عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652255لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث فينتقل وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة فينتثل بالمثلثة وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفي حديثهم جمعا (فينتثل) إلا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فإن في حديثه (فينتقل) كرواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه لكن في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فينتثل كرواية الأكثرين وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أنه روى في الموطإ وغيره فينتثل بالثاء.
[ ص: 169 ] (الثانية) فيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه سواء كان قليلا أو كثيرا، وإن اللبن في ذلك، وإن كان بعض الناس قد يتسامح فيه ليسارة مؤنته ولا سيما ما دام في الضروع قبل أن يحرز في الأواني وفي.
وهذا مجمع عليه (فإن قلت) كيف شرب النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر رضي الله عنه وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي (قلت) أجيب عنه بأجوبة:
(أحدها) أنهما شرباه إدلالا على صاحبه ؛ لأنهما كانا يعرفانه.
(ثانيها) أنه كان أذن للراعي أن يسقي منه من يطلب.
(ثالثها) أنه كان عرفهم إباحة ذلك فنزل الأمر على عرفهم.
(رابعها) أنه مال حربي لا أمان له فلا حرمة له.
(خامسها) أنه عليه الصلاة والسلام أولى من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن هذا أقوى الأجوبة والذي قبله أضعفها وفيه نظر.
(الثالثة) يستثنى من ذلك المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره فإنه يجوز له أكله للضرورة وهذا مجمع عليه ثم قال الجمهور يلزمه بدله لمالكه وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال بعض السلف والمحدثين لا يلزمه فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء وهو في مذهبنا والأصح عند أصحابنا أكل الميتة.
(الرابعة) يستثنى منه أيضا ما إذا كان له إدلال على صاحب اللبن أو غيره من الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه فيجوز له الأكل منه، وإن لم يأذن له في ذلك صريحا وعليه حمل قوله تعالى أو صديقكم وروى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية فمررنا بجنان nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فدخلت إليه فقلت يا أبا الحارث إنا خرجنا مرابطين ومررنا بجنانك فأكلنا من الثمر وأحببنا أن تجعلنا في حل فقال لي [ ص: 170 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث يا ابن أخي لقد نسكت نسكا أعجميا أما سمعت الله يقول أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فلا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه الشيء التافه الذي يسره بذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي عول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث صحيح ويعضده حديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=693910ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طائر أو دابة إلا كانت له حسنات يوم القيامة فهذا أصل يعضد ذلك الحديث، ورأى سائر فقهاء الأمصار أن كل أحد أولى بملكه، ولم يطلقوا الناس على أموال الناس ففي ذلك فساد عظيم ورأى بعضهم أن ما كان على طريق لا يعدل إليه ولا يقصد فليأكل منه المار ومن سعادة المرء أن يكون ماله على الطريق أو داره على الطريق لما يكتسب في ذلك من الحسنات والمكارم، والذي ينتظم من ذلك كله أن المحتاج يأكل والمستغني يمسك وعليه يدل الحديث.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي لحديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة محملين: (أحدهما) أن ذلك في بلاد جرت عادتهم برضاهم بحلب مواشيهم وأكل ثمارهم قال والأحكام تجري على العادة قال: وكذلك كانت بلاد الشام قال وبلادنا هذه يعني المغرب استولى عليها الفقر والبخل فليست على هذه السبيل إلا في النادر.
(ثانيهما) أنه محمول على ابن السبيل المحتاج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة هذا في المضطر الذي لا يجد طعاما وهو يخاف التلف على نفسه فإذا كان كذلك جاز له فعل هذا وقال أبو العباس القرطبي لا حجة في شيء من هذه الأحاديث لأوجه:
(أحدها) أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى. و (ثانيها) أن حديث النهي أصح سندا فهو أرجح. و (ثالثها) أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعبادة أو بغيرها. و (رابعها) أن ذلك محمول على أوقات المجاعة والضرورة كما كان ذلك في أول الإسلام، وقال النووي في شرح المهذب. اختلف العلماء فيمن مر ببستان غيره [ ص: 172 ] وفيه ثمار أو مر بزرع غيره فمذهبنا أن لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا إن كان في حال الضرورة التي تباح فيها الميتة وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجمهور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين وفي الرواية الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة، ولا ضمان قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروي فيه حديث لو ثبت عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والحديث الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين هو غلط وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال يحيى بن سليم يروي أحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يهم فيها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية ثم قال: أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة لا ينسبها بعض الحفاظ ويزعم أنها من كتاب إلا حديث العقيقة الذي ذكر فيه السماع فإن صح فهو محمول على حال الضرورة ثم قال: إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري تفرد به سعيد الجريري وهو ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره وسماع nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط فلا يصح. قال: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام إنما هذا الحديث يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب في الرخصة للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به وهو مفسر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678805رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة . انتهى.
وحمل بعضهم هذه الأحاديث على أن ذلك في سفر الغزو وأن ذلك في أراضي أهل الحرب وعليه يدل عمل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في سننه فإنه أورد أحاديث الباب كلها في الجهاد وحملها بعضهم على أنها كانت قبل فرض الزكاة ثم نسخ إباحة ذلك بوجوب الزكاة.
(السادسة) الماشية اسم يقع على الإبل والبقر والغنم وأكثر ما يستعمل في الغنم قاله في النهاية وقال في المحكم: الماشية الإبل والغنم.
(السابعة) قوله (ماشية أخيه) خرج مخرج الغالب فالذمي في ذلك كالمسلم يقام الدليل على حرمة ماله ولذلك في آخر الحديث فلا يحلبن أحد ماشية أحد [ ص: 173 ] فأتى بصيغة عموم يتناول الذمي وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بعد ذكره تأكيدا عليه، وقد تسامح بعض العلماء في أهل الذمة لوجوب الضيافة عليهم فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن وهب قال (كنت بالشام وكنت أتقى أن آكل من الثمار شيئا فقال لي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اشترط على أهل الذمة أن يأكل الرجل المسلم يومه غير مفسد) وعن عاصم الأعور عن أبي زينب قال (صحبت nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وأبا برزة الأسلمي في سفر فكانوا يصيبون من الثمار) وعن البصري قال (يأكل ولا يفسد ولا يحمل) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقد يحتمل هذا كله في أهل الذمة في ذلك الوقت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في المسافر ينزل بالذمي أنه لا يأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه وعن طيب نفس منه فقيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك (أرأيت الضيافة التي جعلت عليهم ثلاثة أيام قال كان يومئذ يخفف عنهم بذلك) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أيضا سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر ساقطا قال لا يأكل منه إلا أن يعلم أن صاحبه طيب النفس بذلك أو يكون محتاجا إلى ذلك فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء الله.
(الثامنة) فيه التمثيل في المسائل وتشبيه ما يخفى حكمه بما هو واضح مقرر جلي فإنه عليه الصلاة والسلام شبه اللبن في الضرع بالطعام المحفوظ في الخزانة ولا يخفى على أحد تحريم المشبه به فكذلك المشبه، وصور ذلك في طعام الأخذ حتى يكون ذلك أبلغ في الانفكاك عنه فإن الإنسان يفعل مع الناس ما يجب أن يفعلوه معه واستدل به على إثبات القياس وهو إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة.
(التاسعة) (المشربة) بفتح الميم، وإسكان الشين المعجمة وضم الراء وفتحها لغتان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره الغرفة، قاله في الصحاح والمحكم والنهاية قال في المشارق كالغرفة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل هي الغرفة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14689الطبري هي كالخزانة فيها الطعام والشراب وبها سميت مشربة أما المشربة بمعنى الموضع الذي يشرب منه وهي المشرعة فهي بفتح الراء فقط والمشربة بكسر الميم وفتح الراء إناء يشرب فيه والخزانة بكسر الخاء وقوله يخزن بضم الزاي، ولفظ الحديث يفهم أن الخزانة موضع في المشربة.
(العاشرة) [ ص: 174 ] قوله فينتقل بضم الياء، وإسكان النون وفتح التاء والقاف من الانتقال، وهو افتعال من النقل وهو كقوله في حديث أم زرع لا سمين فينتقل .
وقوله في الرواية الأخرى (فينتثل) كالذي قبله إلا موضع القاف ثاء مثلثة، ومعناه يستخرج من قولهم نثل كنانته أي صبها واستفرغ ما فيها، ويقال لما يخرج من تراب البئر إذا حفرت نثيل ومنه قوله في الحديث الآخر (وأنتم تنتثلونها) أي تستخرجون ما فيها وتتمتعون به وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم معنى ينتثل ينثر كله ويرمى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قيل: إن معنى ينتثل وينتثر متقاربان قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ورواية ينتقل أبين.
(قلت) وانتقل ليس مضارع نقل، وإنما هو بمعناه يقال نقله وانتقله بمعنى ولو كان مطاوعته لكان لازما، ولم يصح بناؤه للمفعول .
(الحادية عشرة) فيه أن اللبن يسمى طعاما فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية تخرج اللبن .
(الثالثة عشرة) واستدل به على أنه إذا سرق لبنا من ضرع وكانت تلك الماشية التي في ضرعها اللبن محرزة عنده في حرز مثلها واللبن المذكور يبلغ قيمته نصابا يجب عليه القطع وأنه لا فرق في المال المسروق بين الطعام الرطب وغيره ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينه وبين غيره في التحريم وحكى أبو العباس القرطبي عن بعض العلماء وجوب القطع، وإن لم تكن الغنم في حرز .
(الرابعة عشرة) استدل به الجمهور على أنه ليس للمرتهن أن يحلب الدابة المرهونة ويشرب لبنها فإنه ملك للراهن، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وغيرهما: يحلب ويركب وعليه النفقة.
واحتج هؤلاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=652328الرهن يركب ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا اللفظ وفي رواية أخرى له وعلى الذي يركب ويشرب النفقة كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ثم قال وهذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا يرده ويقضي بنسخه. انتهى.
وهو عجيب فليس هذا الحديث [ ص: 175 ] صريحا في أن الذي يحلب ويركب وينفق هو المرتهن حتى يحتاج فيه إلى دعوى النسخ ومعارضة ما هو أصح منه بل هو محمول على أن المالك هو الفاعل لذلك وكذا ذكره أصحابنا والله أعلم .