قوله " لا صلاة " ظاهره نفي الإجزاء في كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور ، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أنها لا تتعين وأن غيرها من آي القرآن وسوره يجزئ ، فيتعين عليه حمل " لا صلاة " على نفي الكمال أو على الإجمال بينهما ، كما صار القاضي إليه . ومذهب الجمهور هو الصحيح ; لأن نفي الإجزاء هو السابق للفهم ، كما تقول العرب : لا رجل في الدار - فإنه يقتضي هذا نفي أصل الجنس الكامل والناقص ، ولا يصار لنفي الوصف إلا بدليل من خارج .
واختلف العلماء في القراءة في الصلاة ; فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام والفذ في كل ركعة ، وهو مشهور قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعنه أيضا أنها واجبة في جل الصلاة ، وهو قول إسحاق ، وعنه أنها تجب في ركعة واحدة ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة والحسن . وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة ، وهو أشذ الروايات ، وحكي عنه أنها تجب في نصف الصلاة ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، [ ص: 25 ] وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أيضا وأبو أيوب وغيرهما إلى أنها تجب على الإمام والفذ والمأموم على كل حال ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى .
وقوله " فصاعدا " معناه : فزائدا ، ويلزم من ظاهر هذا اللفظ أن تكون الزيادة على أم القرآن - التي هي السورة - واجبة ، ولا قائل أعلمه يقول بوجوب قراءة السورة زيادة على أم القرآن ، وإنما الخلاف في وجوب أم القرآن خاصة . وقد أجمعوا على أن لا صلاة إلا بقراءة في الركعتين الأوليين ، إلا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن نسي القراءة في الصلاة كلها أنها تجزئه لعذر النسيان ، وهذا شاذ ، وقد رجع عنه ، وإلا ما شذ من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .