قول : كنت أصرف مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناس عنهما : هذه رواية السمرقندي ، ومعناه : أمنع . ورواية أكثر الرواة : أضرب من الضرب ، ويحتمل أن [ ص: 465 ] يكون هذا مثل : أصرف ; أي : أمنع ; من الضرب على اليد ، ويحتمل أن يكون من الضرب بالدرة تأديبا . وقد جاء ما يعضد هذا في الموطأ : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يضرب بالدرة على الصلاة في هذا الوقت ، وهو معلوم من فعله - رضي الله عنه - ، وإنما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ يمنع من ذلك ] ; للنهي الوارد في ذلك ، وهذا القول صادر عن كريب .
قلت : ويظهر لي أن النهي عن الصلاة في هذا الوقت ، هو ذريعة لئلا توقع الصلاة في الوقت الذي إذا صلى فيه قارن فعله فعل الكفار ، ووقع التشابه بينهم ، فإذا أمنت العلة التي لأجلها نهي عن الصلاة فيه ، جاز ذلك ; كما فعلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، وكما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - على قول من لا يرى خصوصيته بذلك ، لكن عموم المنع في الوقت كله أدفع للذريعة ، وأسد للباب ، فيمنع مطلقا . والله أعلم .