و (قوله : " فاغتسلت وبيننا وبينها ستر ") ظاهر هذا الحديث أنهما أدركا عملها [ ص: 582 ] في رأسها وأعلى جسدها مما يحل لذي المحرم أن يطلع عليه ، من ذوات محارمه ، وأبو سلمة ابن أخيها نسبا ، والآخر أخوها رضاعة ، وتحققا بالسماع كيفية غسل ما لم يشاهداه من سائر الجسد ، ولولا ذلك لاكتفت بتعليمها بالقول ، ولم تحتج إلى ذلك الفعل ، وقد شوهد غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من وراء الثوب ، وطؤطئ عن رأسه حتى ظهر لمن أراد رؤيته .
وإخباره عن كيفية شعور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على رؤيته شعرها ، وهذا لم يختلف في جوازه لذي المحرم ، إلا ما يحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من كراهة ذلك .
و (قوله : " حتى تكون كالوفرة ") الوفرة : أسبغ من الجمة ، واللمة : ما ألم بالمنكبين ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي . وقال غيره : الوفرة : أقلها ، وهي التي لا تجاوز الأذنين ، والجمة أكثر منها ، واللمة : ما طال من الشعر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : الوفرة : ما غطى الأذنين . والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب ، ولعل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلن هذا بعد موته - صلى الله عليه وسلم - تركا للزينة ، وتخفيفا للمؤنة .