( و )
القسم الثالث من أقسام خطاب الوضع ( الشرط ) وهو ( لغة ) أي في استعمال أهل اللغة ( العلامة ) لأنها علامة للمشروط . ومنه قوله تعالى ( {
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها } ) أي علاماتها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره . قال : في المصباح : الشرط - مخفف - من الشرط - بفتح الراء - وهو العلامة . وجمعه : أشراط . وجمع الشرط - بالسكون - شروط ، ويقال له : شريطة . وجمعه شرائط . ( و ) الشرط ( شرعا ) أي في عرف أهل الشرع ( ما يلزم من عدمه العدم ) و ( لا ) يلزم ( من وجوده وجود ولا عدم لذاته ) فالأول : احتراز من المانع ، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
والثاني : احتراز من السبب ومن المانع أيضا . أما من السبب : فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته . كما سبق ، وأما من المانع : فلأنه يلزم من وجوده العدم . والثالث : وهو قوله " لذاته " احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب . فيلزم الوجود ، أو مقارنة الشرط قيام المانع . فيلزم العدم ، لكن لا لذاته - وهو كونه شرطا ، بل لأمر خارج ، وهو مقارنة السبب ، أو قيام المانع . إذا علم ذلك : فللشرط ثلاث إطلاقات . فالأول : ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع ، وما يذكر في قول
المتكلمين : شرط العلم الحياة .
وقول الفقهاء : شرط الصلاة الطهارة . شرط صحة البيع التراضي ، ونحو ذلك . الإطلاق الثاني : اللغوي . والمراد به : صيغ التعليق " بإن " ونحوها ، وهو ما يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم نحو قوله تعالى ( {
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } ) وما يذكر في الفقه من قولهم : لا يصح تعليق البيع على شرط . ونحو إن دخلت الدار فأنت طالق . فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا ، بل من الشروط التي وضعها أهل
[ ص: 142 ] اللغة . وهذا كما قال
القرافي وغيره : يرجع إلى كونه سببا وضع للتعليق حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع . كما وقع لكثير من الأصوليين . الإطلاق الثالث : جعل الشيء قيدا في شيء .
كشراء الدابة بشرط كونها حاملا ونحو ذلك .
وهذا يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين . كأنهما قالا : جعلناه معتبرا في عقدنا يعدم بعدمه ، وإن ألغاه الشرع . فهل يلغو العقد أو يثبت الخيار ؟ محل تفصيل ذلك كتب الفقه ، ويحتمل أن يعاد إلى الثاني ، كأنهما قالا : إن كان كذا فالعقد صحيح ، وإلا فلا . إذا عرفت ذلك ، فالمقصود هنا : هو القسم الأول ( فإن أخل عدمه ) أي عدم الشرط ( بحكمة السبب ف ) هو (
شرط السبب ) وذلك ( كقدرة على تسليم مبيع ) فإن القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع ، الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة ، وهو حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع . وهي متوقفة على القدرة على التسليم . فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع ( وإن استلزم عدمه ) أي عدم الشرط ( حكمة تقتضي نقيض الحكم ) كالطهارة للصلاة ( ف ) ذلك (
شرط الحكم ) فإن عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة : يقتضي نقيض حكمة الصلاة ، وهو العقاب ، فإنه نقيض وصول الثواب