صفحة جزء
[ ص: 449 ] الخامس : المكاتبة


532 . ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو      533 . لحاضر فإن أجاز معها
أشبه ما ناول أو جردها      534 . صح على الصحيح والمشهور
قال به (أيوب) مع (منصور)      535 . والليث والسمعان قد أجازه
وعده أقوى من الإجازه      536 . وبعضهم صحة ذاك منعا
وصاحب الحاوي به قد قطعا


القسم الخامس من أقسام تحمل الحديث : المكاتبة ، وهي : أن يكتب الشيخ شيئا من حديثه بخطه ، أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه ، سواء كتبه أو كتب عنه إلى غائب عنه أو حاضر عنده ، وهي أيضا تنقسم إلى نوعين :

أحدهما : الكتابة المقترنة بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول : أجزت لك ما كتبته لك ، ونحو ذلك . وهي شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة في الصحة والقوة .

والنوع الثاني : الكتابة المجردة عن الإجازة . وإليها أشرت بقولي : ( أو جردها ) أي : من الإجازة فإنها صحيحة تجوز الرواية بها على الصحيح المشهور بين أهل الحديث ، وهو عندهم معدود في المسند الموصول ، وهو قول كثير من المتقدمين والمتأخرين ، منهم : [ ص: 450 ] أيوب السختياني ، ومنصور ، والليث بن سعد ، وغير واحد من الشافعيين ، منهم : أبو المظفر السمعاني ، وجعلها أقوى من الإجازة . وإليه صار جماعة من الأصوليين منهم : صاحب المحصول . وفي الصحيح أحاديث من هذا النوع ، منها عند مسلم : حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص ، قال : كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع ، أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال : فكتب إلي : سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم جمعة ، عشية رجم الأسلمي ، فذكر الحديث . وقال البخاري في كتاب الأيمان والنذور : كتب إلي محمد بن بشار . ومنع صحة ذلك قوم آخرون ، وبه قطع الماوردي في الحاوي . وقال السيف الآمدي : لا يرويه إلا بتسليط من الشيخ ، كقوله : فاروه عني . أو أجزت لك [ ص: 451 ] روايته . وذهب ابن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة ، قاله عقب حديث جابر بن سمرة المذكور ، ورد ذلك عليه أبو عبد الله ابن المواق .

التالي السابق


الخدمات العلمية