صفحة جزء
( ويثبت ) الإجماع . وهو كون هذا الحكم مجمعا عليه ( بخبر الواحد ) لأن هذه المسألة شرعية طريقها طريق بقية مسائل الفروع التي يكفي في ثبوتها الظن ( ولا يعتبر فيه ) أي في انعقاد الإجماع ( وفاق العامة ) للمجتهدين ، سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية . واعتبره قوم مطلقا ، وقوم في المسائل المشهورة ( ولا ) يعتبر أيضا في انعقاده وفاق ( من عرف الحديث ) من غير المجتهدين ( أو ) عرف ( اللغة ، أو ) علم ( الكلام ونحوه ) كالعربية والمعاني والبيان والتصريف ( أو ) من عرف ( الفقه ) فقط في مسألة في أصوله ( أو ) من عرف ( أصوله ) فقط في مسألة في الفقه ; لأن هؤلاء من جملة المقلدين ، فلا تعتبر مخالفتهم . وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه . وعند أكثر العلماء . وقيل : باعتبار وفاق كل من الفقهاء والأصوليين لما في كل من الطائفتين من الأهلية المناسبة للفئتين لتلازم العلمين . وقيل : يعتبر قول الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول ; لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد دون عكسه ، [ ص: 229 ] اختاره الباقلاني . قال أبو المعالي : وهو الحق ، وقيل عكسه . والله أعلم . وكذا لا يعتبر أيضا لانعقاد الإجماع وفاق من فاته بعض شروط الاجتهاد ، وهو المشار إليه بقوله ( أو فاته بعض شروطه ) لأنه ليس من المجتهدين . ومعناه لابن عقيل وغيره . قال المجد : من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ، ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان ، اتفق الفقهاء ، والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه ، خلافا للباقلاني ( ولا ) يعتبر أيضا في انعقاد الإجماع وفاق مجتهد ( كافر ) مطلقا . أما الكافر الأصلي والمرتد فبلا خلاف ، وأما المكفر بارتكاب ( بدعة ) فلا يعتبر وفاقه ( عند مكفره ) بارتكاب تلك البدعة . وأما من لا يكفره فهو عنده من المبتدعة المحكوم بفسقهم . قال الأستاذ أبو منصور ، قال أهل السنة : لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة ( ولا ) يعتبر أيضا في الإجماع وفاق مجتهد ( فاسق مطلقا ) أي سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأفعال . فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما . والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك .

وهذا هو الصحيح . اختاره القاضي وابن عقيل والأكثر . قال أبو بكر الرازي من الحنفية : هذا الصحيح عندنا . قال ابن برهان : هو قول كافة الفقهاء ، والمتكلمين ; لأنه لا يقبل قوله ، ولا يقلد في فتوى ، كالكافر والصغير . وقيل : إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله وإلا فلا . فإذا بين مأخذه وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه . قال ابن السمعاني : ولا بأس بهذا القول . وهذا كله في الفاسق بلا تأويل . أما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية