رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (7340)، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (2529) (204 و 205)، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (2926).
و (قوله : " لا حلف في الإسلام ") أي : لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون ، وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء ، فيمنع الرجل حليفه ، وإن كان ظالما ، ويقوم دونه ، ويدفع عنه بكل ممكن ، فيمنع الحقوق ، وينتصر به على الظلم ، والبغي ، والفساد ، ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظالم ، وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحق ، ولا يمنعه أحد من ذلك ، وحد الحدود ، وبين الأحكام ، أبطل ما كانت الجاهلية عليه من ذلك ، وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق ، والقيام به ، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عاما على من قدر عليه من المكلفين .
[ ص: 483 ] ثم إنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ خص أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم حلفا على ذلك مرتين - كما تقدم - تأكيدا للقيام بالحق والمواساة ، وسمى ذلك أخوة مبالغة في التأكيد والتزام الحرمة ، ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكن الإسلام ، واطمأنت القلوب ، فنسخ الله تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام .