رواه أحمد (4 \ 38 و 71) ومسلم (1745) (28)، وأبو داود (4712)، والترمذي (1570).
وقوله : ( لو أن خيلا أغارت من الليل ) ; أي : أسرعت طالبة غرة العدو ، والإغارة : سرعة السير ، ومنه قولهم : (أشرق ثبير كيما نغير) ; أي : نسرع في [ ص: 529 ] النفر . والغارة : الخيل نفسها . وشن الغارة ; أي : أرسل الخيل مسرعة . ويقال : أغارت الخيل ليلا ، وضحى ، ومساء ، إذا كان ذلك في تلك الأوقات . فأما البيات : فهو أن يؤخذ العدو على غرة بالليل .
وقوله في ذراري المشركين يبيتون : ( هم من آبائهم ) ; الذرية : تطلقه العرب على الأولاد والعيال والنساء . حكاه عياض . ومعنى الحديث : أن حكمهم حكم آبائهم في جواز قتلهم عند الاختلاط بهم في دار كفرهم . وبه قال الجمهور : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . ورأوا رميهم بالمجانيق في الحصون ، والمراكب.
واختلف أصحابنا ; هل يرمون بالنار إذا كان فيهم ذراريهم ونساؤهم ، على قولين . وأما إذا لم يكونوا فيهم ; فهل يجوز رمي مراكبهم وحصونهم بالنار ؟ أما إذا لم يوصل إليهم إلا بذلك ، فالجمهور على جوازه ، وأما إذا أمكن الوصول إليهم بغيره ، فالجمهور على كراهته ; لما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا يعذب بالنار إلا الله) . وأما إذا كان فيهم مسلمون ; فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جملة . وهو الصحيح من مذهبه ومذهب جمهور العلماء . وفي المسألة تفصيل يعرف في الأصول .