وفي رواية : قال: فأمر nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه ، فأقبل بهما وأدبر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=83المسور nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: لا أماريك أبدا .
رواه البخاري (1840)، ومسلم (1205) (59)، وأبو داود (1840)، والنسائي (5 \ 128)، وابن ماجه (2934) .
اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والمسور لم يكن في جواز أصل غسل الرأس ; لأنه من المعلوم عندهما وعند غيرهما : أنه يغتسل من الجنابة إن أصابته ، ويغتسل لدخول مكة ، وللوقوف بعرفة . وإنما كان الاختلاف بينهما في كيفيته . فهل يدلكه ، أو لا يدلكه ؟ لأنه يخاف منه قتل الهوام ، أو إنقاؤها عن رأسه وجسده وإزالة الشعث . ولإمكان هذه الأمور منع منه المسور ، ولم يلتفت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى إمكان تلك الأمور ; لأنه إذا ترفق في ذلك سلم مما يتقى من تلك الأمور . وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس علم ذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، ولذلك أحال عليه ، وأرسل إليه ، والله تعالى أعلم .
و (القرنان) : هما الخشبتان القائمتان على رأس البئر ، أو شبههما من البناء ، تمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل ; ليستقى عليه ، أو لتعلق عليه البكرة .
وقوله : ( ثم قال لإنسان يصب : اصبب فصب ) ; دليل على جواز [ ص: 292 ] الاستعانة بالصاحب والخادم في الطهارة .
وقوله : ( ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ) ; يدل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس على صحة ما ذهب إليه : من أن المحرم يغتسل ، ويغسل رأسه ، ويدلكه . وعليه الجمهور . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهية ذلك لغير الجنابة . وذلك لما ذكر آنفا . وفيه دليل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على اشتراط التدلك بالغسل ; لأنه لو جاز الغسل بغير تدلك لكان المحرم أحق بأن يجاز له ترك التدلك ، ولم فلا . وفيه دليل : على أن حقيقة الغسل لغة لا يكفي فيه صب الماء فقط ، بل لا بد من الدلك ، أو ما يتنزل منزلته .
وقوله : ( لا أماريك أبدا ) ; أي : لا أجادلك ، ولا أخاصمك .