[
قول الصحابي من السنة كذا :]
60 - قوله: (ص): "وهكذا قول الصحابي - رضي الله عنه – "من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع ..." إلى آخره.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : هو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - لأنه احتج على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - على جنازة وقراءته بها وجهره.
وقال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة .
وكذا جزم
السمعاني بأنه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله تعالى عنه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر :
"إذا أطلق الصحابي - رضي الله تعالى عنه - السنة فالمراد بها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم: سنة العمرين .
ومقابل الأصح خلاف
الصيرفي من
الشافعية والكرخي nindex.php?page=showalam&ids=11943والرازي من
الحنفية وابن حزم الظاهري . بل حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين في البرهان عن المحققين.
[ ص: 524 ] وجرى عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12851ابن القشيري ، وجزم
ابن فورك وسليم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=12858وأبو الحسين بن القطان والصيدلاني من
الشافعية - بأنه الجديد من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - .
وكذا حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في شرح البرهان.
وحكوا كلهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله تعالى عنه - كان في القديم يراه مرفوعا وحكوا تردده في ذلك [في] الجديد، لكن نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - في الأم وهو من الكتب الجديدة على ذلك.
فقال - في باب عدد الكفن بعد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك بن قيس - رضي الله عنهما - : "رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" .
وروى في الأم أيضا عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال:
سئل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟
قال: يفرق بينهما.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : فقلت: سنة؟ .
فقال
سعيد : سنة .
[ ص: 525 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الذي يشبه قول
سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي - صلى الله عليه وسلم-. انتهى.
وحينئذ فله في الجديد قولان. وبه جزم
الرافعي .
ومستندهم أن اسم السنة متردد بين سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - - وسنة غيره. كما قال - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=842672 "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" .
وأجيب بأن احتمال إرادة النبي - صلى الله عليه وسلم- أظهر لوجهين:
1 – أحدهما: أن إسناد ذلك إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى.
2 - الثاني: أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أصل.
وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته.
والظاهر من مقصود الصحابي - رضي الله تعالى عنه - إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع - والله أعلم - .
ومما يؤيد مذهب الجمهور: ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما -.
[ ص: 526 ] إن الحجاج عام نزل nindex.php?page=showalam&ids=16414بابن الزبير - رضي الله تعالى عنهما – سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله (يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) كيف يصنع في الموقف يوم عرفة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم - رضي الله تعالى عنه - : إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - : صدق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فقلت
لسالم : أفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟
قال: وهل يتبعون في ذلك (إلا سنته)- صلى الله عليه وسلم - ؟.
واستدل
ابن حزم على أن قول الصحابي - رضي الله عنه - :
من السنة كذا ليس بمرفوع بما في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - .
قال: أليس حسبكم سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم في الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
قال
ابن حزم : "لا خلاف بين أحد من الأمة أنه - صلى الله عليه وسلم - إذ صد عن
البيت لم يطف به ولا
بالصفا والمروة ، بل حل حيث كان
[ ص: 527 ] بالحديبية ، وإن هذا الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - لم يقع منه قط.
قلت: إن أراد بأنه لم يقع من فعله، فمسلم ولا يفيده وإن أراد أنه لم يقع من قوله فممنوع.
وما المانع منه؟ بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما، وبه ينتقض استدلاله ويستمر ما كان على ما كان.
تنبيهات:
أحدها:
إذا أضاف الصحابي - رضي الله عنه - السنة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمقتضى كلام الجمهور أنه يكون مرفوعا قطعا.
وفيه خلاف
ابن حزم المذكور.
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12855أبو الحسين ابن القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: "قد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحق من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومثل ذلك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -
للصبي بن معبد هديت لسنة نبيك" .
وجزم شيخنا
شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح أنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا.
[ ص: 528 ] قال: فأرفعها مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651575الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم- .
ودونها قول
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص - رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673887 "لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عدة أم الولد كذا" .
ودونها قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=27لعقبة بن عامر - رضي الله عنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677064 "أصبت السنة" .
إذ الأول أبعد احتمالا والثاني أقرب احتمالا، والثالث لا إضافة فيه.
ثانيها: نفي
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الخلاف، عن أهل النقل في ذلك كما تقدم قبل وسبقه إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فقال: في الجنائز من المستدرك أجمعوا على أن
قول الصحابي - رضي الله عنه - سنة كذا حديث مسند. [ ص: 529 ] [حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر والعصيان ] :
ثالثها: لم يتعرض
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=908277 "من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على [قلب] محمد - صلى الله عليه وسلم –" .
وفي رواية:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662495بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم - .
وكقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659594 "ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله - في الخارج من المسجد بعد الأذان:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662558 "أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم –" .
[ ص: 530 ] وقول
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر - رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662992 "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم –" .
فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد.
والأول أظهر بل حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند.
وبذلك جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في علوم الحديث والإمام
فخر الدين في المحصول .