عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم
كتاب البيوع
باب فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل
فهرس الكتاب
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم
أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي
صفحة
412
جزء
1
2
3
4
5
6
7
(13) باب
فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل
[ 1635 ] عن
عمرو بن طاوس،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659901
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248
طاوس:
أنه كان يخابر، قال
عمرو:
فقلت: يا
أبا عبد الرحمن،
لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي:
عمرو،
أخبرني أعلمهم بذلك، (يعني
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس):
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما.
رواه أحمد ( 1 \ 234 )، ومسلم (1550) (121). [ 1636 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678961
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس:
هو الحقل، وهو بلسان الأنصار: المحاقلة.
رواه أحمد ( 1 \ 313 )، ومسلم (1550) (122). [ 1637 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15603
ثابت
nindex.php?page=hadith&LINKID=659899
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: "لا بأس بها".
رواه مسلم (1549) (119).
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث