صفحة جزء
70 - قوله: (ص): "وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ أهل الحديث" ... إلى آخره.

اعترض عليه مغلطاي بأن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين.

قال ابن عبد البر : يشير أبو جعفر بذلك إلى الشافعي - رضي الله تعالى عنه- انتهى.

وكذا نقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين على قبول المرسل [ ص: 568 ] لكنه مردود على مدعيه، فقد قال سعيد بن المسيب - وهو من كبار التابعين - : إن المرسل ليس بحجة.

نقله عنه الحاكم ، وكذا تقدم نقله عن محمد بن سيرين وعن الزهري وكذا كان يعيبه شعبة وأقرانه والآخذون عنه كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغير واحد وكل هؤلاء قبل الشافعي .

ونقله الترمذي عن أكثر أهل الحديث.

وكذا ما وقع في رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف السنن قال: "وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه تابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره .

قلت: فبان أن دعوى الإجماع مطلقا أو إجماع التابعين مردودة. وغايته أن الاختلاف كان من التابعين ومن بعدهم.

وما نقله أبو داود عن مالك ومن معه معارض بما نقلناه عن شعبة ومن معه، ولم يزل الخلاف موجودا، لكن المشهور عن أهل الحديث خاصة عدم القول بالمرسل - والله أعلم - .

تنبيه:

تقدم النقل عن ابن عبد البر وغيره أن من قال بالمرسل لا يقول به على الإطلاق، بل شرطه أن يكون المرسل ممن يحترز في الرواية، أما من كان يكثر [ ص: 569 ] الرواية عن الضعفاء أو عرف من شأنه أنه يرسل عن الثقات والضعفاء، فلا يقبل مرسله مطلقا.

وممن حكاه - أيضا - أبو بكر الرازي من الحنفية .

وهذا وارد على إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية أنهم يقبلون المرسل مطلقا، وكذا نقل الحاكم عن مالك أن المرسل عنده ليس بحجة ، وهو نقل مستغرب، والمشهور خلافه -والله أعلم- .

ثم لا يخفى أن محل قبول المرسل عند من يقبله إنما هو حيث يصح باقي الإسناد، أما إذا اشتمل على علة أخرى فلا يقبل، فهذا واضح ولم يذكر المصنف مذهب أحمد بن حنبل في المرسل، والمشهور عنه الاحتجاج به لأنه في رسالة أبي داود كما ترى أن أحمد وافق الشافعي على عدم الاحتجاج به. واقتضى إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية أنهم (يقبلونه) مطلقا وليس كذلك، فإن عيسى بن أبان وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية وابن الحاجب ومن تبعه من المالكية لا يقبلون منه إلا ما أرسله إمام من أئمة النقل، بل رده القاضي الباقلاني مطلقا ونازع في قبوله إذا اعتضد - أيضا - .

وقال: الصواب رده مطلقا وهو من أئمة المالكية - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية