( الثانية ) قوله في الرواية الأولى nindex.php?page=hadith&LINKID=7296جد به السير أي اشتد به السير قال في المحكم جد به الأمر أي اشتد وقال القاضي عياض في المشارق جد به السير أي أسرع وعجل في الأمر الذي يريده انتهى .
وما ذكرته أولى لأن الذي في الحديث نسبة الجد إلى السير وفي كلام القاضي نسبة الجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاللفظ الواقع في الحديث إما أن يراد به الاشتداد كما نقلته عن صاحب المحكم وإما أن ينسب الجد إلى السير على سبيل التوسع ، والإسراع في الحقيقة إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا على حد قولهم نهاره صائم وليله قائم فينسب الصيام إلى النهار والقيام إلى [ ص: 123 ] الليل لوقوعه فيهما وفي الحقيقة إنما هو من الفاعل فمعنى قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=7296جد به السير جد في السير ويوافق هذا قوله في رواية أخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=9843إذا جد في السير قال في الصحاح الجد الاجتهاد في الأمور تقول منه جد في الأمر يجد ويجد أي بكسر الجيم وضمها وأجد في الأمر مثله قال الأصمعي يقال إن فلانا لجاد مجد باللغتين جميعا وقال في المحكم جد في أمره يجد ويجد جدا وأجد حقق وقال في المشارق الجد المبالغة في الشيء انتهى .
ويأتي هذان الاحتمالان في قوله في الرواية الثانية عجل به السير إما أن يضمن عجل معنى اشتد وإما أن تكون نسبة العجل إلى السير مجازا وتوسعا والأصل عجل في السير .
وفي سنن أبي داود والترمذي وصحيح ابن حبان وغيرهما عن معاذ nindex.php?page=hadith&LINKID=9579أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار ، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قال الترمذي حديث حسن وقال البيهقي هو محفوظ صحيح انتهى ففي حديث معاذ الجمع بين الظهر والعصر أيضا ولم يقيد ذلك بأن يعجل به السفر بل صرح في رواية الموطإ وأبي داود وغيرهما بالجمع وهو غير سائر بل نازل ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه قال الشافعي رحمه الله في الأم بعد ذكره هذه الرواية وهذا وهو نازل غير سائر لأن قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=18709دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا انتهى وفي رواية أبي داود والترمذي وغيرهما التصريح بجمع التقديم والتأخير في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء وقد كانت غزوة تبوك في أواخر الأمر سنة تسع من الهجرة وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : أحدها جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر جمع تقديم في وقت الأولى منهما وجمع تأخير في وقت الثانية منهما وبه قال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه والجمهور إلا أن المشهور من مذهب مالك اختصاص الجمع بحالة الجد في السير لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم وبه قال أشهب وقال ابن الماجشون وابن حبيب وأصبغ إن الجد لمجرد قطع السفر مبيح للجمع وروى ابن أبي شيبة في مصنفه الجمع بين الصلاتين [ ص: 125 ] في السفر عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي موسى الأشعري وأسامة بن زيد وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن عمر وطاوس ومجاهد وعكرمة وأبي ثور وإسحاق قال وبه أقول وقال البيهقي الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحابه ثم ما أجمع عليه المسلمون من جميع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة وروي في ذلك عن عمر وعثمان ثم روي عن زيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس وحكاه ابن عبد البر عن عطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله وجمهور علماء المدينة وحكاه ابن بطال عن جمهور العلماء وحكاه ابن قدامة في المغني عن أكثر أهل العلم وحكاه أبو العباس القرطبي عن جماعة السلف وفقهاء المحدثين .
( القول الثاني ) اختصاص ذلك بحالة الجد في السفر لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم وهو المشهور عن مالك كما تقدم وتمسك هؤلاء بظاهر حديث ابن عمر هذا وجوابه أن في حديث غيره زيادة يجب الأخذ بها وهي الجمع من غير جد في السفر قال ابن عبد البر بعد ذكر حديث معاذ الذي سبق ذكره من الموطإ وغيره : في هذا أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير وهو قاطع للالتباس قال وليس فيما روي nindex.php?page=hadith&LINKID=9841عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ما يعارضه لأنه إذا كان له الجمع نازلا غير سائر فالذي يجد به السير أحرى بذلك وإنما يتعارضان لو كان في أحدهما أنه قال لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا أن يجد به السير وفي الآخر أنه جمع نازلا غير سائر فإما أن يجمع وقد جد به السير ويجمع وهو نازل لم يجد به السير فليس هذا بمتعارض عند أحد له فهم قال وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة فكل ما اختلفت فيه من مثله فمردود إليه وروى مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة ؟ فهذا سالم قد نزع بما ذكرنا وهو أصل صحيح لمن ألهم رشده ولم تمل به العصبية إلى المعاندة انتهى .
