و (قوله : " فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود ") هو nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي ، وإنما نسب للأسود لأنه كان في حجره ، وكان قد تبناه ، وقيل : حالفه ، وجاء في رواية أخرى : " nindex.php?page=hadith&LINKID=657466أرسلنا nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ وهذا يدل على أنه لم يحضر مجلس السؤال ، ويتوجه على هذا إشكال ، وهو أن يقال : كيف اكتفى بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع تمكنه من الوصول إلى اليقين بالمشافهة ؟ ويلزم منه جواز الاجتهاد مع القدرة على النص ، والجواب أن نقول : يحتمل أن يكون مع أمره بالذهاب إلى [ ص: 563 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإرساله حضر مجلس السؤال والجواب ، ولو سلمنا عدم ذلك قلنا : إن العمل بخبر الواحد جائز مع إمكان الوصول إلى اليقين ، إذا كان في الوصول إلى اليقين كلفة ومشقة ، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتناوبون حضور مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسماع ما يطرأ فيه ، ويحدث من حضر لمن غاب ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوجه ولاته وأمراءه ليعلموا الناس العلم آحادا ; مع تمكنه من إرسال عدد التواتر ، أو أمره أن يرتحل إليه عدد التواتر ليسمعوا منه ، ولم يفعل ذلك إسقاطا للمشقة ، ومجانبة للتعنيت والكلفة ، ولذلك قال تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين [ التوبة : 122 ] ، والطائفة لا يحصل العلم بخبرهم إذ الفرقة أقلها ثلاثة . والطائفة منهم واحد أو اثنان ، ولا يلزم على ذلك تجويز الاجتهاد مع وجود النص ; لأنهم - رضي الله عنهم - لم يجتهدوا إلا حيث فقدوا النصوص القاطعة والمظنونة ، وذلك لأن الظن الحاصل من نصوص أخبار الآحاد أقوى من الظن الحاصل عن الاجتهاد ، وبيان ذلك : أن الوهم إنما يتطرق إلى أخبار الآحاد من جهة الطريق ، وهي جهة واحدة ، ويتطرق إلى الاجتهاد من جهات متعددة فانفصلا ، والله أعلم .
و (قوله : " يغسل ذكره ويتوضأ ") ظاهر هذا أنه يغسل جميع ذكره ; لأن الاسم للجملة ، وهو رأي المغاربة من أصحابنا ، وهل ذلك للعبادة فيفتقر إلى نية ، أو لقطع أصل المذي فلا يحتاج ؟ قولان لأبي العباس الإبياني وأبي محمد بن أبي زيد . وذهب بعض العراقيين من أصحابنا : إلى أنه يغسل موضع النجاسة فقط ، ولم يختلف العلماء أن المذي إذا خرج على الوجه المعتاد أنه ينقض الوضوء .
و (قوله في الرواية الأخرى : " توضأ وانضح فرجك ") النضح هنا : هو الغسل [ ص: 564 ] المذكور في الرواية المتقدمة ، والواو غير مرتبة ، ويحتمل أن يريد به : أن يرش ذكره بعد غسله أو وضوئه ; لينقطع أصل المذي أو يقل ، والله أعلم .