[ ص: 71 ] (22 و 23) ومن باب : القراءة في الظهر والعصر
حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على صحة مذهبه في اشتراط قراءة الفاتحة في كل ركعة وعلى قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين ، وأن ما بقي من الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصة . وقد تمسك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي بسورة مع الفاتحة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الآتي بعد هذا ، ووجه تمسكه قوله : إنه قرأ في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك ، والفاتحة إنما هي سبع آيات لا خمس عشرة ، فكان يزيد سورة ، وهذا لا حجة فيه ; فإنه تقدير وتخمين من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد . ولعله - صلى الله عليه وسلم - كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدر [ ص: 72 ] بذلك ، وهذا الاحتمال غير مدفوع . وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها ، وهذا يشهد بصحة هذا التأويل ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة نص ، فهو أولى . وما ورد في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة ، كقراءته في الفجر بالمعوذتين ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب - فمتروك . أما التطويل فبإنكاره على nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وبأمره الأئمة بالتخفيف ، ولعل ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك ، أو كان منه ذلك متقدما حتى خفف [ ص: 73 ] وأمر الأئمة بالتخفيف ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة : وكان صلاته بعد تخفيفا ، ويحتمل أن يكون فعل ذلك في أوقات ليبين جواز ذلك ، أو يكون ذلك بحسب اختلاف الأوقات من السعة والضيق . وقد استقر عمل أهل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرا لا يضر من خلفه بقراءتها بطوال المفصل ، ويليها في ذلك الظهر والجمعة ، وتخفيف القراءة في المغرب ، وتوسيطها في العصر والعشاء . وقد قيل في العصر : إنها تخفف كالمغرب . وتطويله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى إنما كان ليدرك الناس الركعة الأولى ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى nindex.php?page=hadith&LINKID=672602أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم ; يعني : حتى يتكامل الناس ويجتمعوا ، وعلى هذا [ ص: 74 ] يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنه كان يطول الركعة الأولى من الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو فيها ، وذلك - والله أعلم - لتوالي دخول الناس ، ولا حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في هذا الحديث على تطويل الإمام لأجل الداخل ; لأن ما ذكر ليس تعليلا لتطويل الأولى ، وإنما هي حكمته ، ولا يعلل بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها . وأيضا فلم يكن يدخل في الصلاة مريدا تقصير تلك الركعة ثم يطولها لأجل الداخل ، وإنما كان يدخل فيها ليفعل الصلاة على هيئتها من تطويل الأولى ، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق .