سؤال السائل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إنما كان عن طواف القدوم ; هل يؤخر إلى أن يوقف بعرفة ؟ فأجابه بمنع ذلك . وهو الصحيح الذي لا يعلم من مذاهب العلماء غيره . وما حكاه هذا الرجل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يعرف من مذهبه . وكيف وهو أحد [ ص: 361 ] الرواة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالطواف عند قدومه مكة . وقد حمل بعض متأخري العلماء هذا السؤال : على أنه فيمن أحرم بالحج من مكة ; هل يطوف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفات ؟ قال : فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أنه يطوف حين يحرم ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قال : والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يطوف حتى يخرج إلى منى وعرفات ، ثم يرجع ويطوف ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقوله : ( إن كنت صادقا ) ورع منه لئلا يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بشيء ما ثبت عنه . ويمكن أن يحمل إطلاق فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على المراهق ، فإنه لا يخاطب بطواف القدوم ، أو يكون nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن طواف الإفاضة فأجاب : بأنه لا يفعل إلا بعد الوقوف . وهو الحق ، والله أعلم .