عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة nindex.php?page=hadith&LINKID=670403أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وزاد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بكبشين كبشين وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود كبشا كبشا وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=2000921عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين وزاد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=44391يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى وصححه وزاد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي في حق nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين وقال يا nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره ولأصحاب السنن من حديث أم كرز الكعبية nindex.php?page=hadith&LINKID=679666عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وزادوا سوى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ولا يكسر لها عظم ولأصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة يذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود ويدمى بدل يسمى قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وهذا وهم من nindex.php?page=showalam&ids=17257همام
(الأولى) رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15719حسين بن واقد عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه وإسناده صحيح وقد اقتصر الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى على عزوه nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي وعزاه في الصغرى nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود أيضا وليس عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من هذا الوجه نعم هو عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما سنذكره ولبريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود حديث آخر لفظه كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بدمها فلما كان الإسلام كنا إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بالزعفران ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولعل شبهة [ ص: 203 ] الشيخ رحمه الله في عزوه nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود أحد هذين الأمرين، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين كبشا كبشا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ كبشين كبشين وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأضاحي ويوافقه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=3503747للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي رواية الإفراد أصح لأنها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة مدلس، وتابع nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب يونس بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة فقال كبشا كبشا إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعبيد الله بن عمرو يعارضه وروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=3503748عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بشاة وقال يا nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فوزناه فكان وزنه درهما ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فقال عن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي لم يذكر علي بن الحسين ولا أباه وقال عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن وقال أو بعض درهم وقال هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل وأبو جعفر لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن [ ص: 204 ] nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=670409عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=35حسن nindex.php?page=showalam&ids=17وحسين بكبشين .
وروى أصحاب السنن الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هذه الزيادة وهي قوله (لا يضركم) إلى آخره) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هذا حديث صحيح قال النووي في شرح المهذب، في إسناده عبيد الله بن أبي يزيد وقد ضعفه الأكثرون فلعله اعتضد عنده فصححه وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من رواية داود بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال nindex.php?page=hadith&LINKID=670402سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق وكأنه كره الاسم قالوا يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم صحيح الإسناد ولفظه (لا أحب العقوق) وليس فيه (كأنه كره الاسم) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب (أن النبي) وقال في أخرى عن أبيه أراه عن جده واقتصر النووي في شرح المهذب على ذكر راوية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وقال إنها ضعيفة ثم حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنها تقوى بغيرها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أن رواية داود بن قيس من أحسن أسانيده ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الاستئذان من جامعه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=665128أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق وقال حسن غريب ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من رواية سوار بن أبي حمزة [ ص: 205 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=703746أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح وزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ولا يكسر لها عظم وصححه.
وروى أصحاب السنن الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674378كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن حبيب بن الشهيد قال قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين سل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ممن سمع حديث العقيقة ؟ فسألته فقال من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود ويدمى بدل يسمى قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . هذا وهم (ويسمى) أصح قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بل وهم nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود لأن هماما ثبت وبين أنهم سألوا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم ففي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فكان nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع ؟ قال إذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة فاستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والسنن الأربعة عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وقد روي موقوفا عليه أيضا.
(الثانية) العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود ، واختلف في اشتقاقها فقيل من العق وهو الشق والقطع لأنها يشق حلقها، قاله الأزهري ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر والهروي وابن الأثير [ ص: 206 ] وغيرهم وحكي عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وقيل من العقيقة وهي الشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه لأنه يقارن ذبحها حلقه قاله nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وأبو عبيد والجوهري والزمخشري ويقال عق عن ولده يعق بضم العين وكسرها إذ ذبح عنه يوم سابعه ؛ وكذلك إذا حلق عقيقته.
(أحدها) أنها مستحبة استحبابا متأكدا وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنها سنة واجبة يجب العمل بها - لم يرد الوجوب الذي يأثم بتركه، وإنما أراد بالوجوب التأكد على قاعدته في وجوب السنن.
(القول الثاني) أنها واجبة لورود الأمر بها حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه وبه قال أهل الظاهر ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وحكاه عن جماعة من السلف قال وهو قول أبي سليمان وأصحابنا ؛ قال النووي وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا نعلم أحدا من الأئمة أوجبها إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
(القول الثالث) أنها تجب في السبع الأول فإن فاتت لم تجب بعد السبع حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
(القول الرابع) إنكارها وأنها بدعة قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أفرط في العقيقة رجلان، رجل قال إنها واجبة ورجل قال إنها بدعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن هي تطوع كان المسلمون يفعلونها فنسخها ذبح الأضحى فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل، قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ولا وجه له، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أصحاب الرأي إنكار أن تكون سنة، قال وخالفوا في ذلك الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين وهو مع ذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم، وقال يحيى الأنصاري : أدركت الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية، وممن كان يرى العقيقة nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وروينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله وعن بريدة الأسلمي nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد وجماعة يكثر عددهم ؛ وانتشر استعمال ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين [ ص: 207 ] ما سنه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضر السنة من خالفها ا هـ وذكر بعضهم أن هؤلاء احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=670402لما سئل عن العقيقة لا يحب الله العقوق ؛ ولا حجة فيه لأنه عقبه بقوله وكأنه كره الاسم ثم إنه قال بعده nindex.php?page=hadith&LINKID=679666من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ؛ فدل على أنه إنما كره الاسم لا الذبح، وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام تغيير الاسم القبيح إلى الحسن.
(القول الخامس) أنها مشروعة عن الغلام دون الجارية فلا يعق عنها حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر انفراد nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة به وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=846188إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة
(الرابعة) قال أصحابنا إنما يعق عن المولود من يلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود وحينئذ فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث فإن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين رضي الله عنهما لم يكونا في نفقة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانا في نفقة أبيهما، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وكأنه مؤول، قال النووي تأويله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك ؛ أو أعطاه ما عق به ؛ أو أن أبويهما كانا عن ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام تبرع بذلك بإذن أبيهما ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه أن له التبرع عمن شاء من الأمة كما ضحى صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته فإنه من الخصائص على أحد الوجهين ا هـ.
(الخامسة) اختلفت الرواية فيما عق به عن كل واحد منهما ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه ذبح عن كل واحد منهما كبشين، وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود كبشا كبشا، وقد تقدم ذلك والزيادة مقبولة ويدل له الأحاديث المتقدمة في أن عن الغلام شاتين ؛ وقال أصحابنا الشافعية الأكمل أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة ولو عق عن الغلام بشاة جاز.
وقال الحنابلة عن الغلام [ ص: 208 ] شاتان وعن الجارية شاة وقال المالكية عن كل واحد منهما شاة فقط ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر روينا القول بأن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة - عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وعليه جماعة أصحاب الحديث ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعق عن الغلام والجارية شاة شاة ؛ وبه قال أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ؛ وروى جعفر عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة أنها ذبحت عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين كبشا كبشا ؛ وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة ؛ وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء أختها. قال ولا يصح عنهما
(السادسة) الكبش فحل الضأن في أي سن كان: وقيل إنما يسمى بذلك إذا أثنى وقيل إذا أربع ذكره في المحكم والشاة تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز فاختار النبي صلى الله عليه وسلم في عقيقة ولديه الأكمل وهو الضأن والذكورة مع أن الحكم لا يختص بهما فيجوز في العقيقة الأنثى ولو من المعز كما دل عليه إطلاق الشاة في بقية الأحاديث قال أصحابنا وغيرهم حكم العقيقة حكم الأضحية فإن كانت من الغنم فلا يجزئ إلا جذعة ضأن أو ثنية معز وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وجها بالإجزاء على الإطلاق ولو دون جذعة الضأن وثنية المعز وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري لا تجزئ جذعة أصلا قال أصحابنا وغيرهم ويعتبر سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وفي العدة إشارة إلى وجه مسامح بالعيب هنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري يجزئ المعيب مطلقا والسالم أفضل
(السابعة) وفي أصحابنا الشافعية والمالكية بحق تشبيه العقيقة بالأضحية فخصوها بالأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وجعل الشافعية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقالوا لو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في الأضحية وقال المالكية لا يجزئ البدنة إلا عن واحد ولا البقرة إلا عن واحد كما قالوا في الأضحية وقال الحنابلة لا يجزئ في العقيقة بدنة ولا بقرة إلا كاملة وإن كان يجزئ في الهدايا والضحايا سبع بدنة وسبع بقرة موضع شاة وخص آخرون العقيقة بالغنم لظاهر الأحاديث التي فيها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وبه قال أبو إسحاق بن شعبان من المالكية وابن حزم الظاهري وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بعد أن ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر [ ص: 209 ] nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس العق بالجزور وممن أنكر ذلك حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وقد ذكر لها الجزور كانت عمتي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة انتهى وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الصغير بسند ضعيف وأبو الشيخ بن حيان في الأضاحي بسند حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=935407من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم وتوسع آخرون في العقيقة فقالوا يجزئ فيها العصفور حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن محمد بن إبراهيم التيمي فهذه خمسة مذاهب
(الثامنة) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن العق عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين كان يوم السابع من ولادتهما وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة عند أصحاب السنن تذبح عنه يوم السابع وهل ذلك على سبيل الأفضلية أو التعيين ؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال: .
(أحدها) إنه على سبيل الأفضلية فلو ذبحها قبل فراغ السبعة أو بعد السابع ما لم يبلغ أجزأت قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال أبو عبد الله البوشنجي منهم إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين ثم هكذا في الأسابيع وقيل إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجميه الأوسط والصغير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن بريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=911070العقيقة تذبح لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ بلفظ لسبع أو لتسع أو لإحدى وعشرين وقال الحنابلة إن فات ففي أربعة عشر وإلا ففي إحدى وعشرين فلا أدري قالوا ذلك على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن تذبح يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ فيوم إحدى وعشرين وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإذا بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه واستحسن nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي أن يعقلها وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا، nindex.php?page=hadith&LINKID=76426ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث عبد الله بن محرر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وقال إنه حديث منكر ثم حكى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق [ ص: 210 ] أنه قال إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقد روي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ومن وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وليس بشيء قلت له طريق لا بأس بها رواها nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل عن عبد الله المثنى عن ثمامة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وذكرها والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال النووي هو حديث باطل وعبد الله بن محرر اتفقوا على ضعفه قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ونقلوا عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أنه لا يفعل ذلك واستغربوه قال النووي نصه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : ولا يعق عن كبير وليس مخالفا لما سبق فإن معناه لا يعق عنه غيره وليس فيه نفي عقه عن نفسه.
(القول الثاني) أنها مؤقتة بالسابع فلا تقع الموقع لا قبله ولا بعده بل تفوت وهذا هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وروي عنه أنه يعق عنه يوم السابع الثاني وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب انتهى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن الأسابيع الثلاثة في العقيقة كالأيام الثلاثة في الضحايا وفي مختصر الوقار يعق عنه في الأسبوع الأول فإن فات ففي الثاني فإن أخطأه ذلك فلا عقيقة انتهى وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الغائب يولد له فيأتي بعد السابع فيريد أن يعق عن ولده فقال ما علمت أن هذا من أمر الناس ولا يعجبني انتهى وهذا يقتضي الفوات بعد السابع ولو تعذر كالغيبة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لا نعلم أحدا قال قبل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالاقتصار على السابع الثاني ؛ وفي المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم وصحح إسناده أن امرأة نذرت إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا، بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة تقطع جذولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين .
(القول الثالث) أنها لا تجزئ قبل السابع ولا تفوت بفواته فتذبح بعده متى أمكن قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وذلك أنه يراها فرضا فلا بد من فعلها ولو قضاء والله أعلم
(التاسعة) اختلف العلماء في أنه هل يحسب يوم الولادة من السبعة أم لا فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يحسب منها وعند الشافعية في ذلك خلاف فالأصح [ ص: 211 ] عند nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وتبعه النووي في العقيقة من الروضة وشرح المهذب أنه يحسب يوم الولادة منها، وكذا صححه في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لكنه صحح في الروضة من زوائده في موجبات الضمان أنه لا يحسب منها وحكاه عن الأكثرين وكذا حكاه في شرح المهذب في باب السواك ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي إن الفتوى عليه وتبعه والدي رحمه الله فقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إنه الصحيح وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري إلى أنه يحسب منها وقال ما نعلم nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك سلفا في أن لا يعد يوم الولادة وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر يقتضي انفراد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بذلك فإنه اقتصر على نقله عنه وهذا مما يقتضي أن الراجح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حسبانه منها وعند المالكية قول إنه يحسب منها
(العاشرة) ظاهر قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وسماهما وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ويسمى أن ذلك في اليوم السابع أيضا وقد ورد التصريح به في أحاديث فتقدم في الفائدة الأولى حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو من عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=665128أمر بتسمية المولود يوم سابعه وفي بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة عند أبي الشيخ بن حيان nindex.php?page=hadith&LINKID=663812فإذا كان يوم السابع فليحلق ويسمى وروى nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو بن العلاء عن أبيه عن جده قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه يقول يسمى الصبي يوم سابعه كذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنيه nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين وروى nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ أيضا من رواية رجل من آل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوا عن المولود يوم سابعه وسموه يوم سابعه واحلقوا رأسه يوم سابعه وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم قال أصحابنا ولا بأس أن يسمى قبله وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إذا ولد وقد تم خلقه سمى في الوقت إن شاءوا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر تسميته يوم السابع حسن ومتى شاء سماه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661005ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم وسمى الغلام الذي جاء به nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لما حنكه عبد الله (قلت) ظاهر هذا الحديث أن ذلك عقب ولادته، لكن في رواية أنه إنما جيء به إليه يوم السابع رواها أبو يعلى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم يسمى يوم ولادته فإن أخرت تسميته إلى السابع فحسن وقال ابن المهلب يجوز تسميته [ ص: 212 ] حين يولد وبعده إلا أن ينوي العقيقة عنه يوم سابعه فالسنة تأخيرها إلى السابع وأخذ ذلك من قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تبويبه (باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق) قال والدي رحمه الله والقائل بأنه يسمى حين الولادة يمكن أن يقول إن قوله ويسمى معناه ويسمى عند ذبح العقيقة فيقال هذه عقيقة فلان وقد ورد التصريح بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=679666يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وقال اذبحوا على اسمه وقولوا اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان قالت وعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين شاتان عن كل واحد وقال اذبحوا على اسمه الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ بن حيان في كتاب الأضاحي والعقيقة وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد انتهى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا بإسناد حسن كما قال النووي وهذا الاحتمال الذي ذكره والدي غريب
(الحادية عشرة) قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى أي يحلق الشعر وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال (إماطة الأذى حلق الرأس) وروى nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ بن حيان أن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري سئل عن الأذى فقال الشعر وقد ورد التصريح به في قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي يا nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة احلقي رأسه وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة يذبح عنه يوم السابع ويحلق وكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أن المراد بإماطة الأذى حلق الرأس أي شعره وظاهره أن ذلك يكون يوم السابع أيضا وفيه استحباب حلق رأس المولود يوم السابع وبه صرح الشافعية والحنابلة ومن المالكية nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب وابن شعبان وغيرهما nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وجوز والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في قوله في حديث سلمان بن عامر وأميطوا عنه الأذى أن المراد به إماطة ما على جسده من الدماء والأقذار قال وفي بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وتماط عنه أقذاره رواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ قال ويدل له قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الأوسط nindex.php?page=hadith&LINKID=907515سبعة من السنة في الصبي يوم السابع وفيه ويماط عنه الأذى ثم قال ويحلق رأسه فجعل إماطة الأذى غير حلق الرأس قال ويحتمل أن المراد أعم من ذلك والله أعلم انتهى.
فإن صح ذلك ففيه استحباب تغسيل المولود [ ص: 213 ] يوم السابع وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين حرصت على أن أعلم ما معنى (أميطوا عنه الأذى) فلم أجد من يخبرني
(الثانية عشرة) وفيه استحباب التصدق بزنة شعره وظاهره أن المراد زنته فضة لقوله في بقيته فوزناه فكان وزنه درهما وفي رواية أو بعض درهم وقد ورد التصريح بذلك فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قال (وزنت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم شعر nindex.php?page=showalam&ids=35حسن nindex.php?page=showalam&ids=17وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مرفوعا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=846202أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة أن تتصدق بزنة شعر nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين فضة وفي إسناده ضعف وفي رواية أخرى ضعيفة أيضا تصدقوا بزنته فضة وكان وزنه درهما أو بعض درهم وقد تردد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في أنه هل يتصدق بزنة شعره ذهبا فكرهه مرة وأجازه أخرى كذا في الجواهر لابن شاس وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة قولان وجزم الشافعية والحنابلة باستحباب التصدق بزنته لكن جزم الحنابلة بالفضة وقال الشافعية يتصدق بوزنه ذهبا فإن لم يتيسر ففضة قال النووي في شرح المهذب روي هذا الحديث من طرق كثيرة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كلها متفقة على التصدق بزنته فضة ليس في شيء منها ذكر الذهب خلاف ما قاله أصحابنا (قلت) قد ورد ذكر الذهب أيضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الأوسط عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=907515سبعة من السنة في الصبي يوم السابع فذكرها إلى قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=846182ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة
(الرابعة عشرة) قوله في حديث أم كرز عن الغلام شاتان مكافئتان قال النووي في شرح المهذب أي متساويتان وهي بكسر الفاء وبهمزة بعدها هكذا صوابه عند أهل اللغة وممن صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في صحاحه قال ويقول المحدثون مكافأتان يعني بفتح الفاء والصحيح كسرها انتهى وقال صاحب النهاية مكافئتان يعني متساويتين في السن أي لا يعق عنه إلا بمسنة وأقله أن يكون جزعا كما في الضحايا وقيل مكافئتان أي مستويتان أو متقاربتان واختار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الأول واللفظة مكافئتان بكسر الفاء قال والمحدثون يقولون مكافأتان بالفتح وأرى الفتح أولى لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما أو مساوى بينهما وأما بالكسر فمعناه أنهما متساويتان فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويا وإنما لو قال متكافئتان كان الكسر أولى قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري لا فرق بين المكافئتين والمكافأتين لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة أو يكون معناه معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معا من غير تفريق كأنه يريد شاتين يذبحهما في وقت واحد انتهى كلام صاحب النهاية.
وهذا الذي ذكره آخرا موافق لما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أن معنى مكافأتان أي تذبحان جميعا وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال داود بن قيس سألت nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن المكافأتين فقال الشاتان المشتبهتان يذبحان جميعا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج (قلت) لعطاء ما المكافأتان ؟ قال المثلان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل المكافأتان المتساويتان أو المتقاربتان ويحتمل أن يراد تساويهما في السمن ونحوه وحكمته حتى يستوي الناس في الأكل فلا يأكل بعضهم الطيب وبعضهم الرديء فهذه احتمالات هل المراد تكافؤهما في السن أو في السمن أو مكافأتهما لبقية ما شرع ذبحه في غير هذا الباب أو ذبحهما في وقت واحد من غير تفريق والله أعلم.
(الخامسة عشرة) قوله لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا أي إن المذبوح تحصل به سنة [ ص: 215 ] العقيقة سواء أكان ذكرا أم أنثى وقد صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بذلك لكن قالوا إن الأفضل الذكر كالأضحية ولا يصح حمله على المولود وإن كان الحكم لا يختلف بذكورة المولود وأنوثته لأنه لا يقال في الذكران من العقلاء كن وإنما يقال كانوا بخلاف غير العقلاء فإنه لا يعبر عنه بالواو والنون لا مع الذكورة ولا مع الأنوثة والله أعلم .
(السادسة عشرة) فيه النهي عن كسر عظام العقيقة والحكمة فيه التفاؤل بسلامة أعضاء المولود وبهذا قال الشافعية والحنابلة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه لا بأس بذلك وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وقال أصحابنا إن ذلك خلاف الأولى فقط واختلفوا في كراهته على وجهين أصحهما أنه لا يكره، وعلله النووي في شرح المهذب بأنه لم يثبت فيه نهي مقصود، وفيه نظر فإن النهي الصريح قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه وصححه كما تقدم ولعل النووي لا يوافق على صحته وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لم يصح في المنع من كسر عظامها شيء
(السابعة عشرة) قد عرفت أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ويدمى وإن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة راويه ذكر صفة التدمية وأن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود حكم على هذه الرواية بالوهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر تكلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة الذي فيه ويدمى وانتصر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لهذه الرواية ويثبتها وقال لا بأس أن يمس بشيء من دم العقيقة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ثم قال وأنكر ذلك غيرهم وكرهه، وممن كرهه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وكذلك نقول وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=55594أن أهل الجاهلية كانوا يخضبون قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوه وضع على رأسه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا وثبت أنه قال أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإماطة الأذى عنه والدم أذى وهو من أكبر الأذى فغير جائز أن ينجس رأس الصبي انتهى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه وغيرهما وتقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الذي فيه جعل الزعفران بدل الدم الذي كان يفعله أهل الجاهلية وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان أميطوا عنه الأذى يحتمل أن يكون المراد به حلق الرأس والنهي عن أن يمس رأسه بدمها وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية [ ص: 216 ] يزيد بن عبد المزني مرسلا nindex.php?page=hadith&LINKID=679670أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وغيره بزيادة عن أبيه وهو مرسل أيضا كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة انفردوا بما تقدم عنهما وأنكر شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي على أصحابنا اقتصارهم على كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة وقال المشهور تحريم التضمخ بالنجاسة ويحرم على الولي أن يفعل به شيئا من المحرمات على المكلفين كسقيه الخمر وإدخال فرجه في فرج محرم ونحو ذلك فينبغي في اللطخ مثله قال وينبغي أن تكون الكراهة جوابا على طريقة الجواز قال وقد بالغ nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الإقناع فجزم بأنه لا يكره لطخ جبهته وحينئذ فلا يكره لطخ رأسه بطريق الأولى انتهى
(قلت) لفظ نسيكة لا يدل على العقيقة لأنه أعم منها ولا دلالة للأعم على الأخص وليس في الحديث تصريح بأنه كره الاسم وإنما هذا من فهم الراوي ولم يجزم به وكأنه عليه الصلاة والسلام إنما ذكر قوله لا يحب الله العقوق عند ذكر العقيقة لئلا يسترسل السائل في استحسان كل ما اجتمع مع العقيقة في الاشتقاق فبين له أن بعض هذه المادة محبوب وبعضها مكروه وهذا من الاحتراس الحسن وإنما سكت عنه في وقت آخر لحصول الغرض بالبيان الذي ذكره في هذا الحديث أو بحسب أحوال المخاطبين في العلم وضده فيبين للجاهل ويسكت عن البيان للعالم ولعله كان مع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو من احتاج إلى البيان لأجله فإن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو صاحب فهم وعلم والله أعلم