(قوله : قاتل nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية - أو: ابن منية - رجلا ) كذا صواب هذا اللفظ. وصحيح منية : بميم مضمومة، ونون ساكنة، وياء باثنتين من تحتها. وهي امرأة، وبها كان يعرف. واختلف فيها; هل كانت أمه، أو جدته؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني : منية بنت الحارث هي جدة يعلى ، وبها كان يعرف. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار . وقال أهل الحديث: يقولون: هي أمه، وأنها منية بنت غزوان وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، أمه: منية بنت جابر . ومن قال: ( منبه ) بنون مفتوحة، وباء مكسورة بواحدة تحتها فقد صحف; قاله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض .
[ ص: 32 ] قلت: ويعرف أيضا بأبيه، وقد صحت نسبته إليهما في كتب الحديث. فمرة نسب إلى أبيه، وهو: أمية ومرة نسب إلى هذه المرأة. وهذه الرواية يظهر منها: أن يعلى هو الذي قاتل الرجل. وفي الرواية الأخرى: أن أجيرا nindex.php?page=showalam&ids=120ليعلى بن أمية عض يد رجل، وهذا هو الأولى، والأليق; إذ لا يليق هذا الفعل بيعلى بن أمية مع جلالته وفضله.
و (قوله: ادفع يدك حتى يقضمها ثم انتزعها ) هو أمر على جهة الإنكار، كما قال قبل هذا: ( بم تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها ؟!) فمعناه: أنك لا تدع يدك في فمه يقضمها، ولا يمكن أن يؤمر بذلك.
[ ص: 33 ] و (قوله: " لا دية له " وفي الأخرى: فأبطله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) نص صريح في إسقاط القصاص والدية في ذلك. ولم يقل أحد بالقصاص فيما علمت، وإنما الخلاف في الضمان. فأسقطه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وبعض أصحابنا، وضمنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ونزل بعض أصحابنا القول بالضمان على ما إذا أمكنه نزع يده برفق، فانتزعها بعنف. وحمل بعض أصحابنا الحديث على أنه كان متحرك الثنايا. وهذا يحتاج إلى خطم، وأزمة، ولا ينبغي أن يعدل عن صريح الحديث. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجمل الصائل إذا دفعه الرجل عن نفسه، فأدى إلى تلف الصائل، لم يكن فيه ضمان; لأنه مأمور بالدفع عن نفسه. ومن فعل ما أمر به لم يلزمه ضمان.
قلت: وعلى هذا: فيخرج من هذه المسألة قول بإسقاط الضمان في مسألة العض المتقدمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه مأمور بنزع يده من فيه، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يلزم الضمان في مسألة الصائل، لكنه يجيب عن هذا المعنى بأنه وإن سلم أنه مأمور بالدفع عن نفسه، فلم يؤذن له في إتلاف مال، فيضمن.
قلت: ويخرج من هذا قول عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في إثبات الضمان في مسألة العض. ويقرب من هذا مسألة من اطلع من باب بيت ففقئت عينه لذلك، فاختلف أصحابنا في ذلك. فالأكثر منهم على الضمان. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وبعضهم قال بنفيه. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .