[ ص: 320 ] (16) ومن باب: يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد
قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه : ( خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج معنا النساء والولدان ) ; دليل على جواز حج الصبي ، وأنه ينتفع به ، وأن حكمه في ذلك حكم الكبير فيما يفعله ويلزمه .
وقولهم لما أمرهم بالتحلل من الحج بالعمرة : ( أي الحل ) ; سؤال من جوز أنه يحل من بعض الأشياء دون بعضها ، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الحل كله ) ; أي : لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به .
[ ص: 321 ] وقوله : ( أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة ) ; يحتج به من يرى جواز الاشتراك في الهدايا ، وهم الجمهور . وسيأتي إن شاء الله تعالى .