70 - قوله: (ص): "وما ذكرناه من
سقوط الاحتجاج بالمرسل هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ أهل الحديث" ... إلى آخره.
اعترض عليه
مغلطاي بأن
nindex.php?page=showalam&ids=16935أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : يشير
أبو جعفر بذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله تعالى عنه- انتهى.
وكذا نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين على قبول المرسل
[ ص: 568 ] لكنه مردود على مدعيه، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - وهو من كبار التابعين - : إن المرسل ليس بحجة.
نقله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وكذا تقدم نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وكذا كان يعيبه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وأقرانه والآخذون عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17293كيحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي وغير واحد وكل هؤلاء قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن أكثر أهل الحديث.
وكذا ما وقع في
رسالة nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود إلى أهل مكة في وصف السنن قال: "وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي حتى جاء
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فتكلم فيه تابعه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره .
قلت: فبان أن دعوى الإجماع مطلقا أو إجماع التابعين مردودة. وغايته أن الاختلاف كان من التابعين ومن بعدهم.
وما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن معه معارض بما نقلناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ومن معه، ولم يزل الخلاف موجودا، لكن المشهور عن أهل الحديث خاصة عدم القول بالمرسل - والله أعلم - .
تنبيه:
تقدم النقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره أن من قال بالمرسل لا يقول به على الإطلاق، بل شرطه أن يكون المرسل ممن يحترز في الرواية، أما من كان يكثر
[ ص: 569 ] الرواية عن الضعفاء أو عرف من شأنه أنه يرسل عن الثقات والضعفاء، فلا يقبل مرسله مطلقا.
وممن حكاه - أيضا -
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي من
الحنفية .
وهذا وارد على إطلاق المصنف النقل عن
المالكية والحنفية أنهم يقبلون المرسل مطلقا، وكذا نقل
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن المرسل عنده ليس بحجة ، وهو نقل مستغرب، والمشهور خلافه -والله أعلم- .
ثم لا يخفى أن
محل قبول المرسل عند من يقبله إنما هو حيث يصح باقي الإسناد، أما إذا اشتمل على علة أخرى فلا يقبل، فهذا واضح ولم يذكر المصنف مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في المرسل، والمشهور عنه الاحتجاج به لأنه في رسالة
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود كما ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على عدم الاحتجاج به. واقتضى إطلاق المصنف النقل عن
المالكية والحنفية أنهم (يقبلونه) مطلقا وليس كذلك، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان nindex.php?page=showalam&ids=12748وابن الساعاتي وغيرهما من
الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ومن تبعه من
المالكية لا يقبلون منه إلا ما أرسله إمام من أئمة النقل، بل رده
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي الباقلاني مطلقا ونازع في قبوله إذا اعتضد - أيضا - .
وقال: الصواب رده مطلقا وهو من أئمة
المالكية - والله أعلم - .