المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3320 (17) باب

أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس

[ 1288 ] عن عبد الله بن مغفل ، قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر. قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، قال: فالتفت ، فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متبسما .

وفي أخرى : فاستحييت ، وفيها : جراب فيه شحم وطعام .

رواه أحمد ( 3 \ 311 ) والبخاري (3153)، ومسلم (1772) (72 و 73)، وأبو داود (2702)، والنسائي ( 7 \ 236 ).


[ ص: 599 ] (17) ومن باب: أخذ الطعام والعلوفة من الغنيمة من غير تخميس

حديث ابن مغفل هذا يدل : على جواز أخذ الطعام من الغنيمة قبل القسمة ، ألا ترى أنه -صلى الله عليه وسلم- أقره على أخذ الجراب بما فيه من الطعام ، وهو مما أجمع المسلمون عليه ما داموا في أرض الحرب ، على ما حكاه عياض . والجمهور : على أنه لا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام . وحكي عن الزهري : أنه لا يجوز إلا بإذن الإمام ، ثم اختلفوا في القدر الذي يأخذه الغانم ; فقال الشافعي : لا يأخذ منه إلا بقدر حاجته ، فإن أخذ فوقها ، أدى قيمته في المقاسم ، وكذلك : إن أخذ ما لا يضطر إليه في القوت ، كالأشربة ، والأدوية . وأجاز مالك له أخذ ما فضل عن كفايته وأكله في أهله ، وقاله الأوزاعي ، وذلك فيما قل . وقال سفيان وأبو حنيفة : يرد ذلك إلى الإمام . وأجازه الشافعي مرة . والجمهور على منع أن يخرج بشيء من الطعام له قيمة وبال إلى أرض الإسلام .

واختلفوا فيما يحتاج إليه من غير الطعام ، كالسلاح ، والدواب ، والثياب ليقاتل بها ، ويركبها في قــفوله ، ويلبسه في مقامه . فعن مالك وأصحابه في ذلك قولان : بالمنع مطلقا ، وبالجواز . وبه قال الثوري ، والحسن . وممن أجاز ذلك في وقت الحرب : الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، [ ص: 600 ] والجمهور . وقال ابن المنذر والخطابي : إن هذا مما لم يختلف أهل العلم فيه ، إلا أن الأوزاعي شرط في هذا إذن الإمام .

واختلفوا فيما قل قدره مما يحتاج إليه ، كالجلد يقطعه خفافا أو نعالا ; فأجازه مالك وغيره ، وأحمد . ومنع ذلك الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي : وعليه قيمته إن تلف ، وأجرة استعماله ، وما نقصه الانتفاع . ولم يختلف فيما بيع من طعام أو غيره : أن ثمنه مغنم .

وتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما كان لما رأى من شدة حرص ابن مغفل على أخذ الجراب ، ومن ضنته به .

وفيه ما يدل : على جواز أكل شحوم اليهود المحرمة عليهم . وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي وكافة العلماء ، غير أن مالكا كرهه للخلاف فيه . وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها ، وإليه ذهب كبراء أصحاب مالك . ومتمسك هؤلاء : أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم ، كما عملت في اللحم ; لأن الذكاة تتبعض عندهم . والحديث حجة عليهم .

وفيه دليل : على جواز ذبائح أهل الكتاب . وقد أجمع أهل العلم على ذلك إذا ذكروا اسم الله عليها . وأكثر العلماء على أن المراد بقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [المائدة: 5] ذبائحهم ، إلا ما روي عن ابن عمر من كراهتها على ما حكاه الداودي عنه ، والمعروف عن ابن عمر : لا تؤكل ذبائحهم ما لم يسموا الله عليها. وقد ذهب مالك ، والليث ، والثوري ، والنخعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي : إلى كراهة ما أهلوا به لغير الله من اسم المسيح ، أو كنائسهم ، وأشباهها . وأباحه [ ص: 601 ] عطاء ، ومجاهد ، ومكحول ، والشعبي . ورأوا : أن آية المائدة ناسخة لآية الأنعام ، أو مخصصة لها . وقالوا : قد علم الله أنهم يقولون ذلك ، وقاله ابن حبيب .

واختلفوا أيضا إذا ذبح ولم يسم شيئا ; فمنعه أبو ثور . وهو مذهب عائشة ، وعلي ، وابن عمر . وقال أحمد وإسحاق : لا بأس به .

واختلف إذا ذبحوا ما كان لمسلم ، وغير ملكهم ; فمنعه ربيعة ، واختلف فيه عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية