559 . واختلف الصحاب والأتباع في كتبة الحديث ، والإجماع 560 . على الجواز بعدهم بالجزم لقوله : (اكتبوا) وكتب (السهمي)
اختلف الصحابة والتابعون في كتابة الحديث : فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وآخرون من الصحابة والتابعين ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=709253لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ، ومن كتب عني شيئا غير [ ص: 462 ] القرآن فليمحه " . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث أبي سعيد . وجوزه أو فعله جماعة من الصحابة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعلي وابنه الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أيضا ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن أكثر [ ص: 463 ] الصحابة والتابعين ، قال : ثم أجمع المسلمون على جوازها ، وزال ذلك الخلاف . ومما يدل على الجواز قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح : " nindex.php?page=hadith&LINKID=652254اكتبوا لأبي شاه " . وروى أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=675084كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" . . . فذكر الحديث . وفيه : أنه ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له : اكتب . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : ليس أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -; أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا [ ص: 464 ] أكتب . وهذان الحديثان هما المراد بقولي : (وكتب السهمي) ، أريد : nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو السهمي . وهذا الاستدلال من الزوائد على nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح مما لم أميزه من كلامه . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في كتاب " بيان آداب العلم " : أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يكتب ، قال : والرواية الأولى أصح .
وقد اختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد والجمع بينه وبين أحاديث الإذن في الكتابة ، فقيل : إن النهي منسوخ بها ، وكان النهي في أول الأمر لخوف اختلاطه بالقرآن ، فلما أمن ذلك أذن فيه ، وجمع بعضهم بينهما : بأن النهي في حق من وثق بحفظه وخيف اتكاله على خطه إذا كتب ، والإذن في حق من لا يوثق بحفظه ، كأبي شاه المذكور . وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة; لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معه فنهوا عن ذلك ، لخوف الاشتباه ، والله أعلم .