( و ) يصح
التكليف ( بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه ) فيصح بما علم آمر وحده انتفاء شرط وقوعه في وقته عند الأكثر . قال
ابن مفلح في أصوله : يجوز التكليف بما يعلم الله سبحانه وتعالى أن المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حال التمكن عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب .
[ ص: 156 ]
وقال : إنه يقتضيه مذهب أصحابنا . فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل . وفاقا
للأشعرية وغيرهم . وذكره بعض أصحابنا إجماع الفقهاء . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره : يبنى على النسخ قبل التمكن . قال بعضهم : تشبهها ; لأن ذلك رفع الحكم بخطاب . وهذا بتعجيز . ونبه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عليه . ونفى ذلك
أبو المعالي والمعتزلة ، وزعم غلاة
القدرية منهم ومن غيرهم -
كمعبد الجهني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16711وعمرو بن عبيد : أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها . وهذا كفر لعنة الله على قائله إن لم يتب .
ومن فوائد الخلاف : الابتلاء ووجوب الكفارة في تركة من
جامع في نهار رمضان ، ثم مات في أثناء ذلك النهار ، وكذا من
علق طلاق زوجته بشروعه في صوم أو صلاة واجبين ومات في أثناء ذلك ، فإنها تطلق إجماعا ، وجه الصحة : أنه لو لم يجز التكليف لم يعص أحد ، لأن شرط الفعل إرادة الله سبحانه وتعالى إياه ، لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى ، فإذا تركه علم أن الله لا يريده ، وأن العاصي لا يريده . قال المخالف : لو جاز التكليف مع علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لجاز مع علم المأمور بذلك ، اعتبارا بالأمر ، والجامع : العلم بعدم الحصول ، رد بأن هذا يمتنع امتثاله ، فلا يعزم ولا يطيع ولا يعصي ولا ابتلاء ، بخلاف مسألتنا . وقد قطع الأصوليون بعدم صحة تكليف ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه