أحاديث هذا الباب تدل على أن من قدم شيئا أو أخره من الحلاق ، والرمي ، والنحر ، والطواف بالبيت ; فلا شيء عليه . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفقهاء أصحاب الحديث في جملة من السلف ; تمسكا بهذه الأحاديث . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيمن قدم شيئا من النسك المذكور عليه الدم .
وليس بالثابت عنه . وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وكأن هؤلاء حملوا قوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا حرج) ; أي : لا إثم ، ورتبوا الحكم المقرر على من أخل بشيء من سنن الحج على [ ص: 409 ] أصله : من وجوب جبره بالدم . ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي : أنه لا شيء عليه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : على من حلق قبل الرمي ، أو نحر، دم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما يجب الدم على من حلق قبل الرمي ; لقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ; ومحل الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما إذا قدم الإفاضة على الرمي . فقيل : يجزئه ، وعليه الهدي . وقيل : لا يجزئه ، وهو كمن لم يفض . وقال : يعيده بعد الرمي ، والنحر . وسبب هذا الخلاف : معارضة قوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله لهذه الأحاديث ، وتأويل قوله : (لا حرج) هل أراد به رفع الإثم فقط ، أو رفع الإثم والحكم . والمفرق تأكد عنه بعض تلك الأفعال ما لم يتأكد غيره ، فأوجب الدم في المتأكد ، ولم يوجبه في غيره . والظاهر من الأحاديث مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الحديث .