[ 575 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=658128صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين ، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر بعده ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بعد أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان صدرا من خلافته ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صلى بعد أربعا ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين .
وفي رواية مكان " صدرا من خلافته " : ثماني سنين - أو قال : ست سنين .
فأما أهل تلك المواضع فلا خلاف أحسبه في أن كل واحد منهم يتم في موضعه وإن شرع في عمل الحج لأنهم في أهلهم ، وقد ذكرنا ما تؤول به إتمام nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
وقوله " ست سنين أو ثماني سنين " ، الصحيح سبع سنين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : حججت مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان سبعا من إمارته لا يصلي إلا ركعتين ، ثم صلى بمنى أربعا .
وقوله " فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا ، وإذا صلى وحده صلى ركعتين " ; يعني بالإمام nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لما أتم ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود كانا يصليان معه ويتمان مع اعتقادهما أن القصر أولى وأفضل ، لكنهما اتبعاه لأن [ ص: 336 ] الإتمام جائز ، ومخالفة الإمام فيما رآه مما يسوغ ممنوعة . ويحتمل أن يريد بالإمام هنا أي إمام اتفق من أئمة المسلمين ، ويعني به أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا صلى خلف مقيم أتم تغليبا لفضيلة الجماعة وبحكم الموافقة فيما يجوز أصله .
وقد اختلف في مسافر صلى خلف مقيم ، وهذا الخلاف يتنزل على الخلاف المتقدم في حكم القصر ، فقياس من قال إن القصر فرض أن لا تجزئه صلاته ، وحكاه القاضي أبو محمد عن بعض المتأخرين من أصحابنا . وقال غير هؤلاء : يقتدي به في الركعتين خاصة ، ثم هل يسلم ويتركه أو ينتظره ويسلم معه ؟ قولان .
ومن قال بأن القصر سنة من أصحابنا اختلفوا ; فروى nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أنه يتم ثم يعيد في الوقت ، إلا أن يكون في أحد مسجدي الحرمين أو مساجد الأمصار الكبار ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف أن لا إعادة ، ورواه ابن القاسم .
قلت : وقياس من قال بالتخيير أن لا إعادة أصلا ; بل القصر والإتمام في حقه سيان يفعل أيهما شاء ، إلا أن الأولى به أن لا يخالف الإمام ، فإذا صلى خلف مقيم اتبعه من جهة منع المخالفة لا من جهة التخيير ، والله أعلم .