وحكى أبو العباس القرطبي عدم [ ص: 126 ] اشتراط الجد في السفر عن جمهور السلف وعلماء الحجاز وفقهاء المحدثين وأهل الظاهر .
( القول الثالث ) كالذي قبله في الاختصاص بحالة الجد في السفر لكن لا يختص ذلك بأن يكون سبب الجد خوف فوات أمر أو إدراك مهم بل كان الجد لمجرد قطع المسافة كان الحكم كذلك وهذا قول جماعة من المالكية كما تقدم وفي مصنف ابن أبي شيبة قوله تعالى عن أسامة بن زيد أنه كان إذا عجل به السير جمع بين الصلاتين وعن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الجمع بين الصلاتين في السفر فقال لا إلا أن تعجلني سير وحكى ابن عبد البر عن الليث بن سعد أنه لا يجمع إلا من جد به السير وقال أبو بكر بن العربي إن قول ابن حبيب هذا هو قول الشافعي لأن السفر نفسه إنما هو لقطع الطريق انتهى وفيما قاله نظر فإن الماكث في المنزلة ليس قاطعا للطريق وكذلك من هو سائر إلا أنه لا استعجال به بل هو يسير على هينته فهو أن يجوز الشافعي لهما الجمع ولا يجوزه لهما ابن حبيب ومن قال بقوله ولعل صاحب هذا القول أسعد بحديث ابن عمر من القول الذي قبله فإن الذي في حديث ابن عمر اعتبار الجد في السفر من غير سبب مخصوص لذلك ولا يقال إنما يكون الجد لخوف فوات أمر أو إدراك مهم فقد يكون الجد لمجرد قطع المسافة والاستراحة من متاعب السفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=25457فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله لكن زاد حديث معاذ على ذلك ببيان الجمع في زمن الإقامة التي لا تقطع اسم السفر فوجب الأخذ به كما تقدم والله أعلم .
( القول الرابع ) أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا من عذر رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع ، قال وعن الثوري نحو هذا وعنه أيضا ما يدل على الجواز وإن لم يجد السير انتهى وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد ما أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر فجعل صاحب هذا القول الجد في السير مثالا للعذر والاعتبار بالعذر بأي وجه كان ويقول الجمهور السفر نفسه عذر ومظنة للرخصة فنيط الحكم بمجرده والله أعلم .
( القول الخامس ) منع الجمع بعذر السفر مطلقا وإنما يجوز للنسك بعرفة ومزدلفة وهذا قول الحنفية بل زاد أبو حنيفة [ ص: 127 ] على صاحبيه وقال لا يجمع للنسك إلا إذا صلى في الجماعة فإن صلى منفردا صلى كل صلاة في وقتها وقال أبو يوسف ومحمد المنفرد في ذلك كالمصلي جماعة وحكى ابن قدامة في المغني هذا عن رواية ابن القاسم عن مالك واختياره وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي قال كان الأسود وأصحابه ينزلون عند وقت كل صلاة في السفر فيصلون المغرب لوقتها ثم يتعشون ثم يمكثون ساعة ثم يصلون العشاء وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع وعن عمر وأبي موسى أنهما قالا الجمع بين الصلاتين بغير عذر من الكبائر وروي هذا مرفوعا من حديث ابن عباس رواه الترمذي وهو ضعيف وأجاب هؤلاء عن أحاديث الجمع بأن المراد بها أن يصلي الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها وهذا مردود بوجهين :
( أحدهما ) أنه وردت الروايات مصرحة بالجمع في وقت إحداهما فمنها ما تقدم من صحيح مسلم من حديث ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ومنها قوله في حديث أنس أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما وحديث معاذ صريح في جمعي التقديم والتأخير في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء وهذه الأحاديث لا يمكن معها التأويل الذي ذكروه .
( الثاني ) أن الجمع رخصة فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها ومن تدبر هذا وجده واضحا كما وصفنا ثم لو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك والعمل بالأحاديث على الوجه السابق إلى الفهم منها أولى من هذا التكلف الذي لا حاجة إليه واحتج هؤلاء بما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=34476ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلاة لغير وقتها إلا المغرب والصبح بالمزدلفة فإنه أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء وصلى الصبح قبل الفجر وقالوا إن مواقيت الصلاة تثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر واحد والجواب عن حديث ابن مسعود أنه متروك [ ص: 128 ] الظاهر بالإجماع من وجهين :
( أحدهما ) أنه قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة بلا شك وقد ورد التصريح بذلك في بعض طرق حديث ابن مسعود فلم يصح هذا الحصر ( وثانيهما ) أنه لم يقل أحد بظاهره في إيقاع الصبح قبل الفجر والمراد أنه بالغ في التعجيل حتى قارب ذلك ما قبل الفجر ثم إن غير ابن مسعود حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة ومزدلفة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولم يشهد وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=17740كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر والجواب عن قولهم لا يترك المتواتر بالآحاد بأنا لم نتركها وإنما خصصناها وتخصيص المتواتر بالآحاد جائز بالإجماع وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إجماعا فتخصيص السنة بالسنة أولى بالجواز والله أعلم .
وذكر الشافعي قول عمر جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر وقال العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا ثابتا عن عمر وهو مرسل .
( القول السادس ) جواز التأخير ومنع جمع التقديم وهو رواية عن أحمد قال ابن قدامة وروي نحوه عن سعد وابن عمر وعكرمة قال ابن بطال وهو قول مالك في المدينة وبهذا قال ابن حزم الظاهري بشرط الجد في السفر واعتماد هؤلاء على أن جمع التقديم لم يذكر في حديثي ابن عمر وأنس وإنما ذكر فيهما جمع التأخير وتأكد ذلك بقوله في حديث أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=23677فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ولم يذكر صلاة العصر وجوابه أنه لا يلزم من عدم ذكرها أن لا يكون صلاها مع الظهر وقد ورد التصريح بجمع التقديم في حديث معاذ وغيره فوجب المصير إليه وحمل بعضهم حديث أنس على أن معناه صلى الظهر والعصر قال لأنه عليه السلام إنما كان يؤخر الظهر إلى العصر إذا لم تزغ الشمس فكذلك يقدم العصر إلى الظهر إن زاغت الشمس ذكره ابن بطال وقد ورد التصريح بذلك من حديث أنس بسند لا بأس به في معجم الطبراني الأوسط ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=10471إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما في أول وقت العصر وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء وحكى ابن العربي أن اللؤلؤي حكى عن أبي داود أنه قال ليس في تقديم الوقت حديث قائم ا هـ [ ص: 129 ] وليس ذلك في روايتنا لسنن أبي داود من طريق اللؤلؤي وضعف ابن حزم حديث معاذ في جمع التقديم وقد بسطت الرد عليه في ذلك في كراسة كتبتها قديما سميتها الدليل القويم على صحة جمع التقديم .
(الرابعة) غاية ما دل عليه هذا الحديث جواز الجمع فأما رجحانه وكونه أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها فلا دلالة فيه عليه فلعله عليه الصلاة والسلام بين بذلك الجواز أو فعله على سبيل الترخص والتوسع وإن كان الأفضل خلافه وقد صرح أصحابنا الشافعية بذلك وقالوا إن ترك الجمع أفضل وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي إنه لا خلاف في المذهب فيه وعللوه بالخروج من الخلاف فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وجماعة من التابعين لا يجوزونه وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في ذلك روايتان وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله على ما قاله أصحابنا من أن الأفضل ترك الجمع فقال إن الجمع مكروه رواه المصريون عنه كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي واحتج له بتعارض الأدلة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر وقع في العتبية قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكره جمع الصلاتين في السفر فحمله بعض المتأخرين على إيثار الفضل لئلا يتسهل فيه من لا يشق عليه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره لا كراهة على المشهور وحكى أبو العباس القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية أخرى أنه كره الجمع للرجال دون النساء وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين انتهى فإن أراد بالكراهة التحريم فهو القول الخامس المحكي في الفائدة الثالثة وإن أراد التنزيه فهو موافق لهذا المحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
(الخامسة) لم يبين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا في غيره من الأحاديث هل كان يفعل ذلك في كل سفر أو كان يخص به السفر الطويل وهو سفر القصر لكن قد يقال إن الظاهر من الجد في السفر أنه إنما يكون في الطويل والحق أن هذه واقعة عين محتملة فلا يجوزالجمع في السفر القصير مع الشك في ذلك ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يختص ذلك بالطويل ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل اختصاصه به nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في ذلك قولان أصحهما اختصاصه بالطويل والله أعلم .