المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2401 (54) باب

في فضل يوم عرفة ويوم الحج الأكبر

[ 1206 ] عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : " لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان". قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر - من أجل حديث أبي هريرة .

رواه أحمد ( 2 \ 299) والبخاري (369)، ومسلم (1347)، وأبو داود (1946)، والنسائي (234).


(54) ومن باب: فضل يوم عرفة ، ويوم الحج الأكبر

قوله " يؤذنون في الناس يوم النحر : لا يحج بعد العام مشرك " ; هذا يدل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر ، كما قاله حميد . وهو قول سعيد بن جبير [ ص: 460 ] ومالك ، وقالت طائفة : إنه يوم عرفة . وبه قال عمر ، وهو قول الشافعي . وقال مجاهد : الحج الأكبر: القران ، والأصغر الإفراد . وقال الشعبي : الحج الأكبر الحج ، والأصغر العمرة . والأولى القول الأول ، بدليل أن الله أمر نبيه بأن يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر ، فأذن المبلغون عنه يوم النحر بمنى . وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عمر وأبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " يوم الحج الأكبر يوم النحر " ، وهذا يرفع كل إشكال ويريح من تلك الأقوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية