(الأولى) فيه أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض انتهى .
وهو يقتضي خلافا في ذلك بين أهل العلم ولا أعلم فيه خلافا قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه .
وقال أيضا لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الائتمام بأقل ما يجزئ وساق الكلام على ذلك وكأن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي توهم الخلاف في ذلك من قول nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه في التبويب [ ص: 347 ] التخفيف في الصلاة " من " كان يخففها " وليس ذلك صريحا في وجود خلاف ولم يبوب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة على التطويل المقابل للتخفيف ولو كان ثم قائل به لبوب عليه وذكره .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في الباب المذكور عن ثابت البناني قال صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس العتمة فتجوز ما شاء الله وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كان أبي إذا صلى في المسجد خفف الركوع والسجود وتجوز وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود والصلاة فقلت له فقال إنا أئمة يقتدى بنا وعن أبي رجاء وهو العطاردي قال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام صلى صلاة خفيفة فقلت أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة فقال إنا نبادر هذا الوسواس .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أنه قال احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه علم رجلا فقال إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود وعن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة صلى صلاة تجوز فيها فقلت له هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم وأجوز .
وعن عمرو بن ميمون لما طعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وماج الناس تقدم nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصر سورتين في القرآن إنا أعطيناك الكوثر و إذا جاء نصر الله والفتح وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان يخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود وعن أبي مجلز قال كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة .
وعن عمرو بن ميمون قال ما رأيت الصلاة في موضع أخف منها فيما بين هاتين الحائطين يعني مسجد الكوفة الأعظم .
وعن النعمان بن قيس قال كن النساء إذا مررن على عبيدة وهو يصلي قلن خففوا فإنها صلاة عبيدة يعني من خفتها رواها كلها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى عن عمرو بن ميمون أنه قال لو أن رجلا أخذ شاة عزوزا لم يفرغ من لبنها حتى صلى الصلوات الخمس أتم ركوعها وسجودها والعزوز بالعين المهملة والزاي المعجمة المكررة الضيقة الإحليل وعن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة لو أمر بذبح شاة فأخذ في سلخها لصليت الصلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة إنما بوب تخفيف الصلاة مع الانفراد أو مع إمامة المحصورين فذكر فيه من كان يؤثر تخفيفها ولو مع هذه الحالة فنقله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إلى أئمة العامة [ ص: 348 ] وأولئك لا خلاف فيهم كما تقدم .
(الثانية) هذا الأمر بالتخفيف صرح أصحابنا وغيرهم بأنه على سبيل الاستحباب وذهب جماعة إلى الوجوب تمسكا بظاهر الأمر قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري : يجب على الإمام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف طاقتهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر المالكي في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزم التخفيف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بذلك ولا يجوز لهم التطويل لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيا عن التطويل وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه دليل أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك انتهى .
(الثالثة) ما المراد بصلاته للناس أأن يكون إماما منصوبا للإمامة من جهة الإمام الأعظم أو من جهة ناظر المسجد الذي يصلي به بحيث لا يتمكن غيره من الإمامة في ذلك المحل أو أعم من ذلك ومن كون أهل المحلة نصبوه للإمامة بهم بحيث لو شاءوا لغيروه وأقاموا غيره في ذلك أو أعم من ذلك ومن أن يتقدم للإمامة بغير تقديم أحد أو كونه صار إماما ولو لم يقصد التقديم لذلك من الأول بل تقدم ليصلي منفردا فتابعه غيره فنوى الإمامة به أو ولو لم ينو الإمامة به بل نوى المأموم الائتمام فقط لأنه يصير بذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة إماما ولو لم ينو هو الإمامة غايته أنه لا يحصل له فضيلة الجماعة إذا لم ينو الإمامة هذه احتمالات خمسة وأرجحها عندي الرابع فمتى صار إماما بنيته للإمامة على أي وجه تقدم يستحب له التخفيف وأما إذا لم ينو هو الإمامة فالظاهر أنه لا يستحب له التخفيف باقتداء غيره به والله أعلم .
(الرابعة) قال أصحابنا وغيرهم المراد بتخفيف الصلاة أن يكون بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات وبوب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الرخصة في التطويل بعد ذكره أحاديث التخفيف ويحتمل أن هذا ليس تطويلا وإنما هو بيان للتخفيف المأمور به وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري لما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن أبي العاصي واقتد بأضعفهم هذا حد التخفيف وهو أن ينظر ما يحتمل أضعف من " خلفه وأمسهم حاجة من الوقوف والركوع والسجود فليصل [ ص: 349 ] على حسب ذلك انتهى .
وهو عندي حسن لكن ضبط أصحابنا ما يحصل به التخفيف من تسبيحات الركوع والسجود وغيرهما بما قدمنا فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .
فقالوا إنه يقتصر في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات وقيل خمس ولا يضم إليه اللهم لك ركعت إلى آخره في الركوع ولا اللهم لك سجدت إلى آخره في السجود إلا إن انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل وأنه يقتصر في الاعتدال على قوله ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ولا يضم إليه أهل الثناء والمجد إلى آخره إلا إن انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل نقل النووي في شرح المهذب عن الأصحاب أنه لا يستحب له الزيادة على قوله ربنا لك الحمد وقالوا يستحب أن يكون ما يأتي به الإمام بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء أنقص منهما .
وأما القراءة فإن أكثر الأصحاب أطلقوا أنه يستحب للمصلي أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساطه وفي المغرب بقصاره واقتضى كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين الإمام وغيره وعليه يدل قول صاحب التنبيه ويستحب للإمام أن يخفف الأذكار فلم يذكر تخفيف القراءة وشرحه ابن الرفعة في الكفاية على ذلك فقال إن التخفيف في القراءة غير مستحب وإنما المستحب فيها ما تقرر في بابه ونقله في موضع آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين لكن الشيخ في المهذب قال ويستحب للإمام أن يخفف الأذكار والقراءة ومشى على ذلك النووي في شرح المهذب فقال هذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه إنما هو إذا آثر المأمومون المحصورون ذلك وإلا خفف .
وجزم به أيضا في التحقيق في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ثم يستثنى المسافر في الصبح فالمستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص قاله nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الخلاصة والإحياء وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين .
وقد قال بعض الفقهاء إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف وكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير [ ص: 350 ] تقتضي أن لا يكون ذلك طويلا هذا إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاما في صلاته أو أكثرها وإن كان خاصا ببعضها فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل وهو متردد بين أن لا يكون طويلا بسبب ما يقتضيه حال الصحابة وبين أن يكون طويلا لكن سببه إيثار المؤمنين له وظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلاته صلى الله عليه وسلم انتهى .
(الخامسة) قوله إذا صلى أحدكم للناس لم يذكر الصلاة فتناول الفرائض والنوافل التي يشرع لها الجماعة كالعيد والتراويح ونحوهما لأن حذف المعمول يدل على العموم بدليل صحة الاستثناء فإنه معيار العموم نعم يستثنى من ذلك صلاة الكسوف لمشروعية تطويل القراءة فيها فلا يسن النقص عن المشروع في ذلك وكأنه لندورها والاهتمام بشأنها للأمر العارض .
(السادسة) هذا الحكم وهو الأمر بالتخفيف مذكور مع علته وهو كون المأمومين فيهم السقيم والضعيف والكبير فإن انتفت هذه العلة فلم يكن في المأمومين أحد من هؤلاء وكانوا محصورين ورضوا بالتطويل طول لانتفاء العلة وبذلك صرح أصحابنا وغيرهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قد بان في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة لأنه وإن علم قوة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني آدم ولذلك قال فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره وقد يحدث لظاهر القوة ومن يعرف منه الحرص على طول الصلاة حادث من شغل وعارض من حاجة وآفة من حدث وبول أو غيره انتهى .
فإرادته عليه الصلاة والسلام أولا التطويل يدل على جواز مثل ذلك وما تركه إلا لدليل قام على تضرر بعض المأمومين به وهو بكاء الصبي الذي يشغل خاطر [ ص: 351 ] أمه والله أعلم .
(السابعة) إن قلت ما فائدة عطف الضعيف على السقيم وهو بمعناه قلت ليس بمعناه فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره أن الضعف خلاف للقوة وأن السقم المرض فدل على أن الضعف أعم من السقم فقد يكون الإنسان قليل القوة من أصل الخلقة لا من سقم عرض له .
فصح أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن يطول ما شاء إلا تطويلا منع النص منه وليس له أن يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط انتهى كلامه وهو ضعيف والذي ينبغي أن يقال في حد التطويل المباح أنه ما لم يخرج وقت الصلاة التي هو فيها ولو جوزنا له أن يخرج جزءا منها عن وقتها لم يكن لتوقيتها فائدة وقد قال عليه الصلاة والسلام الوقت ما بين هذين .
وأما استدلاله على ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس فقد تقرر تأويله عند أكثر العلماء على معنى أنه فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر في اليوم الأول فقوله صلى الظهر أي ابتدأها وقوله صلى العصر أي فرغ منها .
وفعله يصلح للابتداء والشروع فحملت في كل موضع على اللائق بها والاشتراك بين الصلاتين في وقت وعلى تقدير أن لا نؤوله ويجعل بين الصلاتين اشتراكا في الوقت كما يقوله المالكية فالاشتراك إنما هو في مقدار أربع ركعات خاصة وهكذا يقول [ ص: 352 ] المالكية وهل ذلك من وقت العصر أو الظهر ؟
وهذا عليه لا له فإنه دال على أن غاية التأخير المباح دخول وقت الأخرى لا فراغه ولا تضييقه وما ذكرهnindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم مبني على أن هذه الأوقات للشروع في الصلاة لا للفراغ منها وهو مردود بل هذه المواقيت لجملة الصلاة أولها ووسطها وآخرها وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنه يحرم تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضها عن الوقت وهو موافق لما ذكرته لكنهم قالوا إنه لو شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمد هذا بتطويل القراءة لم يأثم بذلك إلا في وجه حكاه القاضي حسين في تعليقه وقال إن هذا الخلاف ينبني على أن هذه الأوقات وقت للدخول والخروج أو للدخول فقط وهل يكره ذلك ؟
فيه وجهان أصحهما عندهم لا يكره لكن قال النووي في شرح المهذب : أنه خلاف الأولى وعندي أن تجويزهم تطويل القراءة حتى يخرج الوقت مخالف لقوله إن التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى وبقوله الوقت ما بين هذين وقد تبين كلام القاضي حسين أنه مبني على أن هذه الأوقات وقت للدخول فقط
والصحيح أنها وقت للدخول والخروج ثم إن هذا الكلام بتقدير صحته مقيد بما إذا أوقع ركعة في الوقت كما ذكر شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي رحمه الله أنه المتجه مع تجويزه أن يكون كلامهم على إطلاقه .
(العاشرة) وينبغي أن يتقيد التطويل أيضا بما إذا لم يخرج إلى سهو فالتطويل المؤدي إلى سهو مكروه وقد نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الدعاء الذي في آخر الصلاة ويقاس عليه غيره من أفعال الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل وتحميده ودعاءه في الركعتين الأخيرتين وأرى أن تكون زيادته ذلك إن كان إماما أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قليلا للتخفيف عن خلفه وأرى أن يكون جلوسه إن كان وحده أكثر من ذلك [ ص: 353 ] ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو ويخاف به سهوا انتهى .
وهذا التقييد إنما يحتاج إليه إذا قلنا إن الأمر بالتطويل للمنفرد على سبيل الاستحباب أو قلنا إنه على سبيل الإباحة وفسرنا الإباحة بالمستوية الطرفين فإن فسرناها بمعنى رفع الحرج والإثم فلا يحتاج إلى هذا القيد إذ لا إثم في ذلك في هذه الصورة وإنما غايته الكراهة ويوافق هذا ما تقدم عن غير واحد من الصحابة من تعليل تخفيف الصلاة بمبادرة الوسواس وعلى هذا فيختلف القصر والتطويل باختلاف عادة الناس في مبادرة الوسوسة إليهم وتأخره عنهم فمن كان سريع الوسواس لا يطول ومن كان بطيء الوسواس طول والله أعلم .
(الحادية عشرة) هذا التطويل إنما هو في الأركان التي تحتمل التطويل وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين (الثانية عشرة) قال النووي فيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم وأن لا يدخل عليهم ما شق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة .