المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2106 (12) باب

يغتسل المحرم على كل حال

ولو كان امرأة حائضا ، وإرداف الحائض

[ 1078 ] عن عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس ، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل وتهل .

رواه مسلم (1209) ، وأبو داود (1834)، وابن ماجه (2911) .


(12) ومن باب: يغتسل المحرم ولو كان امرأة حائضا

قوله : ( نفست أسماء ) ; أي : ولدت . وقد تقدم ; أنه يقال : نفست المرأة في الحيض والولادة بالضم والفتح . كما حكاهما صاحب " الأفعال " ، غير أن الضم في [ ص: 297 ] الولادة أكثر . والفتح في الحيض أكثر . وقيل : إنه لا يقال في الحيض إلا بالفتح ، حكاه الحربي .

و ( الشجرة ) : شجرة كانت هناك بذي الحليفة ، و ( البيداء ) طرف منها ، وكأنها إنما نزلت هناك لتبعد عن الناس لأجل الولادة .

وأمره - صلى الله عليه وسلم - لها بأن تغتسل : إنما كان للإهلال ، وهو الإحرام .

وفي الحج أغسال هذا أوكدها ، وهو سنة عند الجمهور . وقال بوجوبه عطاء ، والحسن في أحد قوليه ، وأهل الظاهر . والغسل الثاني لدخول مكة . ومن أصحابنا من اكتفى بهذا الغسل عن غسل الطواف ، وقال : إنه شرع لأجل الطواف ; لأنه أول مبدوء به عند الدخول . ومنهم من لم يكتف به ، وقال : لا بد من غسل الطواف ، وإنما ذلك للدخول فقط . والغسل الثالث : للوقوف بعرفة . وهذه الأغسال كلها سنن مؤكدة . وقد أطلق مالك على جميعها الاستحباب ، وأوكدها غسل الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية