضاء ؛ وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل روايتان : قالوا فإن كان حج فرض بقي وجوبه على حاله ؛ وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون وأبعد فقال: يسقط عنه ورأى ذلك بمنزلة إتمام النسك على وجهه فهذه فروع لا بد في الكلام على الإحصار من معرفتها وبسط الكلام فيها محال على مواضعه من كتب الفقه والخلاف ؛ وبقيت له فروع لا نطول بذكرها إذ ليست في الاضطرار إليها كالمذكورة هنا ؛ والله أعلم.
(السادسة) مورد النص في قضية الحديبية إنما هو في الإحصار بالعدو فلو أحصره مرض منعه من المضي في نسك لم يتحلل عند الجمهور، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقال ( nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الإحصار بالمرض كالإحصار بالعدو) [ ص: 161 ] قالوا وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إنما ورد في إحصار المرض لأن أهل اللغة قالوا: يقال أحصره المرض وحصره العدو فاستعمال الرباعي في الآية يدل على إرادة المرض ؛ وما نقلوه عن أهل اللغة حكاه في المشارق عن nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة ؛ وقال القاضي إسماعيل المالكي إنه الظاهر وحكاه في الصحاح عن nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت والأخفش قال: وقال أبو عمر الشيباني حصرني الشيء وأحصرني حبسني انتهى ؛ فجعلهما لغتين بمعنى واحد ؛ وقال في النهاية يقال أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر ؛ وحصره إذا حبسه فهو محصور ؛ وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر التفصيل المتقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل وأكثر أهل اللغة ثم حكى عن جماعة أنه يقال حصر وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدو جميعا ؛ قال واحتج من قال: هذا من الفقهاء بقول الله تعالى فإن أحصرتم وإنما أنزلت في الحديبية انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لم أسمع ممن حفظ عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحال المشركون بينه وبين البيت ؛ وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء الإحصار من كل شيء بحسبه وممن ذهب إلى التعميم في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري
(السابعة) محل منع التحلل في الإحصار بالمرض ما إذا لم يشترط في ابتداء الإحرام التحلل به فإن شرط ذلك فسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده
وقوله من أجل بفتح الهمزة وكسرها لغتان أشهرهما الأولى والحديبية قرية قريبة من مكة سميت ببئر هناك ؛ والمشهور فيها تخفيف الياء وكثير من المحدثين يشددها والمراد العام الذي صد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت ووادع فيه أهل مكة وهو سنة ست من الهجرة والمعنى أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أحرم بعمرة اقتداء به عليه الصلاة والسلام في أنه أحرم تلك السنة بعمرة.
(التاسعة) قوله (ما أمرهما إلا واحد) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يعني في جواز التحلل منهما بالإحصار قال: وفيه صحة القياس والعمل به وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونه فلهذا قاس الحج على العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 162 ] إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بعمرة واحدة.
(قلت) ما ذكره في معنى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يتعين فقد يكون معناه ما أمرهما إلا واحد في إمكان الإحصار عن كل منهما فكأنه كان أولا رأى الإحصار عن الحج أقرب من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة أعماله بخلاف العمرة ؛ ويدل لهذا قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بعد قوله ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج وهو في الصحيح.
(العاشرة) قوله أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة أي ألزمت نفسي ذلك ؛ والإيجاب هنا بمعنى الإلزام وإنما قال ذلك لتعليم من أراد الاقتداء به فإن الإشهاد في مثل هذا لا يحتاج إليه ولا التلفظ بذلك والنية كافية في صحة الإحرام
(الحادية عشرة) فيه جواز إدخال الحج على العمرة وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة لكن شرطه عندهم أن يكون قبل طواف العمرة ثم اختلفوا فقال الشافعية والحنابلة الشرط في صحته أن يكون قبل الشروع في الطواف وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من المالكية وصوبه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقال الحنفية الشرط أن يكون قبل مضي أكثر الطواف فمتى كان إدخاله الحج على العمرة بعد مضي أربعة أشواط لم يصح، وقال ابن القاسم يصح ما لم يكمل الطواف وعنه رواية أخرى ما لم يركع ركعتي الطواف، وقال القاضي أبو محمد من المالكية يصح ما لم يكمل السعي، فهذا مع ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أربعة أقوال عند المالكية ، وشذ بعض الناس فمنع إدخال الحج على العمرة وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة ؛ وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ثم نقل الإجماع على خلافه ؛ وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه الجمهور وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي
(الثانية عشرة) قوله ثم نفذ بفتح الفاء وبالذال المعجمة أي مضى وسار واستمر على حاله حتى وصل إلى البيت .
(الثالثة عشرة) وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد وبه قال الجمهور وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجب عليه طوافان وسعيان وهو [ ص: 163 ] رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وحكي الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وحكي الثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ولم يصح عنهم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد وأبو جعفر الباقر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي واحتج هؤلاء بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: خرج nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يهل بعمرة وهو بتخوف أيام نجدة أن يحبس عن البيت فلما سار أياما قال: ما الحصر في العمرة والحصر في الحج إلا واحد فضم إليها حجة فلما قدم طاف طوافين طوافا لعمرته وطوافا لحجته ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل لكن هذه رواية ضعيفة جدا ومع ذلك فهي شاذة قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الحسن بن عمارة أجمع أهل النقل على ترك حديثه لكثرة المناكير في رواياته وكيف يصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد ثبت أنه طاف لهما طوافا واحدا في هذه السنة كما سبق
(الرابعة عشرة) فيه أن القارن يهدي كالمتمتع وبه قال العلماء، من فضل منهم القران على غيره، ومن جعله مرجوحا ؛ ومن قال بإتيان القارن بأعمال النسكين، ومن قال بالاقتصار على عمل واحد، وحكى الحناطي من أصحابنا قولا قديما عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يجب عليه بدنة وهو شاذ وروى علي بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الحديث وأهدى شاة فزاد ذكر الشاة قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهو غير محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والدليل على غلطه أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة دون بقرة أو بدنة دون بدنة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال (ما استيسر من الهدي) شاة وعليه العلماء انتهى.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري أنه لا هدي على القارن
(السادسة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر [ ص: 164 ] فيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في قوله إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو نسيه حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي قال ولا أعلم أحدا قاله غيره وغير أصحابه (قلت) هو مقتضى قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ورأى أن قد قضي طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين كما تقدم بل مقتضاه الإجزاء بدون الجهل والنسيان فيحتاج المالكية وغيرهم إلى الجواب عنه فإن أعمال العمرة قد اندرجت في الحج عند القائل بذلك وطواف الحج لا يجيء وقته إلا يوم النحر فإن كان أحد يقول إن طواف العمرة يقوم مقام طواف الحج ويكون الطواف المأتي به أولا لم يقصد به القدوم وإنما قصد به طواف الركن للعمرة وسد عن طواف الحج استقام ذلك وإلا أشكل جدا والله أعلم.
وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في قوله عنده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر - معناه حتى أحل منهما يوم النحر بعمل حجة مفردة انتهى وهو حسن ولعل قوله في تلك الرواية بطوافه الأول أراد به السعي فهو طواف بين الصفا والمروة فهو الذي اكتفى بالإتيان به أولا أما الطواف بالبيت فلا بد من الإتيان به يوم النحر ويدل لذلك ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673542لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتفق عليه nindex.php?page=hadith&LINKID=651454وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أرادت السعي بين الصفا والمروة وذلك بين في رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يؤيد الحديث الذي قدمته والله أعلم