المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2170 (23) باب الطواف عند القدوم

[ 1106 ] عن ابن عمر ، وجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف. فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف ، فقال ابن عمر: قد حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف ، فبقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟

رواه مسلم (1233) (187) .


(23) ومن باب: الطواف عند القدوم

سؤال السائل لابن عمر : إنما كان عن طواف القدوم ; هل يؤخر إلى أن يوقف بعرفة ؟ فأجابه بمنع ذلك . وهو الصحيح الذي لا يعلم من مذاهب العلماء غيره . وما حكاه هذا الرجل عن ابن عباس لا يعرف من مذهبه . وكيف وهو أحد [ ص: 361 ] الرواة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالطواف عند قدومه مكة . وقد حمل بعض متأخري العلماء هذا السؤال : على أنه فيمن أحرم بالحج من مكة ; هل يطوف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفات ؟ قال : فمذهب أبي حنيفة والشافعي : أنه يطوف حين يحرم ، كما قال ابن عمر . قال : والمشهور من مذهب أحمد : أنه لا يطوف حتى يخرج إلى منى وعرفات ، ثم يرجع ويطوف ، كما قال ابن عباس . وعن أحمد رواية كمذهب ابن عمر .

وقوله : ( إن كنت صادقا ) ورع منه لئلا يذكر ابن عباس بشيء ما ثبت عنه . ويمكن أن يحمل إطلاق فتيا ابن عباس على المراهق ، فإنه لا يخاطب بطواف القدوم ، أو يكون ابن عباس سئل عن طواف الإفاضة فأجاب : بأنه لا يفعل إلا بعد الوقوف . وهو الحق ، والله أعلم .

وقد تقدم ذكر حكم طواف القدوم وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية