صفحة جزء
ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة

4837 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري ، قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري ، ثم السلمي أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، قال : [ ص: 168 ] فاستدبرت له ، حتى أتيت من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه ضربة فقطعت الدرع ، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب ، فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله ، قال : ثم إن الناس قد رجعوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، قال أبو قتادة : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، فقمت ، ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بالك يا أبا قتادة ؟ قال : فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه مني ، فقال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه : لاها الله ، إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله ، فيعطيك سلبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق فأعطه إياه ، فقال أبو قتادة : فأعطانيه ، فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية