قوله : ( نفست أسماء ) ; أي : ولدت . وقد تقدم ; أنه يقال : نفست المرأة في الحيض والولادة بالضم والفتح . كما حكاهما صاحب " الأفعال " ، غير أن الضم في [ ص: 297 ] الولادة أكثر . والفتح في الحيض أكثر . وقيل : إنه لا يقال في الحيض إلا بالفتح ، حكاه الحربي .
و ( الشجرة ) : شجرة كانت هناك بذي الحليفة ، و ( البيداء ) طرف منها ، وكأنها إنما نزلت هناك لتبعد عن الناس لأجل الولادة .
وأمره - صلى الله عليه وسلم - لها بأن تغتسل : إنما كان للإهلال ، وهو الإحرام .
وفي الحج أغسال هذا أوكدها ، وهو سنة عند الجمهور . وقال بوجوبه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والحسن في أحد قوليه ، وأهل الظاهر . والغسل الثاني لدخول مكة . ومن أصحابنا من اكتفى بهذا الغسل عن غسل الطواف ، وقال : إنه شرع لأجل الطواف ; لأنه أول مبدوء به عند الدخول . ومنهم من لم يكتف به ، وقال : لا بد من غسل الطواف ، وإنما ذلك للدخول فقط . والغسل الثالث : للوقوف بعرفة . وهذه الأغسال كلها سنن مؤكدة . وقد أطلق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على جميعها الاستحباب ، وأوكدها غسل الإحرام .