فالذي ذكره الأصوليون كصاحب المحصول nindex.php?page=showalam&ids=14552والآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أنه لا بد من إخباره بأن أحدهما متأخر، ولا يكتفى بقوله: "هذا ناسخ" لاحتمال أن يقوله عن اجتهاد، ونحن لا نرى ما يراه.
[ ص: 833 ] وحكى صاحب (المحصول) عن الكرخي أنه يكفي إخباره بالنسخ؛ إذ لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه. وما ذهب إليه الكرخي هو الظاهر، وفي عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما يقتضي الاكتفاء بذلك؛ فإنه قال: "ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول من سمع الحديث أو العامة" هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في (المدخل) بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه.
فقوله: "أو بقول من سمع الحديث" أراد به قول الصحابي مطلقا لا قوله: "هذا متأخر" فقط؛ لأن هذه الصورة قد دخلت في قوله: "أو بوقت" يدل على أن أحدهما بعد الآخر. والله أعلم.