[ ص: 327 ] (الحديث الثاني) وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون .
فيه فوائد :
(الأولى) استدل به على أنه يمتنع اقتداء المفترض بالمتنفل لاختلاف نيتهما ويكون المراد به ليؤتم به في الأفعال والنيات فلا تختلفوا عليه أي في شيء من ذلك وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه وآخرون معناه في الأفعال الظاهرة دون النيات فإنه لا اطلاع لأحد عليها فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه والظهر خلف العصر وعكسه ويدل على ذلك أنه عقبه بذكر الأفعال الظاهرة حيث قال فإذا كبر فكبروا إلى آخره ويدل nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وموافقيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ nindex.php?page=hadith&LINKID=985492أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلى بقومه وقد ذكره [ ص: 328 ] الشيخ رحمه الله في باب القراءة في الصلاة تكلم على هذه المسألة هناك بما أغنى عن إعادته هنا .
(الثانية) استدل به أيضا على أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الموقف لأنه إذا تقدم عليه فهو حينئذ غير مؤتم به وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيون وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وطائفة وأجابوا عن الحديث بأن المراد الائتمام به في الأفعال لا في الموقف وهو تقييد لا دليل عليه وقد أنكروا على الشافعية تقييد الائتمام بالأفعال الظاهرة وقيدوه هنا ثم إن إخراج الشافعية النيات عن ذلك ساعده كونه بين في الحديث ما أمر بالائتمام به فيه فلم يذكر من ذلك النيات وأن النيات لا يمكن الأمر بالمتابعة فيها لكونه لا يطلع عليها وأما إخراج المالكية الموقف عن ذلك فهم مطالبون بالدليل عليه .
(الثالثة) قد يستدل به على أنه لا تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام إذا بان جنبا أو محدثا أو عليه نجاسة لكونه حضر الإمام في الاقتداء به فدل على أنه لا يعتبر فيه أمر آخر سوى ذلك والاقتداء به في هذه الصور ممكن مع الجهل بحاله وبهذا صرح أصحابنا وقيد nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في المحرر النجاسة بالخفية وفي النجاسة الظاهرة احتمال للإمام وقال بعض أصحابنا إنما يصح الاقتداء إذا لم يعلم هو بحدث نفسه فإن علم ففيه قولان أما إذا علم المأموم بحدث الإمام ثم نسيه فاقتدى به فعليه الإعادة لتفريطه .
وإذا صححنا الاقتداء بالإمام المحدث حصل للمأموم الجماعة على الأصح لأنه ائتم بإمام يظنه متطهرا فلا يضر كونه في الباطن محدثا أما إذا ظهر الإمام كافرا أو امرأة أو خنثى أو مجنونا فإنه تجب الإعادة خلافا للمزني في الكافر وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي وجماعة أنه إن كان يسير الكفر لم تجب الإعادة وهو أقوى دليلا كما قال النووي .
(الرابعة) استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله إذا كبر فكبروا على إيجاب تكبير الإحرام فبوب عليه باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة فرد بذلك على من يقول من السلف أنه يجوز الدخول في الصلاة بغير لفظ بل بالنية فقط وعلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله أنه يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم ولا يختص ذلك بالتكبير وقد يقال أن في دلالته على ذلك نظر لأن غاية ما دل عليه الأمر بمتابعة الإمام في التكبير فأما كون التكبير واجبا أو غير [ ص: 329 ] واجب فليس في الحديث ما يدل عليه ولا شك أن قوله فإذا كبر فكبروا يتناول تكبيرات الانتقالات أيضا وهي غير واجبة قطعا .
وقد ذكر في الحديث قول المأموم ربنا لك الحمد عند قول الإمام سمع الله لمن حمده وهما غير واجبين ثم لو كانت جميع الأمور المذكورة فيه واجبة لم يدل ذلك عليه أن التكبير واجب لضعف دلالة الاقتران كما تقرر في الأصول .
(الخامسة) استدل به على أن أفعال المأموم تكون متأخرة عن أفعال الإمام فيكبر للإحرام بعد فراغ الإمام من التكبير ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه وكذا سائر الأفعال وبهذا صرح أصحابنا فقالوا إن قارنه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أو في غيره من الأفعال فهو مكروه وتفوت به فضيلة الجماعة وفي المقارنة في السلام وجهان أصحهما أنه لا يبطل به الصلاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال اختلف العلماء هل يكون عمل المأموم والإمام معا أو بعده ؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويفعل المأموم مع الإمام إلا في الإحرام والقيام من اثنتين والسلام فلا يفعله إلا بعده وروى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن ابن القاسم في العتبية إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة وفي المجموعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أحرم معه أو سلم يعيد الصلاة قاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وقال ابن أبي زيد والعمل بعده في كل شيء أحسن لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري يكبر في الإحرام مع الإمام وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير وتوجيه قول من جوز تكبيره معه أن الائتمام معناه الامتثال لفعل الإمام فهو إذا فعل مثل فعله فسواء أوقعه معه أو بعده فقد حصل ممتثلا لفعله انتهى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه متى فارق الإمام في شيء من الأفعال بطلت صلاته انتهى .
ووجه الدليل من الحديث على تأخر أفعال المأموم عن أفعال الإمام أنه رتب فعله على فعل الإمام بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب كذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال والشيخ تقي الدين في شرح العمدة .
وفيه نظر فإن الفاء المقتضية للتعقيب هي العاطفة أما الواقعة في جواب الشرط فإنما هي للربط والظاهر أنه لا دلالة لها على التعقيب على أن في دلالتها على التعقيب مذهبين حكاهما الشيخ أبو حيان الأندلسي في شرح التسهيل ولعل أصلها أن الشرط [ ص: 330 ] مع الجزاء أو متقدم عليه وهذا يدل على أن التعقيب إن قلنا به فليس من الفاء وإنما هو من ضرورة تقدم الشرط على الجزاء والله أعلم .
قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فإن قيل قد قلتم في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا .
أن المستحب أن يؤمن مع الإمام مقارنا له مع كونه بالفاء أيضا في جواب الشرط كما في هذا الحديث فالجواب أن الذي صرفنا عن التعقيب هنا قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=650740إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فعقب قول الإمام ولا الضالين بتأمين المأموم وهو محل تأمين الإمام وصرفنا من القول بمثل هذا في حديث الباب قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وكذا قال في الركوع ولا تركعوا حتى يركع وقال في السجود ولا تسجدوا حتى يسجد وفائدة هذه الزيادة عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود نفي احتمال إرادة المقارنة انتهى .
(السادسة) استدل به على أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده لأنه رتب عليه قول المأمومين ربنا ولك الحمد فدل على أنه يجهر به بحيث يسمعه المأموم وبهذا صرح أصحابنا وغيرهم (السابعة) واستدل به من ذهب إلى أن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده وأن المأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وفيه قول ثان أن الإمام يجمع بينهما والمأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد كما حكاه عنهما صاحب الهداية وإنهما قالا في قوله سمع الله لمن حمده أن الإمام يقولها في نفسه وهو قول في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر أعني جمع الإمام بينهما واقتصار المأموم على قوله ربنا لك الحمد وفيه قول ثالث وهو جمع الإمام والمأموم بين اللفظين معا فقوله سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال وقوله ربنا لك الحمد ذكر الاعتدال لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بينهما وقال nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي .
وفي الباب أحاديث أخر وفي هذه كفاية وقد ورد في جمع المأموم بينهما أحاديث في إسنادها ضعف فنذكرها مع أن الاعتماد على قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي فروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=844114كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده قال من وراءه سمع الله لمن حمده قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني والمحفوظ بهذا الإسناد nindex.php?page=hadith&LINKID=688654إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه ربنا لك الحمد وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الخلافيات عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وهذا عام في جميع أحواله إماما كان أو مأموما أو منفردا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فيه جابر الجعفي لا يحتج به ومن دونه أكثرهم ضعفا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر اختلفوا في المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقالت طائفة يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وأبو بردة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ويعقوب ومحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يجمعهما مع الإمام أحب إلي وقالت طائفة إذا قال سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه ربنا ولك الحمد هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبه أقول (قلت) لم يحك صاحب الهداية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد أن الجمع بينهما في حق المأموم وإنما حكى عنهما الجمع بينهما في حق الإمام وهو أعرف بمذهبه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد بحولك وقوتك أقوم وأقعد
وروى [ ص: 332 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وهو إمام للناس في الصلاة يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الله أكبر يرفع بذلك صوته ويتابعه معا وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد قال وروى ابن أبي بردة بن أبي موسى أنه كان يقول خلف الإمام سمع الله لمن حمده وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يجمعهما مع الإمام أحب إلي وحكى بعضهم عن القاضي مجلي أنه قال في الذخائر ادعى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وليس كذلك فقد قال بقوله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وغيرهم قلت
وفي هذا النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر نظر فقد عرفت أنه في الإشراف حكى ذلك عن غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما تقدم ومعنى حديث الباب على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده في انتقاله فقولوا ربنا لك الحمد في اعتدالكم بل نزيد على هذا ونقول إن في الحديث دلالة على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده من قوله إنما الإمام ليؤتم به والله أعلم .
وأما المنفرد فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجمع بينهما كالإمام والمأموم فكل مصل كذلك وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وعزاه لطائفة من السلف الصالح وممن قال يجمع المنفرد بينهما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإن ما يقولان ذلك في المأموم وقال صاحب الهداية من الحنفية والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع ويروى بالتحميد انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا أعلم خلافا في جمع المنفرد بينهما .
(الثامنة) في هذه الرواية ربنا لك الحمد بغير واو وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور بعده ولك الحمد بإثبات الواو قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كأن إثبات الواو دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير ربنا استجب أو ما قارب ذلك ولك الحمد فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين انتهى وإسقاط الواو قد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وقال لأن الواو للعطف وليس هنا شيء هنا يعطف عليه وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في ذلك خلاف روى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الأفضل إثباتها وروى عن علي بن زياد أن [ ص: 333 ] الأفضل إسقاطها وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يثبت الواو في ربنا ولك الحمد وقال روى الأزهري فيه ثلاثة أحاديث أحدها عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والثالث عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه يعني حديث رفع اليدين وقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الطويل ربنا ولك الحمد بالواو ونقل فيه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة خلافا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال النووي كلاهما جاءت به روايات كثيرة والمختار أنه على وجه الجواز وإن الأمرين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
(التاسعة) قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون كذا في هذه الرواية وكذا هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو تأكيد للضمير في قوله فصلوا ورواه بعضهم أجمعين وهو تأكيد للحال وهو قوله جلوسا (العاشرة) استدل به على أن الإمام إذا صلى قاعدا لعذر صلى المأمومون وراءه قعودا وإن لم يكن بهم مانع يمنعهم من القيام وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وقال كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أربعة من الصحابة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ذهب إليه بعض الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=168وأسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وغيرهم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن هؤلاء الثلاثة .
وعن قيس بن قهد بالقاف قال كان لنا إمام فمرض فصلينا بصلاته قعودا وهو الصحابي الرابع الذي عناه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بعد حكايته هذا المذهب عن الصحابة الثلاثة الأولين وحكايته كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الرابع وهو في الخبر الذي رويناه عن قيس بن مهران أن إماما لهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه إلا أنه قال قيس بن قهد وهذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فهم أن الصحابي هو الذي كان إماما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الصحابي قيس بن قهد ويجتمع من مجموع هذا خمسة من الصحابة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فهو صحابي سادس وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن الصحابة المذكورين سوى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد من التابعين وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وسليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي [ ص: 334 ] nindex.php?page=showalam&ids=13114ومحمد بن إسحاق بن خزيمة .
(قلت) ولم أر من حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواه ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به والإجماع عندنا إجماع الصحابة ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء ولم يرو عن أحد من التابعين أصلا خلافه لا بإسناد صحيح ولا واه فكأن التابعين أجمعوا على إجازته وأول من أبطل صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وأخذ عنه nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ثم أخذ عن حماد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وتبعه عليه من تبعه من أصحابه ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أن هذا هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي وهو مردود لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صرح بأن الناس في قصة مرضه عليه الصلاة والسلام كانوا قياما مع جلوسه وذكر أن ذلك في رواية إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
فكيف يلزمه القول بالجلوس وكيف يجعل مذهبه وهو قد ذكر أنه منسوخ وبهذا المذهب قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وأهل الظاهر قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وبهذا نأخذ إلا فيمن يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام فإنه مخير بين أن يصلي قاعدا وبين أن يصلي قائما ثم قال وبمثل قولنا يقول جمهور السلف ثم حكاه عن الصحابة المتقدم ذكرهم ثم قال فهؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وأسيد وكل من معهم من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مسجده ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة أصلا كلهم يرى إمامة الجالس للأصحاء ولم يرو عن أحد منهم خلاف nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة وغيره في أن يصلي الأصحاء وراءه جلوسا .
قال وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أمر الأصحاء بالصلاة خلف القاعد وعند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا قال وهي السنة عن غير واحد وروينا عنعباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت عفان بن مسلم قال أتينا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد يوما وقد صلوا الصبح فقال إنا أحيينا اليوم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ما هي يا أبا إسماعيل ؟ قال كان [ ص: 335 ] إمامنا مريضا فصلى بنا جالسا فصلينا وراءه جلوسا انتهى .
فهذان مذهبان أحدهما جلوس المأموم مطلقا والثاني جلوسه إلا أن يكون مبلغا عن الإمام فيخير بين الجلوس والقيام وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وهو غريب ضعيف كما سأذكره ووراء ذلك مذهبان آخران أحدهما أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما وهو مذهب الحنيفة والشافعية وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يحك nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أكثر الفقهاء وحكاه النووي عن جمهور السلف وحكاه المنذري عن أكثر أهل العلم وأجابوا عن هذا الحديث بأنه منسوخ nindex.php?page=hadith&LINKID=843867بصلاته عليه الصلاة والسلام في مرض موته قاعدا nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر رضي الله عنه والناس وراءه قياما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوخ بسنته وهي ما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما قال وهي آخر صلاة صلاها بالناس بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حتى لحق الله عز وجل .
وهذا لا يكون إلا ناسخا انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا فإن قيل فقد ائتم nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس nindex.php?page=showalam&ids=1بأبي بكر قيل الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر مأموم علم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا ضعيف الصوت وكان nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر قائما يسمع ويرى انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي هذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه والناس خلفه قيام.
ولو صح أنه عليه الصلاة والسلام [ ص: 336 ] كان مقتديا nindex.php?page=showalam&ids=1بأبي بكر فهي صلاة أخرى غير التي اقتدى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر به فيها فقد كان مرضه عليه الصلاة والسلام اثني عشر يوما فيه ستون صلاة أو نحوها وقد أشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله لو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر مرة لم يمنع ذلك أن يكون صلى خلفه nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أخرى قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في مغازيه إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر صلى من صلاة الصبح يوم الاثنين ركعة وهو اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فصلى مع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ركعة فلما سلم nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر قام فصلى الركعة الأخيرة .
فيحتمل أن تكون هذه الصلاة مراد من روى أنه صلى خلف nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فأما الصلاة التي صلاها nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر خلفه في مرضه فهي صلاة الظهر يوم الأحد أو يوم السبت كما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في بيان الظهر فلا يكون بينهما منافاة ويصح الاحتجاج بالخبر الأول قلت ويدل لهذا الاحتمال ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=693912آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر .
فذكر أن صلاته خلف nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر آخر صلواته مع القوم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هما صلاتان متغايرتان بلا شك ثانيها قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس فيه حجة لأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان ابتدأ الصلاة قائما وإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة فأشار nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين بحمل الأول على ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا والثاني على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس قال ومتى أمكن الجمع بين الحديثين وجب ولم يحمل على النسخ انتهى .
وفي هذا تخصيص لما سبق نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن المأمومين يقعدون خلف الإمام القاعد بحمله على ما إذا كان ابتدأ الصلاة قاعدا فإن ابتدأها قائما ثم قعد استمروا قياما .
وفي هذا جمع بين الحديثين لكن إنما يقوى إذا ظهر لهذا الحمل وجه مناسب وإذا كان المقتضي للجلوس وراء الإمام الجالس متابعته في حالته التي هو عليها فلا فرق بين أن يجلس في ابتداء الصلاة أو في أثنائها ثم إنه يرده أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أصحابه بالقعود بعد أن كانوا ابتدءوا الصلاة قياما . إلا أن يقال كانوا قد لزمهم الجلوس لجلوس إمامهم بخلاف قضية اقتدائهم بالصديق فإن إمامهم في ابتداء [ ص: 337 ] صلاته كان قائما فكان القيام لازما لهم فاستمروا عليه .
(ثالثها) قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري ليس فيه أن الناس غير nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر كانوا قياما فلعلهم كانوا قعودا بل الظن بهم ذلك امتثالا لأمره المتقدم فلا يحل أن يظن بالصحابة مخالفة أمره هذا معنى كلامه قال وفي نص الحديث دليل بين على أنهم لم يصلوا إلا قعودا لأن فيه أن الناس كانوا يقتدون بصلاة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ولو كانوا قياما لما اقتدى بصلاته إلا الصف الأول لأن بقية الصفوف يحجبهم عنه الصف الأول قال ثم لو كان في هذا الحديث نص أنهم صلوا قياما وهذا لا يوجد أبدا لما كان فيه دليل على النسخ بل هو إباحة فقط وبيان أن ذلك الأمر المتقدم ندب انتهى .
وفيه نظر من أوجه :
(أحدها) أن جميع الصحابة الذين كانوا مع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنهم كانوا في أول صلاتهم قبل خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قياما بلا شك فمن زعم تغييرهم عن هذه الحالة فهو محتاج إلى دليل على ذلك بل الظاهر أنه لو وقع انتقالهم من القيام إلى القعود لنقل .
(الثاني) أنه قد ثبت صلاة القائم خلف الجالس بالتصريح بقيام nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وهذا كاف في الاستدلال بقيام المؤتم خلف الإمام الجالس لعذر ولا وجه لتخصيص nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر بجواز القيام له وحده فالأصل استواء المكلفين في الأحكام إلى أن يرد نص دال على التخصيص .
(الثالث) أنه ورد التصريح بقيام الجميع خلفه ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله عقب حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر مثل معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=73242أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم وراءه قيام فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي هذه بصيغة الجزم وفيها التصريح بقيام المأمومين ولا يستجيز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكره بالجزم إلا مع صحة إسناده عنده والله أعلم .
(الرابع) استدلاله على قعودهم بأنهم لو كانوا قياما لما اقتدى به إلا الصف الأول ضعيف لأن [ ص: 338 ] الصف الأول مشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى الاقتداء nindex.php?page=showalam&ids=1بأبي بكر وأما بقية الصفوف فإنما يقتدون بصوت nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر لا بمشاهدته وقد تقدم ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا ضعيف الصوت وكان nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر قائما يرى ويسمع انتهى أي يراه البعض ويسمعه البعض وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر يسمع الناس التكبير وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر يسمع الناس تكبيره .
(الخامس) قوله لا يحل أن يظن بالصحابة مخالفة أمره يقال له أخالف أفضل الصحابة أمره بصلاته قائما خلف الجالس أم لم يخالف ؟ ولا يمكنه أن يقول إنه خالف أمره وإذا كان لم يخالف فكذلك بقيتهم لم يخالفوا أمره بقيامهم بل استدلوا على القيام بقيام nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على القيام فإنه لم يأمر بالجلوس بخلاف الصلاة التي وقعت في مرضه القديم فإنه لما رآهم قياما أشار إليهم وهم في الصلاة فجلسوا هذا إن لم يكن عندهم دليل على النسخ قبل ذلك فقضية nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق كافية في معرفة النسخ .
(السادس) قوله إنه لو ورد أنهم صلوا قياما لم يدل على النسخ بل هو بيان أن الأمر الأول كان على الندب كلام مردود وكيف يمكن أن يكون الأمر الأول على الندب مع تأكيده له بإشارته به وهو في الصلاة ثم تصريحه بذلك بعد سلامه ثم تشبيه فعلهم بفعل الكفرة المجوس فهذه كلها قرائن على أن النهي للتحريم . والفرض أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ممن يقول إنه على التحريم وإنه يحرم على بقية المأمومين غير المبلغ أن يقوم خلف الإمام الجالس ومتى ورد القيام بعد الأمر بالجلوس لا يكون إلا ناسخا .
(السابع) هذه المقالة التي ذهب إليها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وهي الفرق بين المبلغ وغيره من المأمومين قول مخترع لم يسبق إليه والأكثرون من الأصوليين على امتناع ذلك فهذا الذي ذكرته من الجواب عن حديث الباب بأنه منسوخ هو الجواب المعتمد والاعتراضات عليه مردودة كما ذكرته (وأجاب) بعضهم عنه بحمل قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا .
على أنه إذا كان في حالة الجلوس كالتشهد ونحوه فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام وكذلك قوله إذا صلى قائما فصلوا قياما أي إذا كان في حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه عن بعض العراقيين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين [ ص: 339 ] فحرف الخبر عن عموم ما ورد فيه بغير دليل يثبت له على تأويله وكذا استبعده القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض والشيخ تقي الدين في شرح العمدة وقالا إنه ينافيه قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأشار إليهم أن اجلسوا وتعليله عليه الصلاة والسلام ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم .
وسياق الحديث يرده وأجاب بعضهم عنه بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا ضعيف فالأصل عدم التخصيص فلا يصار إليه إلا بدليل (المذهب) الثاني وهو الرابع أنه لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لعذر لا قائما ولا قاعدا وهذا هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المشهور عنه nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ما نعلم أحدا من التابعين قال ذلك إلا ما روي عن مغيرة بن مقسم أنه قال أكره ذلك قال وليس هذا منعا من جوازها قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا قال فأجازها بعضهم .
وهو قول جمهور الفقهاء وكرهها أكثرهم وهو قول ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن انتهى .
وأجابوا عن الحديثين معا بأنهما منسوخان بقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحد بعدي جالسا وبفعل الخلفاء بعده وأنه لم يؤم أحد منهم قاعدا وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض .
وهذا أولى الأقاويل لأنه عليه الصلاة والسلام لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا غيرها لا لعذر ولا لغير عذر وقد نهى الله تعالى الذين آمنوا عن ذلك ولا يكون أحد شافعا له وقد قال أئمتكم شفعاؤكم .
ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره إذا أصابه عذر قدم غيره ولم يكن ليقدمه مع نقص صلاته وهو يجد العوض لكن إمامة nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف به عليه الصلاة والسلام تعارض هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال حين أراد تأخيره دعه وصلاته خلفه ما أدركه .
وقد يقال في قضية nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف إنها مختصة عن هذا الأصل لبيان حكم القضاء بفعله عليه الصلاة والسلام لمن فاته من الصلاة شيء وإن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب الأولى لا من باب الواجب وفي قضية عبد الرحمن من باب الواجب قال القاضي وقد [ ص: 340 ] قيل إن الحكمين منسوخان نسخ آخرهما الأول ثم نسخ الآخر بقوله لا يؤمن أحد بعدي جالسا انتهى .
وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض من أن هذه أولى الأقاويل مردود وقد رده صاحبهم nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي فقال بعد حكايته لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا جواب له عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أصحابه مخلص عند السبك فالعمل بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى واتباع الأمر أصح وأحرى انتهى .
والحديث الذي استدلوا به ضعيف جدا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث جابر بن يزيد الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل وجابر بن يزيد ضعيف جدا وروي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ضعيف وفي السند إليه من لم يسم فلا يصح الاحتجاج به لا سيما مع معارضة الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت لأنه مرسل ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لم يروه غير جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة وهو مختلف فيه على جابر الجعفي فروي عنه هكذا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الحكم قال كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل موقوف وراويه عن الحكم ضعيف وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي باطل لأن راويه جابر الجعفي الكذاب المشهور بالقول برجعة nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وهو ضعيف وهو مرسل مع ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وجابر الجعفي لا يحتج بما يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن هذا الحديث لا يصح عقبه بقوله بيد أني سمعت بعض الأشياخ يقول إن الحال أحد وجوه التخصيص وحال النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض منه يقتضي الصلاة خلفه قاعدا وليس ذلك كله لغيره قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة .
