وفي أخرى : فاستحييت ، وفيها : جراب فيه شحم وطعام .
رواه أحمد ( 3 \ 311 ) والبخاري (3153)، ومسلم (1772) (72 و 73)، وأبو داود (2702)، والنسائي ( 7 \ 236 ).
[ ص: 599 ] (17) ومن باب: أخذ الطعام والعلوفة من الغنيمة من غير تخميس
حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078ابن مغفل هذا يدل : على جواز أخذ الطعام من الغنيمة قبل القسمة ، ألا ترى أنه -صلى الله عليه وسلم- أقره على أخذ الجراب بما فيه من الطعام ، وهو مما أجمع المسلمون عليه ما داموا في أرض الحرب ، على ما حكاه عياض . والجمهور : على أنه لا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أنه لا يجوز إلا بإذن الإمام ، ثم اختلفوا في القدر الذي يأخذه الغانم ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يأخذ منه إلا بقدر حاجته ، فإن أخذ فوقها ، أدى قيمته في المقاسم ، وكذلك : إن أخذ ما لا يضطر إليه في القوت ، كالأشربة ، والأدوية . وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك له أخذ ما فضل عن كفايته وأكله في أهله ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وذلك فيما قل . وقال سفيان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يرد ذلك إلى الإمام . وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة . والجمهور على منع أن يخرج بشيء من الطعام له قيمة وبال إلى أرض الإسلام .
واختلفوا فيما يحتاج إليه من غير الطعام ، كالسلاح ، والدواب ، والثياب ليقاتل بها ، ويركبها في قــفوله ، ويلبسه في مقامه . فعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه في ذلك قولان : بالمنع مطلقا ، وبالجواز . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والحسن . وممن أجاز ذلك في وقت الحرب : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، [ ص: 600 ] والجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والخطابي : إن هذا مما لم يختلف أهل العلم فيه ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي شرط في هذا إذن الإمام .
واختلفوا فيما قل قدره مما يحتاج إليه ، كالجلد يقطعه خفافا أو نعالا ; فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . ومنع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وعليه قيمته إن تلف ، وأجرة استعماله ، وما نقصه الانتفاع . ولم يختلف فيما بيع من طعام أو غيره : أن ثمنه مغنم .
وتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما كان لما رأى من شدة حرص nindex.php?page=showalam&ids=5078ابن مغفل على أخذ الجراب ، ومن ضنته به .
وفيه ما يدل : على جواز أكل شحوم اليهود المحرمة عليهم . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وكافة العلماء ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كرهه للخلاف فيه . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تحريمها ، وإليه ذهب كبراء أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ومتمسك هؤلاء : أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم ، كما عملت في اللحم ; لأن الذكاة تتبعض عندهم . والحديث حجة عليهم .
وفيه دليل : على جواز ذبائح أهل الكتاب . وقد أجمع أهل العلم على ذلك إذا ذكروا اسم الله عليها . وأكثر العلماء على أن المراد بقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [المائدة: 5] ذبائحهم ، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من كراهتها على ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عنه ، والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تؤكل ذبائحهم ما لم يسموا الله عليها. وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي : إلى كراهة ما أهلوا به لغير الله من اسم المسيح ، أو كنائسهم ، وأشباهها . وأباحه [ ص: 601 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . ورأوا : أن آية المائدة ناسخة لآية الأنعام ، أو مخصصة لها . وقالوا : قد علم الله أنهم يقولون ذلك ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب .
واختلفوا أيضا إذا ذبح ولم يسم شيئا ; فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : لا بأس به .
واختلف إذا ذبحوا ما كان لمسلم ، وغير ملكهم ; فمنعه ربيعة ، واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .