(الأولى) الحديث الأول قطعة من الثاني ، وقد أخرج الثاني بطوله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أيضا كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) قوله غزا نبي من الأنبياء قيل إنه يوشع بن نون حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض .
(الثالثة) البضع بضم الباء ، وإسكان الضاد المعجمة كناية عن الفرج ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، والنووي ، ويطلق على معان أخر (أحدها) الجماع (الثاني) ملك الولي للمرأة .
(الثالث) مهر المرأة .
(الرابع) الطلاق .
(الخامس) النكاح ذكر الثلاثة الأولى صاحب المشارق ، وذكرها مع الرابع صاحب المحكم ، وذكر الخامس صاحبا الصحاح ، والنهاية ، وفي النهاية البضع يطلق على عقد النكاح والجماع معا ، وعلى الفرج انتهى .
ولا يتعين ما ذكره القاضي من أن المراد هنا الفرج فقد يراد النكاح أو الجماع ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري يقتضي [ ص: 246 ] إرادة النكاح لأنه بعد ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت أن البضع النكاح قال يقال ملك فلانة بضع فلانة قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب شارح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه دليل على أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع والجبن لأن من ملك بضع امرأة ، ولم يبن بها أو بنى بها فكان على طراوة منها فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها ، ويشغله الشيطان عما هو عليه من الطاعة فيرمي في قلبه الجزع ، وكذلك ما في الدنيا من متاعها وفتنها انتهى .
وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في النكاح من صحيحه باب من أحب البناء قبل الغزو ، انتهى .
وفي تعبيره بلما في قوله ، ولما يبن بها دون لم إشارة إلى أن البناء بها متوقع ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ما في لما في معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد انتهى .
(الرابعة) قوله بنى بنيانا ، ولم يرفع سقفها كذا ضبطنا في هذا الكتاب ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قوله سقفها ، ومسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قوله سقفها مؤنثا مع أن المتقدم بنيان لا تأنيث فيه ، ولا جمع ، وذلك بتقدير تأويله بجمع كأبنية أو دور وعوده عليها ، وهو بضم السين والقاف جمع سقف كذا رويناه ، وإن لم يمكن سقفها بفتح السين وإسكان القاف لما بينا من عود الضمير على جمع بالتقدير ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بنى بيوتا ، ولم يرفع سقوفها ، وهو شاهد لما قررنا من تقدير البنيان بجمع ، ومن أن السقف بضمتين بلفظ الجمع ، والله أعلم .
(الخامسة) الخلفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خلفة ، وهي الحامل من النوق فإطلاق النووي تبعا للإكمال أنها الحوامل بغير قيد ، وقد صرح بتقييدها بالنوق أصحاب الصحاح والمحكم والمشارق والنهاية فقوله اشترى غنما أي حوامل أيضا بدليل الوصف المذكور بعده في قوله أو خلفات فحذف الوصف من الأول لدلالة الثاني عليه ، ويحتمل أن يكون قوله أو غنما على إطلاقه ، ولا يتقيد بأن تكون حوامل لأنها قليلة الصبر فيخشى ضياعها بخلاف النوق تتقيد بأن تكون حوامل ، وقوله ينتظر أولادها كذا هو في روايتنا ، وهو في الصحيحين بلفظ ولادها بكسر الواو ، والمراد به المصدر يقال ولدت ولادا وولادة ، والذي في روايتنا صحيح من حيث المعنى أيضا لأن الذي ينتظر الولاد ينتظر الأولاد أيضا .
(السابعة) قوله فدنا من القرية كذا في روايتنا ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فأدنى للقرية بهمزة قطع حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، والنووي عن جميع النسخ قالا فإما أن يكون تعدية لدنا أي قرب فمعناه أدنى جيوشه وجموعه للقرية ، وإما أن يكون أدنى بمعنى حان أي قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة إذا حان نتاجها ، ولم يقولوه في غير الناقة .
(الثامنة) قوله للشمس أنت مأمورة يحتمل أن يكون خلق الله تعالى فيها من التمييز والإدراك ما تصلح معه للمخاطبة بذلك ، ويحتمل أن يكون هذا على سبيل استحضار ذلك في النفس لتقرر أنه لا يمكن تحولها عن عادتها إلا بخرق عادة من الله تعالى بدعوة نبيه لا أن ذلك على سبيل الخطاب لها ، ولذلك قال عقبه اللهم احبسها علي ، ويكون المراد بذلك حكاية ما يقتضيه الحال كما في قوله
وقوله شيئا منصوب نصب المصدر قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض . اختلف في حبس الشمس المذكور هنا فقيل ردت على أدراجها ، وقيل وقفت ولم ترد ، وقيل بطئت حركتها قال : وكل ذلك من معجزات النبوة .
(التاسعة) قوله فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه بفتح التاء والعين ، وهذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الغنائم أن يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها فيكون ذلك علامة لقبولها وعدم الغلول فيها فلما أبت في هذه المرة أن تأكلها عرف أن فيهم غلولا فلما ردوه جاءت فأكلتها ، وكذلك كان أمر قربانهم إذا يقبل جاءت نار من السماء فأكلته .
(العاشرة) (الغلول) سرقة المغنم خاصة ، وأمره بأن يبايعه من كل قبيلة رجل ليظهر الغال بلصوق يده ، وهذه معجزة ، ولا يكون ذلك إلا بوحي ، وفيه معاقبة الجماعة بفعل سفلتها للصوق يد ذلك الرجل الذي كان الغلول من بعض قبيلته ، ولعدم قبول الغنيمة مع أن الغلول إنما وقع من بعض الغانمين ، وفيه أن أحكام الأنبياء بوحي ومعجزة بحسب باطن الأمر كما في هذا الموضع ، وقد يكون بحسب ظاهر الأمر كغيرهم من الحكام ، وعليه جاء الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=675035فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار .
(الحادية عشرة) قوله وهو بالصعيد أي وجه الأرض ، وقوله فأقبلت النار فأكلته أي جميع الموضوع بالصعيد ذلك المغلول ، وغيره قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وفيه جواز إحراق أموال المشركين ، وما غنم منها انتهى .
وهو عجيب لأن تلك شريعة منسوخة لا عمل عليها عندنا ، ولأن ذلك الإحراق ليس بفعلهم ، وإنما هو بفعل الله تعالى الذي لا سبب لهم فيه .
(الثانية عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أيضا فيه دليل على تجديد البيعة إذا احتيج إلى ذلك لأمر يقع ، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة (قلت) ليست هذه مبايعة حقيقة كما ، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ، وإنما [ ص: 249 ] صورتها صورة المبايعة بوضع الكف في الكف للمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهي لصوق كف الغال أو من كان من قبيلته ، والله أعلم .
(الثالثة عشرة) فيه إباحة الغنائم لهذه الأمة ، وأنها مختصة بذلك ، وكان ابتداء تحليل الغنائم لهذه الأمة في وقعة بدر كما ثبت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة أخذهم فداء الأسارى وفي آخره ، وأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم فهذا ظاهر في أنه حينئذ أحلت له الغنائم لكن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أن عبد الله بن جحش حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه سرية إلى بطن نخلة في شهر رجب قبل بدر الكبرى ، وأخذوا العير والأسيرين قال عبد الله لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمتم الخمس ، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير ، وقسم سائرها بين أصحابه ، وكان ذلك في آخر يوم من شهر رجب فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فوقف العير والأسيرين ، وأبى أن يأخذ منها شيئا حتى نزلت يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فحينئذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين ، وهذه القصة ليس إسنادها بمتصل ولا ثابت فإن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال فيها ، وذكر عن بعضهم أن عبد الله بن جحش قال لأصحابه يذكر ذلك ، قال ابن سعد في الطبقات : ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف غنائم نخلة حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بدر ، وأعطى كل قوم حقهم قال : ويقال إن عبد الله بن جحش خمس ما غنم وقسم بين أصحابه سائر الغنائم فكان أول خمس خمس في الإسلام .
(الرابعة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وفيه أن قتال آخر النهار ، وإذا هبت رياح النصر أفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل (قلت) ليس في الحديث أنه قصد القتال ذلك الوقت ، وإنما فيه أنه دنا من القرية ذلك الوقت فلعله غير مقصود ، وإنما اقتضاه وقوع الحال كذلك . .