وأما الاستدلال بترك الإمامة عن قعود فأضعف فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين وإن كان الاتفاق حصل على أن إمامة القاعد للقائم مرجوحة وأن الأولى تركها فذلك كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود . وقولهم إنه يشهد لصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده ليس كذلك لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه .
(أحدهما) أن يكون إمام الحي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال ذلك لإمام الحي لأنه لا حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم يكن الإمام الراتب فلا يحتمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك كان هو الإمام الراتب .
(الثاني) أن يكون مرضه يرجى زواله لأن اتخاذ الزمن ومن لا ترجى قدرته على القيام راتبا يفضي بهم إلى ترك القيام على الدوام ولا حاجة إليه ولأن الأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجى برؤه وقد ظهر بذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما يقول بجلوس المأمومين خلف الإمام القاعد بشروط :
(أحدها) أن يكون ابتدأ الصلاة بهم جالسا (والثاني) أن يكون إماما راتبا (والثالث) أن يكون مرضه مرجو الزوال فلا يصح إطلاق القول عنه بجلوس المأمومين خلف الإمام القاعد وقد تلخص في اقتداء القادر على القيام بالعاجز عنه مذاهب :
(أحدها) أنه لا يقتدى به أصلا وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
و (الثاني) أنه يقتدى به قائما وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
(والثالث) أنه يقتدى به جالسا وهو قول جماعة .
و (الرابع) أنه يقتدى به جالسا إلا في حق المبلغ عنه فيخير بين القيام والجلوس وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .
و (الخامس) أنه يقتدى به جالسا بثلاثة شروط وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كما تقدم وهو مركب من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ ص: 342 ] وغيرهما لأنه يقول بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في منع الاقتداء به بالكلية فيما إذا كان غير راتب وفيما إذا كان زمنا ويقول بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما إذا ابتدأ الصلاة قائما ويقول بالجلوس في غير هذه الأحوال .
(أحدهما) أنها لا تصح وإليه أومأ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجلوس ونهاهم عن القيام والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضى فساد المنهي عنه و (الثاني) تصح لأنه عليه الصلاة والسلام لما صلى وراءه قوم قياما لم يأمرهم بالإعادة فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة بعد حكاية المذهبين ويحتمل أن تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود دون العالم بذلك كقولنا فيمن ركع دون الصف .
(الثالثة عشرة) وقد يستدل به على أنه إذا صلى الإمام مضطجعا لعذر يصلي وراءه المأمومون مضطجعين لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الإمام ليؤتم به لكن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أنه لا خلاف في أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع انتهى .
وفي نفي الخلاف نظر لأن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم يقول إن المقتدي بالمضطجع لا يصلي إلا مضطجعا موميا إلا أن يقال خلاف الظاهرية غير معتد به أو نرى هذا قولا مخترعا لم يسبق إليه قائله ومذهب الحنابلة منع الاقتداء بالمضطجع بالكلية فلم يستوفوا العمل بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الإمام ليؤتم به .
وأما المالكية فإنهم منعوا الاقتداء بالقاعد مطلقا فالمضطجع أولى بذلك ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في المضطجع فمنع اقتداء القائم بالمضطجع مع تجويزه اقتداء القائم بالقاعد وجوز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اقتداء القائم بالمضطجع كما جوز اقتداءه بالقاعد وبه قال زفر بن الهذيل فقال يقتدي القائم بالمضطجع قائما وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أصحاب الرأي .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة على منع الاقتداء به بأنه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي انتهى .
وقوله إنه لا يصح النفل مضطجعا مردود فالأصح في مذهبنا صحته مضجعا فبطل قياسه على القراءة لأن هذا يسقط في النافلة قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة فأما إن أم مثله فقياس المذهب صحته .