( ويصح
تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وابن حمدان وغيرهم . وقيل : لا . لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف بفعل أو بترك مفوضا إلى اختياره ، بناء على أن المندوب مأمور به ، مع كونه مخيرا بين فعله وتركه ( لا أمر بموجود ) فإنه تحصيل الحاصل