و (قوله: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ) تنبيه على صحة هذا المعنى الذي أبديناه، فإنه أتى فيه بالأخوة الإيمانية، ثم علق فاء التعليل بها.
و ( يذر ) أي: يترك. وهو من الأفعال التي لم يستعمل منها إلا لفظ المضارع والأمر. فلا يقال: وذر، ولا: وذرا، ولا: واذر. اكتفوا عن ذلك ب (ترك) وفيه [ ص: 110 ] إشعار بصحة ما قلناه من التعليل بالركون، فإنه لا يترك الشيء إلا من تشبث به. وأول التشبث بهذه العقود التراكن من المتعاقدين، أو أحدهما.