قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16561لعروة : ما بال nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تتم في السفر ؟ قال : إنها تأولت ما تأول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (6 \ 234 و 241)، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري (350)، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (685) (1 و 3)، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (1198)، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (1 \ 225) .
قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها " فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركعتين . . . " ، الحديث مخالف لفعلها ; فإنها كانت تتم في السفر ، ومخالف لما قاله غيرها من الصحابة رضي الله عنهم كعمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم ; فإنهم قالوا : إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين - كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ويخالف أيضا ظاهر الكتاب في قوله تعالى : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا [ النساء :101 ] مع قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ، كما يأتي في حديث يعلى . وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وبين حديث [ ص: 324 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على أول الأمر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على الذي استقر عليه الفرضان ، وهو تحكم ، مع أنه بقي عليه العذر عن مخالفتها هي وعن معارضة ظاهر الكتاب .
ثم نقول : لو كان الأمر على ما ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لاستحال عادة أن تنفرد بنقل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فإنه حكم يعم الناس كلهم فيشيع ، وتنقله الكافة من الصحابة والعدد الكثير منهم ، ولم يسمع ذلك قط من غيرها من الصحابة فلا معول عليه ، والله أعلم .
فإن قيل : فلعل ذلك كان في أول مشروعية الصلاة ولم يستمر ذلك الحكم ، فلا يلزم الإشاعة ! قلنا : ذلك باطل ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها لعلها لم تكن موجودة في ذلك الوقت ، فإن أول مشروعية الصلاة إنما كانت حين الإسراء ، وقد ذكرنا وقت ذلك في كتاب الإيمان ، وإن كانت موجودة إذ ذاك فلم تكن ممن يميز ولا يعقل لصغرها .
واختلف في حكم القصر في السفر ; فروي عن جماعة أنه فرض ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل القاضي . وحكى ابن الجهم أن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن القصر فرض ، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومذهب عامة البغداديين من أصحابنا أن الفرض التخيير ، وهو قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ثم اختلف أصحاب التخيير في أيهما أفضل ؟ فقال بعضهم : القصر أفضل ، وهو قول الأبهري من أصحابنا وأكثرهم ، وقيل : إن الإتمام أفضل ، ويحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ثم اختلفوا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ; فذهب عامة العلماء إلى جوازه في كل سفر مباح ومنعه في سفر المعصية - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وأصحابهم . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إلى جوازه في كل سفر طاعة كان أو معصية ، وهو رواية شاذة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وذهب داود إلى أنه لا يجوز إلا في سفر الحج والعمرة والغزو لا في غيرها ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ; فمرة قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ومرة قال : لا يقصر إلا في [ ص: 326 ] حج أو عمرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا يقصر إلا في سبيل من سبل الله ، والصحيح المذهب الأول ; لأن القصر إنما شرع تخفيفا عن المسافر للمشقات اللاحقة فيه ومعونة له على ما هو بصدده مما يجوز ، وكل الأسفار في ذلك سواء ، وأما سفر المعصية فلا يترخص فيه بالقصر ولا بالفطر ; لأن ذلك يكون معونة له على معصية ، والله تعالى يقول : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [ المائدة :2 ]
واختلفوا في قدر السفر الذي تقصر فيه الصلاة ; فقال داود : تقصر في كل سفر قصير أو طويل ، ولو كان ثلاثة أميال في سفر الطاعة ، وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفا ، وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق فيه المشقة غالبا . واختلفوا في تقديره ; فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث إلى أنها لا تقصر إلا في اليوم التام . وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " يوم وليلة " راجع إلى اليوم التام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وقدره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بثمانية وأربعين ميلا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري بستة وأربعين ميلا ، وهو أمر متقارب . والتفت هؤلاء إلى أقل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا ; فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=663459لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها . ومسيرة يوم وليلة هو مسيرة اليوم التام ; فإن عادتهم في أسفارهم أن يقيلوا بالنهار ويسيروا بالليل ، ولأن مسيرة يوم تام لا يمكن الخارج من منزله الرجوع إليه من يومه ويبيت ضرورة عنه ، فخرج عن القرار [ ص: 327 ] في السفر . وقال الكوفيون : لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة . وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب : يقصر في مسيرة يومين . وأولاها القول الأول ، والله تعالى أعلم .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة " إنها تأولت ما تأول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " ، اختلف في تأويل إتمام nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان في السفر على أقوال ، وأولى ما قيل في ذلك أنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة وأخذا بالأكمل ، وما عدا هذا القول إما فاسد وإما بعيد ، ولنذكر ما قيل في ذلك :
فمنها : أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تأولت أنها أم المؤمنين ، فحيث حلت نزلت في أهلها وولدها ، وهذا يبطل بما بين المنزلتين من المسافات البعيدة ، فإنها كانت تتم فيها وهي على ظهر سفر .
ومنها : أنها كانت لا ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزو ، وذلك باطل ; لأن ذلك لم ينقل عنها ولا عرف من مذهبها ، ثم قد أتمت في سفرها إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنهما .
ومنها : أنها حيث أتمت لم تكن في سفر جائز ، وهذا باطل قطعا ، فإنها كانت أتقى لله وأخوف وأطوع من أن تخرج في سفر لا يرضاه الله تعالى ، وهذا التأويل عليها هو من أكاذيب الشيعة المبتدعة وتشنيعاتهم عليها ، سبحانك هذا بهتان عظيم [ النور :16 ] ! وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدة محتسبة في خروجها تريد أن تطفئ نار الفتنة ، ثم خرجت الأمور عن الضبط ، وأقل درجاتها أن تكون ممن قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=671547إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر .
[ ص: 328 ] وقد ذكرنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يبين أن المعنى الذي لأجله أتمت في السفر إنما هو ما اخترناه أولا .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقد تؤول له أنه كان إمام الناس ، فحيث حل فهو منزله ، وهذا يرده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أولى بذلك ومع ذلك فلم يفعله .
ومنها : أنه كان معه أهله بمكة . وهذا يرده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر بزوجاته وكن معه بمكة ومع ذلك فقصر .
ومنها : أنه إنما فعل ذلك من أجل الأعراب لئلا يظنوا أن فرض الصلاة أبدا ركعتان . وهذا يرده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أولى بذلك ولم يفعله ، ثم قد علم الأعراب والكل من المسلمين أن الصلاة في الحضر أربع ، ومن جهل ذلك من قرب عهد بالإسلام نادر قليل لا تغير القواعد لأجله .
ومنها : أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أزمع على المقام بمكة بعد الحج ، ويرده أن المقام بمكة للمهاجر أكثر من ثلاث ممنوع .
ومنها : أنه كان nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان بمنى أرض ومال فرأى أنه كالمقيم . وهذا فيه بعد ; إذ لم يقل أحد إن المسافر إذا مر بما يملكه من الأرض ولم يكن له فيها أهل حكمه حكم المقيم .