قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجزه يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، وأجازه في الخندق ، وهو ابن خمس عشرة سنة) ; ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا : أنه كان بين غزوة أحد وغزوة الأحزاب سنة ، وليس كذلك ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- خرج إلى أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة ، وكانت غزوة الخندق - وهي غزوة الأحزاب - في شوال من السنة الخامسة ، فكان بينهما سنتان ، ولذلك قال بعض العلماء : إن [ ص: 697 ] ذكر الأحزاب هنا وهم ، وإنما كانت غزوة ذات الرقاع ، فإنها كانت في الرابعة من الهجرة ، كما قدمناه آنفا .
قلت : ويمكن أن يقال : لا وهم في ذلك ; لإمكان أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في غزوة أحد دخل في أول سنة أربع عشرة من حين مولده ، وذلك في شوال في غزوة أحد ، ثم كملت له سنة أربع عشرة في شوال من السنة الآتية ، ثم دخل في الخامس عشر إلى شوالها الذي كانت فيه غزوة الأحزاب ، فأراد : أنه كان في غزوة أحد في أول الرابعة ، وفي غزوة الأحزاب في آخر الخامسة . والله تعالى أعلم .
وقد تمسكت طائفة من العلماء بهذا الحديث : على أن خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم ولا حاضت ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب من أصحابنا . وأبى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وغيرهما من الحجازيين ، والمدنيين ، والكوفيين . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحكم لمن لم يحتلم بحكم البلوغ حتى يبلغ ما لا يبلغه أحد إلا احتلم ، وذلك : سبع عشرة . ورأوا : أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما موجبه الفرق بين من يطيق القتال ، ويسهم له ، وهو ابن خمس عشرة سنة ، ومن لا يطيقه ، فلا يقسم له ، فيجعل في العيال . وهذا هو الذي فهم nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من الحديث .
ولم يختلف في : أن الحلم والحيض بلوغ ، واختلفوا في الإنبات البين. فمنهم من قال : يستدل به على البلوغ ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي عن القاسم ، وسالم . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : لا حد على من لم يحتلم . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يراع الإنبات ، ومال إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة ، وقال به بعض أصحابه .