رواه البخاري (2140)، ومسلم (1413) (51) و (54)، وأبو داود (2080)، والترمذي (1134)، والنسائي ( 7 \ 258 )، وابن ماجه (1272).
و (قوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي : تكتفئ: تفتعل، من كفأت القدر: إذا فرغتها. وهذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. وقال الكسائي : أكفأت الإناء: كببته. وكفأته: أملته. وقيل: هو كناية عن الجماع، والرغبة في كثرة الولد. والأول أولى.
و (قوله: ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها ) يعني أنها تنكح ولا تشترط طلاق الضرة؛ فإن الله تعالى إن كان قد قدر أن تنفرد بذلك الزوج وصلت إلى ذلك، وإن لم يقدره لم ينفعها الشرط. فقد يطلق الضرة، ثم يردها، فلا يحصل للمشترطة مقصودها.