قوله " يكبر " حجة في وجوب التكبير للإحرام وتعيينه ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - للذي علمه الصلاة : إذا قمت إلى الصلاة فكبر . واختلف في حكم التحريم ; فعامة أهل العلم على وجوبه إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والحسن والحكم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنه سنة وأنه يجزئ الدخول في الصلاة بالنية ، وعامة أهل العلم على أنه لا يجزئ إلا بلفظ التكبير ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه فإنهم يجيزون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم لله ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الله الأكبر ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : الله الكبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يجيز إلا اللفظ المعين : الله أكبر - المعهود في عرف اللغة والشرع لا سواه . والأولى ما صار إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله - لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=662373تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم . والألف واللام في التكبير والتسليم حوالة على معهود تكبيره - صلى الله عليه وسلم - وتسليمه ، ولم يرو عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم غير لفظين معينين وهما : الله أكبر ، والسلام عليكم .
[ ص: 23 ] وقوله " يكبر كلما خفض ورفع " و " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك " ; هذا هو الأمر الثابت من فعله والذي استقر عليه عمل المسلمين ، وقد كان بعض السلف يرى أنه لا تكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام . وقال بعضهم : ليس بسنة إلا للجماعة ; ليشعر الإمام بحركاته من وراءه . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : وجوب جميع التكبير في الصلاة ، وعامة العلماء على أنه سنة بدليل قوله للذي علمه الصلاة : إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ، ثم استقبل القبلة ، ثم كبر - ولم يذكر له إلا فرائض الصلاة .
وفي قوله " كلما خفض ورفع " ما يدل على مقارنة التكبير للفعل ، وعليه يدل قوله " سمع الله لمن حمده " حين يرفع صلبه من الركوع ، وقوله " ثم يكبر حين يهوي ساجدا " وهو قول أهل العلم ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من ذلك التكبير بعد القيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائما ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كبر هنا في نهوضه فهو في سعة .
وقوله " يهوي " هو بفتح الياء وكسر الواو ، وماضيه هوى بفتح الواو ، ومعناه : يسقط إلى الأرض ساجدا . وأما أهوى الرباعي فمضارعه يهوي بضم الياء وكسر الواو فمعناه : أقبل على الشيء ليأخذه بيده ، يقال أهويت للشيء إذا أردت أخذه بيدك . وأما هوي بفتح الهاء وكسر الواو فمعناه أحب ، ومضارعه يهوى بفتح الياء والواو ، وذكره الجوهري في الصحاح .